All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 950 20/11/2007

توزيع اعتمادات الانشاء والتجهيز في مشروع موازنة وزارة الدفاع الوطني - الجيش على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
950
Date
20/11/2007
Official Gazette
Issue 73, 22/11/2007, p. 7678-7680
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 950 تاريخ 20/11/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه

بناء على احكام قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 60 الفقرة 2 منها

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)

بناء على اقتراح وزيري الدفاع الوطني والمالية

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 175 تاريخ 21/5/2007 المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي الى توزيع اعتمادات الانشاء والتجهيز في مشروع موازنة وزارة الدفاع الوطني - الجيش على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

المواد

المادة 1

مادة 1: توزع اعتمادات الانشاء والتجهيز الملحوظة في الجزء الثاني (أ) في مشروع موازنة وزارة الدفاع الوطني - المديرية العامة للادارة للعام 2007 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية ضمن سقف الاعتمادات المصدقة في قانون موازنة العام 2005 وفقا لما يلي: الباب 10- وزارة الدفاع الوطني الفصل 4- المديرية العامة للادارة الوظيفة 121- الشؤون الادارية العامة البند 226- تجهيزات الفقرة 1- اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية النبذة 1- اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية /2.083.000/ ل ل (فقط مليونان وثلاثة وثمانون الف ليرة لبنانية) البند 226- تجهيزات الفقرة 2- تجهيزات فنية النبذة 9- تجهيزات فنية مختلفة /2.500.000/ ل ل (فقط مليونان وخمسمائة الف ليرة لبنانية) البند 226- تجهيزات الفقرة 3- تجهيزات للمعلوماتية النبذة 1- تجهيزات للمعلوماتية /5.000.000/ ل ل (فقط خمسة ملايين ليرة لبنانية لا غير) البند 226- تجهيزات الفقرة 5- تجهيزات للتدفئة والتبريد النبذة 1- تجهيزات للتدفئة والتبريد /1.250.000/ ل ل (فقط مليون ومئتان وخمسون الف ليرة لبنانية لا غير) البند 226- تجهيزات الفقرة 9- تجهيزات اخرى النبذة 1- تجهيزات اخرى /833.000/ ل ل (فقط ثمانماية وثلاثة وثلاثون الف ليرة لبنانية لا غير)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20/11/2007