المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة اعلاه وقد تبين منها ان المحكمة الشرعية الجعفرية العليا تفيد ان المأجور الذي تشغله محكمة النبطية الشرعية الجعفرية الحالي لم يعد يستوفي الشروط المطلوبة والضرورية لحسن سير العمل علما ان هذا المأجور مؤلف من 9 غرف ومنتفعاتها وبما ان ادارة الابحاث والتوجيه رأت ان المبنى الحالي الذي تشغله المحكمة المعنية لم يعد ملائما للاستمرار باشغاله نظرا لوضعه السيء وان حاجة الادارة محققة لاستئجار مبنى بديل يضم حوالي /9/ غرف تبلغ مساحتها الاجمالية /230/م.م. على ان يعرض الموضوع على موافقة مجلس الوزراء لذلك فان المحاكم الشرعية الجعفرية ترفع الموضوع الى دولة رئيس مجلس الوزراء للموافقة على استئجار مبنى بديل مؤلف من /9/ غرف لمحكمة النبطية الشرعية الجعفرية وان دولته يعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه بناء عليه وبعد المداولة قرر المجلس الموافقة على فسخ عقد ايجار محكمة النبطية الشرعية الجعفرية في النبطية واستئجار مبنى بديل لهذه المحكمة على ان يضم /9/ غرف تبلغ مساحتها الاجمالية /230/ م.م.