المادة 1
مادة 1: عين لمدة سنة واحدة العميد انور يحيى قائد الشرطة القضائية مديرا عاما لقوى الامن الداخلي بالوكالة بالاضافة الى وظيفته الاصلية وذلك عند غياب المدير العام الاصليل باجازة قانونية او بسبب تكليفه بمهمة رسمية او عند شغور الوظيفة.
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 948 20/11/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين) لا سيما المادة 44 منه
بناء على القانون رقم 17 تاريخ 6/9/1990 وتعديلاته (تنظيم قوى الامن الداخلي)
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 42 تاريخ 27/10/2007 المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي الى تعيين مدير عام لقوى الامن الداخلي بالوكالة
مادة 1: عين لمدة سنة واحدة العميد انور يحيى قائد الشرطة القضائية مديرا عاما لقوى الامن الداخلي بالوكالة بالاضافة الى وظيفته الاصلية وذلك عند غياب المدير العام الاصليل باجازة قانونية او بسبب تكليفه بمهمة رسمية او عند شغور الوظيفة.
مادة 2: تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20/11/2007