All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 946 20/11/2007

احالة مشروع قانون معجل الى مجلس النواب يرمي الى فتح اعتماد اضافي في موازنة وزارة الداخلية والبلديات - قوى الامن الداخلي والسجون لعام 2007

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
946
Date
20/11/2007
Official Gazette
Issue 73, 22/11/2007, p. 7670-7672
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 946 تاريخ 20/11/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه

بناء على احكام قانون المحاسبة العمومية

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 39 تاريخ 27/10/2007 المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي الى احالة مشروع قانون معجل الى مجلس النواب يرمي الى فتح اعتماد اضافي في موازنة وزارة الداخلية والبلديات - قوى الامن الداخلي والسجون لعام 2007

المواد

المادة 1

مادة 1: يفتح في الجزء الاول من الموازنة العامة لعام 2007 اعتماد اضافي في وزارة الداخلية والبلديات - قوى الامن الداخلي والسجون بقيمة /11.365.000.000/ ل ل فقط احد عشر مليار وثلاثماية وخمسة وستون مليون ليرة لبنانية للتنسيب التالي: الباب السابع وزارة الداخلية والبلديات الفصل الثالث قوى الامن الداخلي والسجون الوظيفة 133 الشرطة والامن الداخلي البند 11 مواد استهلاكية الفقرة 3 نفقات تشغيل وسائل النقل النبذة 1 محروقات سائلة /11.365.000.000/ ل ل (احد عشر مليار وثلاثماية وخمسة وستون مليون ليرة لبنانية)

المادة 2

مادة 2: الجزء الثاني واردات استثنائية باب وحيد واردات استثنائية الفصل الثاني واردات استثنائية مختلفة البند الاول واردات ناتجة عن قروض او موارد جديدة /11.365.000.000/ ل ل (احد عشر مليار وثلاثماية وخمسة وستون مليون ليرة لبنانية)

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 20/11/2007