بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 84 تاريخ 27/10/2007 المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي الى قبول هبة مقدمة من الولايات المتحدة الاميركية لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الامن الداخلي.
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الولايات المتحدة الاميركية لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الامن الداخلي وهي مفصلة كالتالي: - كيس منامة عدد /1500/ كيس - حقيبة ظهر عدد /500/ حقيبة - قشاط نايلون عريض عدد /3000/ قشاط - ناموسية عدد /1000/ ناموسية - حذاء رنجرز عدد /3430/ حذاء - سترة فيلد عدد /3100/ سترة
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.