All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 937 19/11/2007

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات - محافظة البقاع لعام 2007 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
937
Date
19/11/2007
Official Gazette
Issue 73, 22/11/2007, p. 7666-7668
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 937 تاريخ 19/11/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 13 تاريخ 27/10/2007 المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي الى نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات - محافظة البقاع لعام 2007 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية،

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2007 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28- احتياطي الموازنة الفصل 1- احتياطي الموازنة الوظيفة 442- نفقات الموازنة المشتركة البند 13- المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 9- نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها النبذة 1- احتياطي لتعبئة الملاكات /5.000.000/ ل ل (خمسة ملايين ليرة لبنانية فقط لا غير) الى: الباب 7- وزارة الداخلية والبلديات الفصل 11- محافظة البقاع الوظيفة 116- ادارة شؤون المناطق البند 13- المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 2- رواتب المتعاقدين واجور الاجراء والمتعاملين والمستشارين البنذة 1- رواتب المتعاقدين /4.000.000/ ل ل البند 13- المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 7- اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي النبذة 2- تعويضات عائلية /1.000.000/ ل ل لتغطية رواتب المنوي التعاقد معهم حتى نهاية العام 2007 المجموع العام 5.000.000 ل ل (خمسة ملايين ليرة لبنانية فقط لا غير)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19/11/2007