المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة آنفا. وقد تبين منها ما يلي: 1- بموجب كتابها رقم 1253/م.ص تاريخ 7/11/2007 اطلعت الامانة العامة لمجلس الوزراء فخامة رئيس الجمهورية على الدعوة الموجهة من دولة رئيس مجلس الوزراء لعقد جلسة لمجلس الوزراء بتاريخ 10/11/2007 وعلى المواضيع المدرجة على جدول اعمال هذه الجلسة. 2- بموجب كتابها رقم 332/ص تاريخ 7/11/2007 ابلغت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية الامانة العامة لمجلس الوزراء تأكيد فخامة الرئيس على موقفه لجهة عدم دستورية توجيه الدعوة الى الاجتماع ولجهة بطلان اي جدول اعمال او اجتماع او مداولة او قرار او اجراء بنتيجة هذا الاجتماع لصدورها عن هيئة فقدت مقومات السلطة وفقدت بالتالي اية اهلية دستورية لممارسة السلطة الاجرائية. وان فخامة الرئيس لم يطلع على المواضيع المدرجة على جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء المقرر عقدها بتاريخ 10/11/2007 موضوع كتاب الامانة اعامة لمجلس الوزراء رقم 1253/م.ص تاريخ 7/11/2007 وان اية دعوة يوجهها الرئيس السنيورة لانعقاد مجلس الوزراء بعد تاريخ 11/11/2006 لا يصح اسنادها الى الفقرة 6 من المادة 64 من الدستور ولا الى المادة 56 منه اذ انها تندرج في دائرة افتقار الحكومة الى الشرعية الدستورية والميثاقية. 3- بموجب كتابيها رقم 333/ص تاريخ 8/11/2007 ورقم 334/ص تاريخ 9/11/2007 ابلغت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية جانب الامانة العامة لمجلس الوزراء تأكيد فخامة الرئيس على موقفه من عقد جلسة لمجلس الوزراء وانه لم يطلع على المواضيع الملحقة بجدول اعمال جلسة 10/11/2007 موضوع كتابي الامانة العامة لمجلس الوزراء رقم 1255/م.ص تاريخ 8/11/2007 ورقم 1261/م.ص تاريخ 9/11/2007) 5-بموجب كتابها رقم 1262/م.ص تاريخ 12/11/2007 ابلغت الامانة العامة لمجلس الوزراء مقام رئاسة الجمهورية القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 10/11/2007 6- بموجب كتابها رقم 336/ص تاريخ 13/11/2007 ابلغت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية جانب الامانة العامة لمجلس الوزراء ان فخامة الرئيس يعتبر قرارات مجلس الوزراء الواردة بكتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء رقم 1262/م.ص تاريخ 12/11/2007 باطلة بطلانا مطلقا وكأنها لم تكن لصدورها عن هيئة غير دستورية. 7- بموجب كتابها رقم 1295/م.ص تاريخ 14/11/2007 اطلعت الامانة العامة لمجلس الوزراء فخامة رئيس الجمهورية على الدعوة الموجهة من دولة رئيس مجلس الوزراء لعقد جلسة لمجلس الوزراء بتاريخ 16/11/2007 وعلى مشروع جدول اعمال هذه الجلسة. 8- بموجب كتابها رقم 339/ص تاريخ 14/11/2007 ابلغت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية الامانة العامة لمجلس الوزراء تأكيد فخامة الرئيس على موقفه لجهة عدم دستورية توجيه الدعوة الى الاجتماع ولجة بطلان اي جدول اعمال او اي ملحق لجدول الاعمال والمداولات والقرارات والاجراءات المتخذة بنتيجة هذا الاجتماع لصدورها عن هيئة فقدت مقومات السلطة وفقدت بالتالي اية اهلية دستورية لممارسة السلطة الاجرائية. وان فخامة الرئيس لم يطلع على مشروع جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء المقرر عقدها بتاريخ 16/11/2007 موضوع كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء رقم 1295/م.ص تاريخ 14/11/2007 وان اية دعوة يوجهها الرئيس السنيورة لانعقاد مجلس الوزراء بعد تاريخ 11/11/2006 لا يصح اسنادها الى الفقرة 6 من المادة 64 من الدستور ولا الى المادة 56 منه اذ انها تندرج في دائرة افتقار الحكومة الى الشرعية الدستورية والميثاقية لذلك واستنادا لما تقدم فان دولة الرئيس يعرض الموضوع على مجلس الوزراء ويقترح الموافقة على اصرار المجلس على جميع القرارات ومشاريع المراسيم التي اتخذها بجلسته المنعقدة بتاريخ 16/11/2007 وفقا لاحكام الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور بناء عليه وبعد المداولة قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاصرار على جميع القرارات ومشاريع المراسيم التي اتخذها بجلسته المنعقدة بتاريخ 10/11/2007 التالية: - القرار رقم 2: مشروع مرسوم يرمي الى تصديق والغاء تخطيطات طرق في منطقة زحلة - معلقة وضواحيها العقارية (نطاق بلدية زحلة) - قضاء زحلة. - القرار رقم 3: تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 73 تاريخ 9/10/2007 بحيث يجاز لمجلس الانماء والاعمار تلزيم الاعمال مرحليا بالاتفاق بالتراضي بتمويل من القانون البرنامج العائد لمبنى وزارة التربية والتعليم العالي ريثما يتم التصديق على مشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2008 على ان يتم بعد ذلك تلزيم اعمال التشغيل والصيانة والنظافة للمبنى المذكور بواسطة استدراج العروض او المناقصة العمومية لمدة ثلاث سنوات بدلا من السنة الواحدة وذلك للاسباب اعلاه. القرار رقم 4: مشروع مرسوم يرمي الى تحويل اعتماد بقيمة /1.240/ مليار ل.ل. من موازنة وزارة الشباب والرياضة من الاعتمادات المدورة غير المعقودة لعام 2007 الى موازنة مجلس الوزراء - مجلس الانماء والاعمار (تغطية المرحلة الثانية من انشاء ملعب بعلبك) - القرار رقم 5: اجراء مباراة مفتوحة لوظيفة محرر قضايا في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وفي حال الموافقة تكليف مجلس الخدمة المدنية بذلك عملا بنص المادة 54 من قانون الموازنة العامة لسنة 2004 - القرار رقم 6: قبول هبة مقدمة لصالح المديرية العامة للامن العام عبارة عن اجهزة اتصال لاسلكي - القرار رقم 7: مشروع مرسوم يرمي الى الترخيص لشركة "المحطة العقارية" ش.م.ل. بتملك حقوق عينية عقارية في منطقتي بحمدون وعاليه العقاريتين والغاية من التملك هي للاستثمار العقاري - القرار رقم 8: مشروع مرسوم يرمي الى الترخيص للسيد محمد عيد محمد المريخي من التابعية الاماراتية بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة العبادية العقارية - قضاء بعبدا والغاية من التملك هي بناء فيلا للسكن العائلي - القرار رقم 9: قبول هبة مقدمة من السيد برنار تنوري رئيس مجلس الادارة - المدير العام لشركة بنتا للادوية لصالح صيدلية المديرية العامة لامن الدولة عبارة عن كمية من الادوية - القرار رقم 10: مشروع مرسوم يرمي الى نقل اعتماد بقيمة /30/ مليون ل.ل. من احتياطي الموازنة العامة لاى موازنة وزارة المالية - مديرية المالية العامة لعام 2007 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية (نقل وانتقال في الداخل) - القرار رقم 11: مشروع قانون يرمي الى الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية وصندوق الاوبك للتنمية الدولية OFID (مشروع الطريق الساحلي الشمالي - المرحلة الثانية) وعلى مشروع مرسوم باحالته على ملجس النواب. - القرار رقم 12: استخدام السيد منير محمد الطحان المولود في 1/2/1971 اجيرا دائما في الافتاء السني ليقوم بمهام التنظيفات في دائرة اوقاف جبل لبنان. - القرار رقم 13: تنفيذ مشروع حفر بئر استقصائية في منطقة المغيرية - قضاء الشوف، مع الاشارة الىان الاعتماد متوفر لهذه الغاية. - القرار رقم 14: قبول هبة عبارة /30/ سيارة جيب نوع FORD EXPEDITION XLT 4X4 موديل 2007 و/20/ منظار BINOCULARLEICA ULTRAVID و/400/ جعبة قذائف تم تحقيقها من اصل الهبة المالية المقدمة من المملكة العربية السعودية لصالح المديرية العامة لقوى الامن الداخلي. - القرار رقم 15: مشروع مرسوم يرمي الى نقل اعتماد بقيمة /350/ مليون من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة السياحة - المديرية العامة للشؤون السياحية لعام 2007 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية (مساهمة الى لجنة مهرجانات بيت الدين الدولية لسد العجز الحاصل عن العام 2006) - القرار رقم 16: اتفاقية منحة مع حكومة المانيا الفيدرالية لتمويل مشاريع في قطاعات المياه والصرف الصحي والطاقة والتعليم وعلى تفويض رئيس التوقيع عليها. - القرار رقم 17: مشروع مرسوم يرمي الى نقل اعتماد بقيمة /350/ مليون ل.ل. من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة السياحة - المديرية العامة للشؤون السياحية لعام 2007 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية وذلك لدفع مساهمة الى لجنة مهرجانات بيبلوس الدولية لسد العجز الحاصل عن العام 2006 - القرار رقم 18: قبول هبة نقدية بقيمة /463.317/ مليون ل.ل. مقدمة من السادة رونولد رامز شاغوري والياس انطوان دعبول ورميا حنا الشدياق لصالح بلدية مزياره، وذلك لدفع، قيمة تعويضات الاستملاك العائدة للعقارات المصابه بالتخطيط المصدق بالمرسوم رقم 3082 تاريخ 14/3/1986 - القرار رقم 19: الموافقة على المشاركة في المؤتمر السنوي ال(37) للمركز الديموغرافي - معهد التخطيط القومي حول "قضايا السكان والتنمية رؤى استراتيجية" الذي سيعقد في القاهرة بين 11 و13/12/2007 وتكليف الانسة مريم مغامس - رئيس دائرة السكان حضوره. - القرار رقم 20: مشاركة المديرية العامة للبريد في الاجتماع الخامس عشر للجنة العربية الدائمة للبريد الذي سيعقد في القاهرة بين 11 و13/12/2007 وتكليف المدير العام للبريد الدكتور محمد زهير يوسف حضوره. - القرار رقم 21: قبول هبة عبارة عن مجموعة من ادوات كيل المحروقات السائل عدد (20) مقدمة من مصلحة المقاييس التجارية في المملكة المتحدة Trading Standards Service لصالح مديرية حماية المستهلك. - القرار رقم 22: أ- اجراء عقد مصالحة لدفع بدل اشغال مدرسة البسطة الرسمية المختلطة وثانوية الحرج الرسمية. ب- نقل اعتماد لهذه