All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 34 10/11/2007

تصديق عقد سلة الحوافز الموقع مع "الشركة الوطنية للانتاج والتعبئة ش.م.ل." المتعلق بمشروع زراعي باسم "NPPC FRESH PRODUCE FACTORY" يجري تنفيذه في منطقة تعنايل العقارية

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
34
Date
10/11/2007
Official Gazette
Issue 73, 22/11/2007, p. 7702-7704
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 34 تاريخ 10/11/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور

المستندات:

- القانون رقم 360 تاريخ 16/8/2007 (تشجيع الاستثمارات في لبنان) لا سيما المواد 15 وما يليها منه

- المرسوم رقم 9326 تاريخ 26/12/2002 (تحديد المعايير والاسس الواجب توفرها في المشروع الراغب بالاستفادة من نظام عقود سلة الحوافز)

- قرار مجلس ادارة المؤسسة رقم 3 (الجلسة رقم 13/2007 تاريخ 28/8/2007 والمصادق عليه من قبل دولة رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 17/10/2007)

- كتاب مؤسسة ايدال رقم 472/ص/2007 تاريخ 1/11/2007 ومرفقاته الذي عرضه دولة رئيس مجلس الوزراء

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة اعلاه وقد تبين منها ان المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان تفيد بان الشركة الوطنية للانتاج والتعبئة ش.م.ل. قد تقدمت بطلب اخضاع مشروع استثماري في القطاع الزراعي باسم NPPC FRESH PRODUCE FACTORY لاحكام القانون رقم 360 تاريخ 16/8/2001 (تشجيع الاستثمارات في لبنان) حيث وافق مجلس ادارة المؤسسة بموجب قراره رقم (3) المتخذ في جلسته رقم 12/2007/ تاريخ 28/8/2007 والمصادق عليه من قبل سلطة الوصاية بتاريخ 17/10/2007 على اعتبار المشروع مشروعا استثماريا يخضع لاحكام القانون رقم 360/2001 وافادته من نظام عقود سلة الحوافز وبما ان المؤسسة المذكورة وبصفتها ممثلة للدولة اللبنانية قد وقعت بتاريخ 31/10/2007 مع الشركة المستدعية على عقد سلة حوافز خاص بالمشروع الاستثماري المذكور سندا للمادة 17 من القانون رقم 360/2001 وبما انه يقتضي سندا للمادة 15 من هذا القانون الحصول على مصادقة مجلس الوزراء على عقد سلة الحوافز لذلك فان المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان ترفع الامر الى دولة رئيس مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على التصديق على عقد سلة الحوافز المتعلق بمشروع NPCC FRESH PRODUCE FACTORY الزراعي الاستثماري الذي تم التوقيع عليه بتاريخ 31/10/2007 بين الدولة اللبنانية الممثلة بالمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان من جهة وبين الشركة الوطنية للانتاج والتعبئة ش.م.ل. من جهة اخرى وذلك سندا للمادة 15 من القانون رقم 360/2001 وان دولته يعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه بناء عليه وبعد المداولة قرر المجلس الموافقة على اقتراح المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان الآنف الذكر.

بيروت في 10/11/2007