All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 43 10/11/2007

طلب مجلس الانماء والاعمار الموافقة على مشروع اتفاقية هبة بين الوكالة الفرنسية للتنمية"Agence Francaise de Developpement - AFD " والجمهورية اللبنانية خاصة بتمويل مشروع دعم المديرية العامة للاثار وتفويض رئيسه التوقيع عليها

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
43
Date
10/11/2007
Official Gazette
Issue 73, 22/11/2007, p. 7707-7708
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 43 تاريخ 10/11/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور

المستندات:

- قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته

- القانون رقم 390 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)

- المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)

- المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)

- قرار مجلس الوزراء رقم 28 تاريخ 16/10/2002 (اعتبار مجلس الوزراء الجهة المخولة تحديد كيفية تخصيص الهبات العينية والنقدية والتصرف بها)

- كتاب مجلس الانماء والاعمار رقم 6112/1 تاريخ 1/11/2007 ومرفقاته الذي عرضه دولة رئيس مجلس الوزراء

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة اعلاه وقد تبين منها ان مجلس الانماء والاعمار يفيد بانه اعد مشروع اتفاقية هبة بين الوكالة الفرنسية للتنمية والجمهورية اللبنانية بقيمة /500/ الف يورو خاصة بتمويل مشروع دعم المديرية العامة للاثار. تقع هذه الهبة في اطار مشروع الارث الثقافي والتنمية المدينية الممول من البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية والحكومة الايطالية حيث ان استدامة هذا المشروع تستوجب دعم المديرية العامة للاثار وتوزع قيمة الهبة على البنود التالية: التدريب، معدات مختصة، مساعدة تقنية وبنود مختلفة واحتياطي لذلك فان مجلس الانماء والاعمار يرفع الامر الى دولة رئيس مجلس الوزراء مقترحا الموافقة على اتفاقية هبة بقيمة /500/ الف يورو بين الوكالة الفرنسية للتنمية والجمهورية اللبنانية خاصة بتمويل مشروع دعم المديرية العامة للاثار وتفويض رئيس مجلس الانماء والاعمار بالتوقيع عليها. وان دولته يعرض الموضوع على مجلس الوزراء للموافقة عليه بناء عليه وبعد المداولة قرر المجلس الموافقة على اقتراح مجلس الانماء والاعمار الانف الذكر.

بيروت في 10/11/2007