الغاية بقيمة /2.312.526.000/ ل ل من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة التربية والتعليم العالي لعام 2007 (احكام قضائية ومصالحات) - القرار رقم 23: قبول هبة عبارة عن /3/ سيارات اسعاف مجهزة مقدمة لصالح المديرية العامة للدفاع المدني. - القرار رقم 24: طلب وزارة الداخلية والبلديات الاجازة للبلديات والاتحادات البلدية كل ضمن نطاقه وعند توفر الاعتمادات اللازمة في موازنته استخدام حراس او شرطة مؤقتين لثلاثة اشهر كحد اقصى وبراتب الفئة الرابعة رتبة ثانية اي /440.000/ ل ل كحد اقصى. - القرار رقم 25: قبول الهبة موضوع اتفاقية تمويل الجزء الاول من الهبة الممولة من قبل Cities Alliance والهبة المقدمة من شبكة المدة المتوسطية Medcities في اطار اتفاقية التعاون لوضع استراتيجية التنمية المستدامة لمدن اتحاد بلديات الفيحاء. - القرار رقم 26: على سبيل التسوية على منح الاذن بالتحليق في الاجراء اللبنانية لطائرة مدنية اوكرانية، من نوع IL-76 تابعة للشركة الاوكرانية في طريقها الى او من اوكرانيا وعلى متنها جنود ومواد خطرة وذلك وفقا لمذكرة سفارة اوكرانيا في بيروت رقم 6167/22-013 - 977 تاريخ 25/10/2007 - القرار رقم 27: تعديل اتفاقية مقر الوكالة الفرنسية للتنمية AFD الموقعة بتاريخ 3/12/2000 والاجازة لمؤسسة ٌPROPARCO ممارسة عملها في لبنان وتفويض وزير المالية التوقيع على اتفاقية التأسيس - القرار رقم 28: اعفاء شحنة مستلزمات طبية واردة لصالح المستشفى العسكري المصري من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي البالغ 5% من القيمة وذلك وفقا للجداول المرفقة بهذا القرار والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ منه. - القرار رقم 29: مشروع مرسوم يرمي الى نقل اعتماد بقيمة /80.250.588/ل.ل. من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة التربية والتعليم العالي لعام 2007 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية لتغطية نفقات عقد مصالحة لدفع بدل اشغال مبنى مدرسة تل الزراعة الرسمية منطقة وادي الجاموس العقارية - عكار) - القرار رقم 30: مشروع مرسوم يرمي الى نقل اعتماد بقيمة /200/ مليون ل.ل. من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة المالية - مصلحة المساحة لعام 2007 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية وذلك لدفع بدلات اتعاب /35/ مساحا و/8/ رسامين واجور المخاتير والعمال المرافقين عن الفترة الممتدة بين 1/10/2007 و31/12/2007 - القرار رقم 31: مشروع مرسوم يرمي الى نقل اعتماد بقيمة /662.874/ مليون ل.ل. من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الدفاع الوطني - الجيش لعام 2007 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية (احكام قضائية ومصالحات) بدل اشغال العقار رقم 1547/ بعبدا عن الفترة الممتدة من عام 1994 ولغاية العام 2002 ضمنا مع الفائدة المتوجبة. - القرار رقم 32: قبول هبة عبارة عن /70/ كرتونة من الملابس النسائية والرجالية الجديدة المقدمة لصالح دار الفتوى من مجموعة المهيري ابو ظبي - الامارات العربية المتحدة. - القرار رقم 33: مشاركة وزارة المالية - المجلس الاعلى للجمارك في الاجتماع ال (11) لمكاتب الاتصال المحلية لدول المنطقة الذي عقد في الرياض - المملكة العربية السعودية بين 5 و7/11/2007 (على سبيل التسوية) - القرار رقم 34: التصديق على عقد سلة الحوافز المتعلق بمشروع NPCC FRESH PRODUCE FACTORY الزراعي الاستثماري الذي تم التوقيع عليه بتاريخ 31/10/2007 بين الدولة اللبنانية الممثلة بالمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان من جهة وبين الشركة الوطنية للانتاج والتعبئة ش.م.ل. من جهة اخرى وذلك سندا للمادة 15 من القانون رقم 360/2001 - القرار رقم 35: المصادقة على عقد سلة الحوافز المتعلق بمشروع "Raouche Rotana Suite" السياحي الاستثماري الذي تم التوقيع عليه بتاريخ 29/10/2007 بين الدولة اللبنانية ممثلة بالمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان من جهة وبين "الشركة العقارية العمومية ش.م.ل." من جهة اخرى وذلك سندا للمادة 15 من القانون رقم 360/2001 - القرار رقم 36: اعطاء الاذن لطائرة مدنية ايطالية من نوع A-321 تابعة لشركة اليطاليا في طريقها الى او من دولة الامارات العربية المتحدة وعلى متنها جنود ايطاليون واسلحة بالتحليق في الاجواء اللبنانية وذلك وفقا لمذكرة سفارة ايطاليا في بيروت رقم 2267 تاريخ 24/10/2007 على ان يكون التصريح ساري المفعول لمدة 72 ساعة - القرار رقم 37: مشروع مرسوم يرمي الى نقل اعتماد بقيمة /1/ مليار ل.