المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة اعلاه وقد تبين منها ان مجلس الانماء والاعمار يفيد بانه اعد مشروع اتفاقية هبة بين الوكالة الفرنسية للتنمية والجمهورية اللبنانية بقيمة /500/ الف يورو خاصة بتمويل مشروع دعم المديرية العامة للاثار. تقع هذه الهبة في اطار مشروع الارث الثقافي والتنمية المدينية الممول من البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية والحكومة الايطالية حيث ان استدامة هذا المشروع تستوجب دعم المديرية العامة للاثار وتوزع قيمة الهبة على البنود التالية: التدريب، معدات مختصة، مساعدة تقنية وبنود مختلفة واحتياطي لذلك فان مجلس الانماء والاعمار يرفع الامر الى دولة رئيس مجلس الوزراء مقترحا الموافقة على اتفاقية هبة بقيمة /500/ الف يورو بين الوكالة الفرنسية للتنمية والجمهورية اللبنانية خاصة بتمويل مشروع دعم المديرية العامة للاثار وتفويض رئيس مجلس الانماء والاعمار بالتوقيع عليها. وان دولته يعرض الموضوع على مجلس الوزراء للموافقة عليه بناء عليه وبعد المداولة قرر المجلس الموافقة على اقتراح مجلس الانماء والاعمار الانف الذكر.