المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2007 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتمادة التالي: من: الباب 28- احتياطي الموازنة الفصل 1- احتياطي الموازنة الوظيفية 443- احتياطي الموازنة البند 18- النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1- احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1- احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /350.000.000/ ل ل (ثلاثماية وخمسون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير) الى: الباب 19: وزارة السياحة الفصل 1- المديرية العامة للشؤون السياحية الوظيفة 343- السياحة والفنادق والمطاعم البند 14- التحويلات الفقرة 2- مساهمات لغير القطاع العام النبذة 1- مساهمات الى هيئات لا تتوخى الربح مساهمة الى لجنة مهرجانات بعلبك الدولية. (ثلاثماية وخمسون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير)