All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 941 20/11/2007

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الصحة العامة - مديرية الصحة العامة لعام 2007 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
941
Date
20/11/2007
Official Gazette
Issue 73, 22/11/2007, p. 7680-7681
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 941 تاريخ 20/11/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة ووزير المالية

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 87 تاريخ 27/10/2007 المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي الى نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الصحة العامة - مديرية الصحة العامة 2007 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2007 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28- احتياطي الموازنة الفصل 1- احتياطي الموازنة الوظيفة 442- نفقات الموازنة المشتركة البند 16- نفقات مختلفة الفقرة 1- احكام قضائية ومصالحات النبذة 1- احكام قضائية ومصالحات /89.598.000/ ل ل (تسعة وثمانون مليونا وخمسماية وثمانية وتسعون الف ليرة لبنانية فقط لا غير) الى: الباب 12- وزارة الصحة العامة الفصل 1- مديرية الصحة العامة الوظيفة 221- الشؤون الادارية العامة البند 16- نفقات مختلفة الفقرة 1- احكام قضائية ومصالحات النبذة 1- احكام قضائية ومصالحات لدفع بدل اشغال وتعويض الاضرار الناتجة عن اشغال بناء مستشفى حلبا الريفي لصالح السادة نازك الرجب ورفاقها قرار محكمة الاستئناف رقم 210 تاريخ 29/3/2007 /89.598.000/ ل ل (تسعة وثمانون مليونا وخمسماية وثمانية وتسعون الف ليرة لبنانية فقط لا غير)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت 20/11/2007