ل. من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية لعام 2007 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية لتغذية نبذتي صيانة لانشاءات مياه السيلان وانشاءات مياه السيلان من اجل تعزيل وتنظيف مجاري الانهار قبل قدوم فصل الشتاء وذلك للاخطار التي قد تنجم عن السيول والفياضانات نتيجة هطول الامطار الغزيرة. - القرار رقم 38: فسخ عقد ايجار محكمة النبطية الشرعية الجعفرية في النبطية واستئجار مبنى بديل لهذه المحكمة على ان يضم /9/ غرف تبلغ مساحتها الاجمالية /230/م.م. - القرار رقم 39: مشروع قانون يرمي الى الترخيص لمدرسة الانترناشيونال كولدج بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة الحبوس العقارية - قضاء المتن والغاية من التملك هي لبناء مؤسسة تعليمية. - القرار رقم 40: مشروع مرسوم يرمي الى الترخيص للجامعة العربية المفتوحة وهي مؤسسة عربية للتعليم العالي مقرها دولة الكويت بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة القبة العقارية - قضاء عاليه والغاية من التملك تشييد بناء جامعي لاغراض التربية والتعليم. - القرار رقم 41: مشروع مرسوم يرمي الى التجديد لشركة 3687 العقارية ش.م.ل. الترخيص لها بتملك في منطقة الاشرفية العقارية محافظة بيروت والغاية من التملك هي انشاء مشروع سكني وتجاري. - القرار رقم 42: مشروع مرسوم يرمي الى الترخيص لشركة سوداب لبنان ش.م.ل. بتعديل نظامها الاساسي والابقاء على ملكيتها للعقار رقم 87 من منطقة حصرايل العقارية قضاء جبيل. - القرار رقم 43: اتفاقية هبة بقيمة /500/ الف يورو بين الوكالة الفرنسية للتنمية والجمهورية اللبنانية خاصة بتمويل مشروع دعم المديرية العامة للاثار وتفويض رئيس مجلس الانماء والاعمار بالتوقيع عليها. - القرار رقم 44: قبول هبة مقدمة من ادارة الجمارك الالمانية في جمهورية المانيا الاتحادية لصالح ادارة الجمارك اللبنانية وهي عبارة عن اجهزة كمبيوتر ولوازمها. - القرار رقم 45: المشاركة في الدورة ال 23 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري في منظمة المؤتمر الاسلامي (COMCEC) التي ستعقد في اسطنبول بين 14 و17/11/2007 - القرار رقم 46: المشاركة في اعمال فريق العمل المكلف من الجمعية العمومية لل "Credaf" تحضير "دليل الاجراءات الضريبية لقطاع المكتومين" الذي سيعقد في بروكسل - بلجيكا اوائل شهر كانون الاول وعلى تكليف الانسة تريز غصين (رئيس مصلحة التخطيط والتنسيق الاداري والمالي في مديرية الضريبة على القيمة المضافة في وزارة المالية) حضورها. - القرار رقم 47: طلب وزارة الشباب والرياضة تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 42 تاريخ 6/8/2007 المتعلق باستضافة لبنان لدورة التنظيم والادارة الرياضية واجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي لمعاهد ومراكز اعداد القادة الرياضيين وذلك لجهة تعديل موعد الدورة. القرار رقم 48: مشروع مرسوم يرمي الى انتداب الانسة رولا ملحم ابي شبل رئيس دائرة المشاريع المشتركة في ملاك وزارة الشؤون الاجتماعية للمشاركة في الدورة التدريبية التي تجريها المدرسة الوطنية للادارة في فرنسا ابتداء من 1/2/2008 لغاية 31/7/2008 ضمنا - القرار رقم 49: تعديل رواتب اربعة متعاقدين لدى وزارة الصحة العامة على ان يجري المقتضى العادل اللازم في حال تم تعديل المرسوم رقم 1434 تاريخ 24/6/1978 المتعلق بنظام التعاقد مع هذه الوزارة. - القرار رقم 50: على ما يلي: 1) تعديل قيمة دعم طن القمح من 50 د.أ الى 75د.أ على طن القمح المخصص لصناعة الخبز العربي علىان لا تتجاوز الكمية /30/ الف طن او 150د.أ على كل طن طحين مستعمل في انتاج الخبز العربي ولكمية 15000 طن. 2) ان تستمر هذه الالية دون اي تغيير مهما ارتفعت اسعار القمح ابتداء من 1/11/2007 وحتى نهاية العام الحالي 2007 3) اعطاء المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري سلفة خزينة اضافية لتغطية فرق الدعم الاضافي لشهري تشرين الثاني وكانون الاول، بمعدل 50د.أ عن كل طن طحين معد لصناعة الخبز العربي او 25د.أ عن كل طن قمح محدد للمطاحن على ان لا تزيد الكمية عن 30000 طن شهريا الدعم الاضافي على الطن الكمية الشهرية المطلوبة للخبز العربي شهر ل.ل./د (50د.أ. * 15000 طن طحين) * 2 * 1508= 2.262 مليار ل.ل. 4 تسديد السلفة من خلال مساهمة مالية للمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري وترصد لها في الموازنة العامة. - القرار رقم 51: فتح اعتماد مستندي لدى مصرف لبنان لتأمين تشغيل معملي دير عمار والزهراني بموجب العقد مع شركة KEPCO - القرار رقم 52: مشروع مريوم يرمي نقل اعتماد بقيمة /600/ مليون ل.ل. من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات لعام 2007 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية وذلك لتغطية نفقات اجراء الانتخابات النيابية الفرعية لانتخاب خلف للنائب المرحوم انطوان توفيق غانم في دائرة جبل لبنان الثالثة (بعبدا - عاليه) واعتماد التدابير الامنية الضرورية لتأمين امن وسلامة الاعمال الانتخابية وذلك وفقا لما جاء في البندين اولا وثانيا الانفي الذكر. - القرار رقم 53: مشروع مرسوم يرمي الى نقل اعتماد بقيمة /6/ مليون ل.