All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 83 10/11/2007

طلب مجلس الانماء والاعمار الموافقة على تفويض رئيس مجلس الانماء والاعمار على توقيع اتفافية اطارية مع البنك الاسلامي للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج اعمار لبنان

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
83
Date
10/11/2007
Official Gazette
Issue 73, 22/11/2007, p. 7711-7712
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 83 تاريخ 10/11/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

- الدستور اللبناني لا سيما المادة 52 منه

- الدستور رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات)

- مشروع اتفاقية اطارية بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الاسلامي للتنمية بشأن المساهمة في تمويل برنامج اعمار لبنان.

- قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج ورقم 227 تاريخ 20/2/2007 (الموافقة على لائحة بالمشاريع المقترح تمويلها من المبلغ الذي خصصه البنك الاسلامي للتنمية للبنان)

- كتاب مجلس الانماء والاعمار رقم 6043/1 تاريخ 30/10/2007 ومرفقاته الذي عرضه دولة رئيس مجلس الوزراء

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة اعلاه وقد تبين منها انه سبق لمجلس الوزراء ان وافق بقراره رقم 227 تاريخ 20/2/2007 على لائحة بالمشاريع المقترح تمويلها من المبلغ الذي خصصه البنك الاسلامي للتنمية للبنان. علما ان هذه المشاريع تتناول قطاعات المياه والمجاري الطرق الصحة والتربية. ويفيد مجلس الانماء والاعمار انه تم وضع مسودة نهائية لاتفاقية اطارية بين لبنان والبنك الاسلامي بقيمة /245/ مليون د.أ. كمساهمة في تمويل برنامج اعادة اعمار لبنان وبموجب مذكرة التفاهم فان البنك الاسلامي خصص مبلغ وقدره /30/ مليون د.أ. كقروض ميسرة لفترة (20) سنة بما فيها خمس سنوات سماح وبفائدة لن تتجاوز 2.5% سنويا. وقد تتدنى هذه الفائدة الى أقل من ذلك بكثير في حال تم استكمال تنفيذ المشاريع الممولة من هذه القروض في فترات زمنية معقولة. كما يوفر البنك اساليب تمويلات اخرى تبلغ قيمتها /215/ مليون د.أ بطرق اسلامية كالاستصناع والبيع لاجل والايجار. وسيقوم البنك بالتوقيع في أوقات لاحقة على اتفاقيات منفصلة لكل مشروع على حدة تحدد فيها آليات الشراء Procurement وكافة الشروط الاخرى واسلوب التمويل ووصف للمشروع وفترة التنفيذ والالتزامات الاخرى على ان يتم التوقيع على هذه الاتفاقيات المنفصلة خلال فترة لا تتجاوز الثلاث سنوات من تاريخ التوقيع على الاتفاقية الاطارية. لذلك فان مجلس الانماء والاعمار يرفع الامر الى دولة رئيس مجلس الوزراء مقترحا الموافقة على تفويض رئيسه بتوقيع اتفاقية اطارية مع البنك الاسلامي للتنمية بقيمة /245/مليون د.أ للمساهمة في تمويل برنامج اعمار لبنان وتكليفه بمهمة السفر الى مقر البنك الاسلامي للتنمية في مدينة جدة لهذا الغرض لمدة ثلاثة ايام على ان يرافقه الاستاذ طلعت الدادا منسق التمويل مع البنك المذكور وان دولته يعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه بناء عليه وبعد المداولة قرر المجلس الموافقة على اقتراح مجلس الانماء والاعمار الانف الذكر، على ان تغطي وزارة الخارجية والمغتربين النفقات المترتبة عن سفر صاحبي العلاقة اللذين يعدان تقريرا بنتيجة مهمتهما تودع نسخة عنه الامانة العامة لمجلس الوزراء.

بيروت في 10/11/2007