بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه
بناء على احكام قانون المحاسبة العمومية
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 39 تاريخ 27/10/2007 المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي الى احالة مشروع قانون معجل الى مجلس النواب يرمي الى فتح اعتماد اضافي في موازنة وزارة الداخلية والبلديات - قوى الامن الداخلي والسجون لعام 2007
المواد
مادة 1: يفتح في الجزء الاول من الموازنة العامة لعام 2007 اعتماد اضافي في وزارة الداخلية والبلديات - قوى الامن الداخلي والسجون بقيمة /11.365.000.000/ ل ل فقط احد عشر مليار وثلاثماية وخمسة وستون مليون ليرة لبنانية للتنسيب التالي: الباب السابع وزارة الداخلية والبلديات الفصل الثالث قوى الامن الداخلي والسجون الوظيفة 133 الشرطة والامن الداخلي البند 11 مواد استهلاكية الفقرة 3 نفقات تشغيل وسائل النقل النبذة 1 محروقات سائلة /11.365.000.000/ ل ل (احد عشر مليار وثلاثماية وخمسة وستون مليون ليرة لبنانية)
مادة 2: الجزء الثاني واردات استثنائية باب وحيد واردات استثنائية الفصل الثاني واردات استثنائية مختلفة البند الاول واردات ناتجة عن قروض او موارد جديدة /11.365.000.000/ ل ل (احد عشر مليار وثلاثماية وخمسة وستون مليون ليرة لبنانية)
مادة 3: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.