The whole text

مرسوم نافذ حكما رقم 932 تاريخ 17/11/2007 In force

المادة 2

المادة 2

يعدل في الشروط الخاصة الاضافية للاستخدام في وظائف ملاكات مختلف المؤسسات العامة والمجالس والهيئات والصناديق العامة باستثناء مصرف لبنان الشرط المتعلق بحيازة المرشح لها شهادة البكالوريا اللبنانية - القسم الاول بحيث يصبح:

"ان يكون حائزا على شهادة البكالوريا اللبنانية - القسم الاول (نظام قديم) او ما يعادلها او على افادة مصدقة حسب الاصول من المرجع المختص في وزارة التربية والتعليم العالي تثبت انهاءه بنجاح دراسة السنة الثانية ثانوي مصدقة وفقا للاصول في السنوات التالية التي لم تجر فيها الامتحانات الرسمية او الغيت لهذه الشهادة: 1976-1977-1985-1986-1987-1988-1989-1990 .

او افادة ترشيح لامتحانات الشهادة المذكورة في السنوات التالية التي لم تجر فيها الامتحانات الرسمية او الغيت لهذه الشهادة: 1975-1978-1979". (والباقي دون تعديل).

المادة 2 من مرسوم نافذ حكما رقم 932 تاريخ 17/11/2007 https://lebaneselegislation.com/law/218327/article/2/