All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 931 17/11/2007

قبول هبة مقدمة من احدى الجهات الاجنبية لصالح رئاسة مجلس الوزراء

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
931
Date
17/11/2007
Official Gazette
Issue 72, 17/11/2007, p. 7621
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 931 تاريخ 17/11/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 49 تاريخ 27/10/2007 المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي الى قبول هبة مقدمة من احدى الجهات الاجنبية لصالح رئاسة مجلس الوزراء،

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة لصالح رئاسة مجلس الوزراء وهي عبارة عن جهاز تشويش متنقل وتوابعه CONVOY SYSTEM JAMMER .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17/11/2007