All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 35 10/11/2007

التصديق على عقد سلة الحوافز الموقع مع "الشركة العقارية العمومية ش.م.ل." المتعلق بمشروع سياحي باسم "Raouche Rotana Suites" يجري تنفيذه في منطقة رأس بيروت العقارية

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
35
Date
10/11/2007
Official Gazette
Issue 73, 22/11/2007, p. 7704-7705
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 35 تاريخ 10/11/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور

المستندات:

- القانون رقم 360 تاريخ 16/8/2001 (تشجيع الاستثمارات في لبنان) لا سيما المواد 15 وما يليها منه.

- المرسوم رقم 9326 تاريخ 26/12/2002 (تحديد المعايير والاسس الواجب توفرها في المشروع الراغب بالاستفادة من نظام عقود سلة الحوافز)

- قرار مجلس ادارة المؤسسة رقم 2 (الجسلة رقم 9/2007 تاريخ 10/7/2007 والمصادق عليه من قبل دولة رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 17/7/2007)

- كتاب مؤسسة ايدال رقم 471/ص/2007 تاريخ 31/10/2007 ومرفقاته الذي عرضه دولة رئيس مجلس الوزراء

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة اعلاه وقد تبين منها ان المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان افادت بأن "الشركة العقارية العمومية ش.م.ل." قد تقدمت بطلب اخضاع مشروع استثماري في القطاع السياحي باسم Raouche Rotana Suites عملا باحكام القانون رقم 360 تاريخ 16/8/2001 (تشجيع الاستثمارات في لبنان) حيث وافق مجلس ادارة المؤسسة بموجب قراره رقم (2) المتخذ في جلسته رقم 9/2007 بتاريخ 10/7/2007 والمصادق عليه من قبل سلطة الوصاية بتاريخ 17/10/2007 على اعتبار المشروع استثماريا يخضع لاحكام القانون رقم 360/2001 وافادته من نظام عقود سلة الحوافز وبما ان المؤسسة وبصفتها ممثلة للدولة اللبنانية قد وقعت بتاريخ 29/10/2007 مع الشركة المشار اليها اعلاه على عقد سلة حوافز خاص بالمشروع الاستثماري المذكور سندا للمادة 17 من القانون رقم 360/2001 وبما انه يقتضي سندا للمادة 15 من القانون رقم 360/2001 الحصول على مصادقة مجلس الوزراء على عقد سلة الحوافز لذلك فان المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان ترفع الامر الى دولة رئيس مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على المصادقة على عقد سلة الحوافز المتعلق بمشروع Raouche Rotana Suites السياحي الاستثماري الذي تم التوقيع عليه بتاريخ 29/10/2007 بين الدولة اللبنانية ممثلة بالمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان من جهة بين "الشركة العقارية العمومية ش.م.ل. من جهة اخرى وذلك سندا للمادة 15 من القانون رقم 360/2001 وان دولته يعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه يناء عليه وبعد المداولة قرر المجلس الموافقة على اقتراح المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان الآنف الذكر.

بيروت في 10/11/2007