ل. من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات - محافظة البقاع لعام 2007 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية لزوم دفع رواتب المتعاقدين المنوي التعاقد معهم حتى نهاية عام 2007 - القرار رقم 54: مشروع مرسوم يرمي الى الترخيص بانشاء فرع لجمعية اجنبية باسم "مؤسسة عمار الخيرية الدولية" Amar international charitable foundation" - مركزه بيروت - القرار رقم 55: طلب وزارة التربية والتعليم العالي تصحيح المرسوم النافذ حكما رقم 821 تاريخ 10/10/2007 المتعلق بنقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة الوزارة لعام 2007 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية وذلك لجهة تصحيح رقم وظيفة الاعتماد المنقول. - القرار رقم 56: طلب وزارة المالية الموافقة على مشاركة المجلس الاعلى للجمارك في الاجتماع الجمركي الخاص بدفتر المرور والمكث المؤقت الذي عقد في الاردن يومي 4 و5/11/2007 (على سبيل التسوية) - القرار رقم 57: مشاركة وزارة العدل في الدورة ال (23) لمجلس وزراء العدل العرب الذي سيعقد في القاهرة يومي 28 و29/11/2007 - القرار رقم 58: التأكيد على قرار مجلس الوزراء رقم 137 تاريخ 27/10/2007 المتعلق بمشاركة وزارة الزراعة في الدورة 34 للمؤتمر العام لمنظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة الذي سيعقد في روما بين 17 و24/11/2007 - القرار رقم 59: اخذ المجلس علما بقيام ادارة حصر التبغ والتنباك بالتفاوض مع شركة التبغ العالمية ALTADIS لانشاء مشروع تصنيع مشترك للسجائر. - القرار رقم 60: بيع الكميات الفائضة عن استهلاك مؤسسة كهرباء لبنان من مادة الغاز اويل التي تشترى من مؤسسة سوناتراك الجزائية BVI الجزائر الى منشات النفط شرط الطلب من منشات النفط قبول شحنات الغاز اويل التي تشترى من مؤسسة سوناتراك الجزائرية بمواصفات تتلاءم جميعها مع مواصفات المنشات باستثناء عنصر الكثافة النوعية، وذلك بصورة استثنائية والطلب الى مؤسسة كهرباء لبنان ومنشات النفط التنسيق فيما بينهما لتسليم الشحنات حسب برنامج منشات النفط وذلك وفقا لحاجات السوق المحلية. القرار رقم 61: تكليف سفير لبنان في وارسو توقيع اتفاقية لتقديم اسلحة وذخيرة وعتاد عن الجانب اللبناني بعد توقيعها من قبل الجانب البولوني بشكل نهائي. - القرار رقم: مشروع مرسوم يرمي الى تصديق والغاء تخطيطات طرق وتصديق ساحات عامة واعتبار الاشغال العائدة لانشاء حدائق عامة ومواقف سيارات من المنافع العامة ورفع اشارة (دار بلدية - منشآت بلدية حدائق عامة) في منطقة الجديدة - البوشرية العقارية (قضاء المتن) - القرار رقم : مشروع مرسوم يرمي الى السماح بزيادة عامل الاستثمار العام لبناء فندق على جزء من العقار رقم 1331 من منطقة راس بيروت العقارية - القرار رقم 64: قبول هبة مقدمة من شركة MTC TOUCH لصالح ادارة الجمارك اللبنانية عبارة عن /20/ جهاز هاتف خليوي مع متمماتها. - القرار رقم 65: مشاركة وزارة المالية - المجلس الاعلى للجمارك في الاجتمايع ال 27 للمدراء العامين لجمارك دول الاقليم واجتماع مدراء عامي جمارك الدول العربية في الدار البيضاء - المغرب وتكليف رئيس هيئة المجلس الاعلى للجمارك السيد اكرم شديد حضورهما - القرار رقم 66: طلب وزارة التربية والتعليم العالي الموافقة على تكليف عدد من افراد الهيئة التعليمية مساعدة الموظفين الاداريين في بعض الوحدات التابعة لوزارة التربية والتعليم العالي على سبيل التسوية - القرار رقم 67: على ما يلي: 1- اعفاء الارساليات الشخصية والعينات التجارية والهدايا وقطع التبديل التي لا تتجاوز قيمتها مبلغ /500.000/ ل ل من جميع الرسوم والضرائب (بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي) 2- اعفائها من موجب تقديم المعاملات (بيانات جمركية او تصفيات او سواها) في الاستيراد او التصدير. 3- اعفائها ايضا من جميع التأشيرات والاجازات والتراخيص وسائر القيود المفروضة من قبل الوزارات والجهات الرسمية الاخرى. 