All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 38 10/11/2007

استئجار مبنى جديد لمحكمة النبطية الشرعية الجعفرية

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
38
Date
10/11/2007
Official Gazette
Issue 73, 22/11/2007, p. 7706-7707
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 38 تاريخ 10/11/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور

المستندات:

- القانون رقم 360 تاريخ 22/7/1992 (ايجار العقارات المبنية) وتعديلاته

- المرسوم رقم 12740 تاريخ 13/5/1963 (تكليف ادارة الابحاث والتوجيه شؤون تنظيم استئجار المباني لكافة الادارات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة)

- قرار مجلس الوزراء رقم 60 تاريخ 8/11/1995 (عدم فسخ عقد ايجار اي مقر تشغله الادارة قبل الرجوع الى مجلس الوزراء)

- كتاب ادارة الابحاث والتوجيه رقم 3855 تاريخ 31/10/2007

- كتاب المحاكم الشرعية الجعفرية رقم 267/د تاريخ 1/10/2007 الذي عرضه دولة رئيس مجلس الوزراء

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة اعلاه وقد تبين منها ان المحكمة الشرعية الجعفرية العليا تفيد ان المأجور الذي تشغله محكمة النبطية الشرعية الجعفرية الحالي لم يعد يستوفي الشروط المطلوبة والضرورية لحسن سير العمل علما ان هذا المأجور مؤلف من 9 غرف ومنتفعاتها وبما ان ادارة الابحاث والتوجيه رأت ان المبنى الحالي الذي تشغله المحكمة المعنية لم يعد ملائما للاستمرار باشغاله نظرا لوضعه السيء وان حاجة الادارة محققة لاستئجار مبنى بديل يضم حوالي /9/ غرف تبلغ مساحتها الاجمالية /230/م.م. على ان يعرض الموضوع على موافقة مجلس الوزراء لذلك فان المحاكم الشرعية الجعفرية ترفع الموضوع الى دولة رئيس مجلس الوزراء للموافقة على استئجار مبنى بديل مؤلف من /9/ غرف لمحكمة النبطية الشرعية الجعفرية وان دولته يعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه بناء عليه وبعد المداولة قرر المجلس الموافقة على فسخ عقد ايجار محكمة النبطية الشرعية الجعفرية في النبطية واستئجار مبنى بديل لهذه المحكمة على ان يضم /9/ غرف تبلغ مساحتها الاجمالية /230/ م.م.

بيروت في 10/11/2007