All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 942 20/11/2007

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة السياحة - المديرية العامة للشؤون السياحية لعام 2007 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
942
Date
20/11/2007
Official Gazette
Issue 73, 22/11/2007, p. 7681-7682
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 942 تاريخ 20/11/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادتين 26 و60 منه

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)

بناء على اقتراح وزير السياحة ووزير المالية

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 17 تاريخ 27/10/2007 المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي الى نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة السياحة - المديرية العامة للشؤون السياحية لعام 2007 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية،

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2007 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتمادة التالي: من: الباب 28- احتياطي الموازنة الفصل 1- احتياطي الموازنة الوظيفية 443- احتياطي الموازنة البند 18- النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1- احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1- احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /350.000.000/ ل ل (ثلاثماية وخمسون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير) الى: الباب 19: وزارة السياحة الفصل 1- المديرية العامة للشؤون السياحية الوظيفة 343- السياحة والفنادق والمطاعم البند 14- التحويلات الفقرة 2- مساهمات لغير القطاع العام النبذة 1- مساهمات الى هيئات لا تتوخى الربح مساهمة الى لجنة مهرجانات بعلبك الدولية. (ثلاثماية وخمسون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20/11/2007