4- الطلب الى وزارة المالية والمجلس الاعلى للجمارك اعداد النصوص القانونية والتنظيمية اللازمة لتحقيق ذلك (بما في ذلك تعديل التعرفة الجمركية) 5- الطلب الى الوزارات والادارات العامة والجهات الرسمية الاخرى التي تفرض قيودا او تراخيص او تأشيرات او ما شابه والتي تكلف ادارة الجمارك بمؤازرتها في مراقبة تنفيذ هذه القيود اعفاء الارساليات المشار اليها من اية قيود من اي نوع كانت. 6- الطلب الى المجلس الاعلى للجمارك وضع الالية المناسبة للحد من سوء استعمال هذه التسهيلات شرط ان يبقى ذلك خارج عملية التخليص بحيث يبقى جوهر التسهيلات قائما. - القرار رقم 68: شراء سيارة سياحية (عدد 2) ماركة GMC لصالح بلدية بيروت على ان يصار استكمال الملف موضوع البحث وفقا للاصول القانونية من قبل البلدية المعنية - القرار رقم 69: تعديل المرسومين رقم 859 تاريخ 1/11/2007 ورقم 884 تاريخ 3/11/2007 المتعلقتين باعطاء سلفات خزينة لبعض المؤسسات العامة التي تدير مستشفيات حكومية لجهة كيفية تسديد السلفة وذلك وفقا لما يلي: "تسدد هذه السلفة بموجب جداول تدقيق الفواتير النظامية المعادلة قيمتها لقيمة السلفة بعد تصفيتها من قبل وزارة الصحة العامة من اعتمادات الاستشفاء المخصصة لهذه المستشفى وارسال هذه التصفية الى مديرية الصرفيات في وزارة المالية من اجل العمل على استصدار حوالة دفع بقيمة صفر تسديدا لسلفة الخزينة المعطاة. - القرار رقم 70: أ- الاجازة استثنائيا لوزير الاقتصاد والتجارة التعاقد مع خبير (ة) عدد (2) مباشرة للعمل كخبير قانوني وخبير زراعي في الوزارة بتعويض شهري لكل منهم لا يتجاوز /2/ مليون ل.ل. ب- تخصيص وزارة الاقتصاد والتجارة باعتماد قدره /48.000.000/ ل ل لتغطية تعويضات المتعاقدات المذكورات لمدة سنة على ان يتم تأمين الاعتماد المطلوب عن طريق النقل من احتياطي الموازنة لعام 2007 الى موازنة وزارة الاقتصاد والتجارة على اساس القاعدة الاثنتي عشرية. على ان يتم التعاقد بالاختيار من قبل لجنة من مجلس الخدمة المدنية ووزارة الاقتصاد والتجارة. - القرار رقم 71: طلب وزارة الاشغال العامة والنقل اعطاء المديرية العامة للطيران المدني سلفة خزينة لتمويل شراء تجهيزات ضرورية لسلامة وان مطار رفيق الحريري الدولي على ان تلحظ بالمرسوم امكانية تسديد السلفة من القروض. - القرار رقم 72: التسوية المقترحة من وزارة المالية بين الدولة اللبنانية وشركة كازينو لبنان كونها تحقيق مصلحة الدولة وتدعم سير المرفق العام السياحي مقترحة الموافقة عليها وتفويض وزيري المالية والسياحة توقيع الملحق التعديلي المرفق بهذه التسوية. - القرار رقم 73: مشروع قانون يرمي الى: 1- اضافة فقرة الى المادة 6 من القانون رقم 462 تاريخ 2/9/2002 المتعلق بتنظيم قطاع الكهرباء وفقا لما يلي: ز- ... ح_ بصورة مؤقتة ولمدة سنة واحدة لحين تعيين اعضاء الهيئة واضطلاعها بمهامها يمنح ترخيص انشاء شركة متخصصة مغفلة واحدة او اكثر تخضع لاحكام قانون التجارة باستثناء المادة (78) منه بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه على ان تمارس نشاطها فور الحصول على هذا الترخيص" على ان يتوقف العمل بهذا القانون عند تشكيل هيئة تنظيم قطاع الكهرباء. 2- تمديد العمل بالقانون رقم 775 تاريخ 11/11/2006 المتعلق بتعديل المادة 7 من القانون رقم 462 تاريخ 2/6/2002 (تنظيم قطاع الكهرباء) وذلك لمدة سنة واحدة وعلى مشروع مرسوم احالته الى مجلس النواب. - القرار رقم 74: 1) مشروعا مرسومين يرميان: الاول الى فتح اعتماد بقيمة /603.701.914.613/ل.ل. لتسديد سندات خزينة خارجية والثاني الى اصدار سندات خزينة بالدولار الاميركي بقيمة /400.465.615/د.أ. بدلا من سندات الخزينة المسددة بتاريخ استحقاقها من اصل الاعتماد الاضافي المفتوح في الموازنة العامة لعام 2007 وتكليف وزير المالية وبالتنسيق مع مصرف لبنان تحديد التفاصيل والاصول الفنية والادارية والمالية والمحاسبية المتعلقة بعملية الاصدار وتمثيل الحكومة اللبنانية في توقيع جميع المستندات والاتفاقيات المتعلقة بالاصدار المذكور باسم الحكومة اللبنانية وفقا لاحكام القوانين المرعية الاجراء. 2) تعيين السيد بطرس كنعان عضوا رديفا في هيئة التحقيق الخاصة المنصوص عنها في القانون رقم 318 تاريخ 20/4/2001 (قانون مكافحة تبييض الاموال) - القرار رقم 75: تعاقد وزارة الداخلية والبلديات مع شركات مؤهلة لادارة عملية الطبابة والاستشفاء بطريقة الاتفاق بالتراضي بعد استطلاع رأي وزارتي الصحة العامة والمالية. - القرار رقم 76: 1) مشروع القانون المرفق بكتاب وزارة الداخلية والبلديات رقم 2710 تاريخ 25/10/2007 والرامي الى اعفاء الابنية المهدمة والمتضررة من جراء العدوان الاسرائيلي الحاصل بتاريخ 12/7/2006 على كل الاراضي اللبنانية من الرسوم البلدية عن ايرادات 2006. 