المادة 1
مادة 1: تعفى الهبات التي وردت الى لبنان ما بين 12 تموز 2006 و13 اب 2006 (ضمنا) بقصد الاغاثة والمساعدة من جراء العدوان الاسرائيلي من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الادنى ومن رسم الاستهلاك الداخلي ومن الضريبة على القيمة المضافة ومن رسم الخزن ومن الرسوم المرفئية التي تستوفيها ادارة واستثمار مرفأ بيروت ومن جميع القيود المفروضة على البضائع المستوردة باستثناء تلك الممنوعة منعا مطلقا وتعتبر مسددة من الناحية الجمركية من دون الحاجة الى تنظيم بيانات جمركية بها بصورة لاحقة.