All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 947 20/11/2007

قبول هبة مقدمة لصالح وزارة الداخلية والبلديات المديرية العامة لقوى الامن الداخلي من دولة الامارات العربية المتحدة .

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
947
Date
20/11/2007
Official Gazette
Issue 73, 22/11/2007, p. 7672-7673
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 947 تاريخ 20/11/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 119 تاريخ 27/10/2007 المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي الى قبول هبة مقدمة لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الامن الداخلي

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من دولة الامارات العربية المتحدة لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الامن الداخلي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20/11/2007