2) مشروع قانون باعفاء الابنية والمؤسسات والمحلات في وسط بيروت من الرسوم البلدية كافة ومن الضريبة على الاملاك المبنية عن عامي 2006-2007 والطلب الى وزارة المالية وبلدية بيروت عدم اصدار تكاليف بها وكذلك الطلب اليها تأجيل تحصيل التكاليف عن الاعوام السابقة لعامي 2006و2007 لمدة ستة اشهر. وعلى مشروعي مرسومين باحالتهما على مجلس النواب - القرار رقم 77: مشروع مرسوم يرمي الى نقل اعتماد من احتياطي الموازنة لتغطية نفقة اقامة سفيرة لبنان في لندن على ان لا تتعدى قيمة الايجار اسبوعيا مع النفقات كافة /4000/ جنيه استرليني ونقل الاعتماد اللازم لهذه الغاية من احتياطي الموازنة العامة. - القرار رقم 78: استلام اشغال الخط الخاص موضوع العقد الموقع بين وزارة الطاقة والمياه - منشآت النفط في طرابلس والزهراني وشركة حاوي اخوان للمقاولات والتجارة وتكليف رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الطاقة والمياه وضع المخالصة النهائية. - القرار رقم 79: تشكيل لجنة وطنية للتنمية المتكاملة في محافظة بعلبك - الهرمل لوضع الدراسات وتحديد الاولويات والتنسيق بين المؤسسات المعنية (الحكومية والدولية) وتأمين التمويل اللازم لتنفيذ مشاريع خاصة بالتنمية المتكاملة في ارجاء محافظة بعلبك - الهرمل على ان تكون برئاسة رئيس مجس الوزراء وعضوية كل من: أ- وزارة الدفاع الوطني والزراعة والطاقة والمياه والشؤون الاجتماعية والاقتصاد والتجارة والمالية والداخلية والبلديات ب- مجلس الانماء والاعمار المجلس الوطني للبحوث العلمية غرف الزراعة في لبنان منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة FAO برنامج الامم المتحدة الانمائي UNDP ج- ثلاثة خبراء من العاملين في البرامج الانمائية ومن فعاليات المجتمع الاهلي في بعلبك - الهرمل - القرار رقم 80: طلب وزارة الاشغال العامة والنقل العاقد مع شخصية في المديرية العامة للطرق والمباني والمديرية الادارية المشتركة - القرار رقم 81: اخذ المجلس علما بمضمون تقرير وزارة المالية عن سباق الخيل وتربية الخيول في لبنان وقرار تكليف كل من رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والبلديات وزير المالية ووزير الدولة لشؤون مجلس النواب متابعة الموضوع مع بلدية بيروت وجمعية حماية وتحسين نسل الجواد العربي. - القرار رقم 82: اخذ العلم بالتقرير المتعلق بالمراحل المنجزة عن مشروع خط الغاز العربي وتقدم السير في تنفيذه وتزويده لبنان بالغاز الطبيعي. - القرار رقم 83: تفويض رئيس مجلس الانماء والاعمار بتوقيع اتفاقية اطارئة مع البنك الاسلامي للتنمية بقيمة /245/ مليون د.أ للمساهمة في تمويل برنامج اعمار لبنان وتكليفه بمهمة السفر الى مقر البنك الاسلامي للتنمية في مدينة جدة لهذا الغرض لمدة ثلاثة ايام على ان يرافقه الاستاذ طلعت الدادا منسق التمويل مع البنك المذكور. - القرار رقم 84: 1) اخذ العلم بعرض وزارة الاقتصاد والتجارة للتقرير المتعلق بارتفاع الاسعار واسبابه ودور الحكومة في هذا الاطار. 2) الموافقة على دعم صفيحة المازوت الاحمر بمبلغ /3000/ ل ل خلال الفترة الممتدة من تاريخ 15/11/2007 وحتى تاريخ 29/2/2008 على ان يخصص الدعم حصرا لحاجات التدفئة والافران وفق آلية تنظم عمليتي التطبيق والمراقبة تضعها وزارتي الطاقة والمياه والاقتصاد والتجارة 3) التأكيد على وزارة الاقتصاد والتجارة الطلب الى المطاحن والافران بوجوب المحافظة على وزن سعر ربطة الخبز. - القرار رقم 85: اولا: 1) نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة بقيمة /500/ مليون ل ل لتغطية المبالغ التي تعطى لموظفي وزارة الخارجية والمغتربين الموجودين في الادارة المركزية مقابل نفقات النقل والانتقال المترتبة من جراء قيامهم بواجبهم الوظيفي من داخل الاراضي اللبنانية الى الخارج 2) نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة بقيمة /760/ مليون ل.ل. لتغطية المبالغ التي تعطى لموظفي وزارة الخارجية والمغتربين في الخارج مقابل نفقات النقل والانتقال المترتبة من جراء قيامهم بواجبهم الوظيفي خارج الاراضي اللبنانية 3) نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة بقيمة /750/ مليون ل.ل. من احتياطي الموازنة العامة لدفع النفقات المترتبة لشركة الخطوط الجوية اللبنانية عن سفر الوفد اللبناني المشارك في اجتماعات الدورة 62 للجمعية العامة للامم المتحدة. 4) نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة لتأمين المبالغ التي دفعتها مندوبية لبنان لدى الامم المتحدة من الموازنة المخصصة لها لتغطية نفقات اقامة وتنقلات الوفد اللبناني المشارك في اجتماعات الدورة 62 للجمعية العامة للامم المتحدة وتغذية بند النقل والانتقال في موازنة وزارة الخارجية والمغتربين لغاية نهاية العام 2007 على ان لا يتجاوز قيمة هذا الاعتماد في مطلق الاحوال مبلغ مليار ل.