المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدولين المرفقين بهذا المرسوم والمقدمة من الحملة الشعبية السعودية لصالح مركز الافاق للعلوم ومسجد عائشة ام المؤمنين-دار الفتوى.
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 933 17/11/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 100 تاريخ 27/10/2007 المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي الى قبول هبة مقدمة من الحملة الشعبية السعودية لصالح دار الفتوى،
مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدولين المرفقين بهذا المرسوم والمقدمة من الحملة الشعبية السعودية لصالح مركز الافاق للعلوم ومسجد عائشة ام المؤمنين-دار الفتوى.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17/11/2007