المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من دولة الامارات العربية المتحدة لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الامن الداخلي.
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 947 20/11/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 119 تاريخ 27/10/2007 المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي الى قبول هبة مقدمة لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الامن الداخلي
مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من دولة الامارات العربية المتحدة لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الامن الداخلي.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20/11/2007