ل. ثانيا: أ- الغاء قراري مجلس الوزراء رقم 66 تاريخ 27/12/1996 (حصر السفر في الدرجة الاولى من وسائل النقل الجوي بالوزراء) ورقم 33 تاريخ 22/1/1997 (الاجازة فقط لموظفي الفئة الاولى بالسفر بالطائرة بدرجة رجال الاعمال وفي حال عدم توفرها بالدرجة السياحية) ب- التأكيد على سفر الوزراء فقط بدرجة رجال الاعمال وسفر جميع الوفود الرسمية والسفراء والقائمين بخدمة عامة والموظفين بجميع انواعهم ورتبهم والى اي سلك انتموا بالدرجة السياحية. - القرار رقم 86: تكليف رئيس مجلس الوزراء ووزيري الصحة العامة والمالية البت بمستحقات مترتبة للمستشفيات المتعاقدة مع وزارة الصحة العامة وفق آلية تسمح بتسديدها ضمن حدود المبالغ المقررة بالاعتمادات المرصودة من الوفر الحاصل من عمليات التدقيق. - القرار رقم 87: مشاركة وزارة الاشغال العامة والنقل في الاجتماع الخامس لمجلس مجموعة الشرق الاوسط للمراقبة الذي عقد في جدة - المملكة العربية السعودية يومي 4 و5/11/2007 (على سبيل التسوية). - القرار رقم 88: 1) تكليف لجنة من ممثلي وزارات الداخلية والبلديات البيئة المالية ومجلس الانماء والاعمار العمل تحت اشراف دولة رئيس العمل تحت اشراف دولة رئيس مجلس الوزراء لاقتراح الحلول المناسبة لموضوع المناقصة العائدة لادارة النفايات المنزلية الصلبة على كافة الاراضي اللبنانية في ضوء الخيارات المقدمة من مجلس الانماء والاعمار. 2) تمديد كل من عقود الكنس والجمع والطمر والمعالجة لمدة ثلاث سنوات بذات الشروط لتأمين استمرارية العمل في مرفق النفايات الصلبة. - القرار رقم 89: 1) الموافقة على ربط قرية ومنطقة الطفيل بالبقاع وذلك وفقا للحل القاضي بتنفيذ طريق صالح للسير الكثيف للشاحنات الثقيلة بمواصفات هندسية عالية وانحدارات محدودة ومنعطفات واسعة بطول حوالي 32 كلم وبكلفة تقديرية من 24 الى 28 مليون د.أ على ان يصار الى اتخاذ كل الاجراءات اللازمة لمتابعة الاعمال التفصيلية لتنفيذ هذا المشروع من قبل مصرف لبنان عبر أسلوب تشييد تمويل وتحويل (BOT) من اجل تنمية وتطوير ووصل تلك المنطقة بلبنان وبالتالي دعم تنفيذ هذا المشروع من قبل مصرف لبنان. 2) الموافقة على استكمال اشغال تأهيل طريق حاصبيا مرجعيون الدولي 0.5 وذلك وفقا لاحكام المادتين 145 و146 من قانون المحاسبة العمومية وذلك باستدراج عروض تجريه وحدة تنفيذ برامج الطرق في وزارة الاشغال العامة والنقل وذلك ضمن قانون البرنامج الخاص بالوزراة لعامي 2008-2009 وعلى ان يتم تحويل الاعتماد المطلوب الى التنسيب الخاص بالمشروع الوطني للطرق وان يصار الى استكمال اجراءات التلزيم عبر وحدة تنفيذ برامج الطرق. - القرار رقم 90: الاقتراحات الواردة في تقرير اللجنة المكلفة درس وضع مشروع الانتاج الحيواني على ان توضع موضع التنفيذ وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء - القرار رقم 91: قرر المجلس ما يلي: 1) الموافقة على الطلب الى المديرية العامة للامن العام وسواها من الادارات المعنية ترحيل الموقوفين من الاجانب لديها ونقل الاعتمادات اللازمة لذلك من احتياطي الموازنة العامة. 2) تكليف مجلس الانماء والاعمار باعمال دراسة وتنفيذ اشغال توسعة سجن رومية ودراسة وتخطيط اشغال انشاء قاعة محاكمة ضمن حرم او بمحيط السجن المذكور 3) الطلب الى وزارة العدل العمل على تنفيذ بالمرسوم التطبيقي المتعلق بتنفيذ العقوبات والمباشرة بذلك على الاقل في محافظتي بيروت وجبل لبنان 4) اخذ العلم والخبر بمضمون التقرير المتعلق باوضاع السجون والطلب الى الادرات المعنية العمل على وضعها تباعا موضع التنفيذ - القرار رقم 92: قرار المجلس ما يلي: 1) الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى نقل اعتماد بقيمة /574.931.327/ ل.ل. من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الاشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطيران المدني لعام 2007 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية وذلك لتغطية نفقات عقد المصالحة بين الوزارة ومؤسسة البير أبيلا تنفيذا لقرار مجلس شورى الدولة رقم 555/2002 تاريخ 19/6/2003 لجهة دفع قيمة منحة الشهر السنوية الاضافية لمستخدمي وعمال ومطاعم مطار رفيق الحريري الدولي 2) التأكيد على عدم مسؤولية الدولة عن دفع اية مبالغ او تعويضات او اجور من اي نوع كانت قد تترتب لعمال ومستخدمي مؤسسة البير أبيلا ش.م.ل - القرار رقم 93: مشروع قانون يتعلق بقانون الضريبة على دخل الافراد والشركات وعلى مشروع مرسوم باحالته على مجلس النواب على ان تعاد صياغته في ضوء ملاحظات الوزراء من قبل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء ووزراء المالية الاقتصاد والتجارة وشؤون مجلس النواب. - القرار رقم 94: مشروع مرسوم يرمي الى تحديد الحقوق الوظيفية للقضاة العاملين الحاليين في المحكمة الخاصة للبنان وتكليف رئيس مجلس الوزراء وضع امين عام الامم المتحدة في صورة المبررات التي اعتمدت في تحديد التعويضات العائدة لهم. - القرار رقم 95: اخذ العلم بمضمون كتاب الامين العام للامم المتحدة بتاريخ 9/11/2007 المتعلق باختيار المملكة الهولندية كمقر للمحكمة الخاصة بلبنان والموافقة على ما اقترحه والطلب اليه اتخاذ الخطوات والتدابير اللازمة لتوقيع اتفاق المقر معها وتكليف دولة رئيس مجلس الوزراء ابلاغ امين عام الامم المتحدة - القرار رقم 96: مشروع مرسوم يرمي الى تصديق والغاء اقسام من تخطيطات طرق في منطقة حمانا العقارية (قضاء بعبدا)