All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 88 10/11/2007

عرض مجلس الانماء والاعمار ما يلي: أ- المناقصة العائدة لادارة النفايات المنزلية الصلبة على كافة الاراضي اللبنانية ب- وضع مطمر الناعمة وعقدي معالجة وطمر النفايات المنزلية الصلبة لبيروت الكبرى وبعض المناطق المجاورة لها

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
88
Date
10/11/2007
Official Gazette
Issue 73, 22/11/2007, p. 7713-7725
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 88 تاريخ 10/11/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور

المستندات:

- المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/1/1977 وتعديلاته (انشاء مجلس الانماء والاعمار)

- قرارات مجلس الوزراء رقم 18 تاريخ 22/1/1997 ورقم 31 تاريخ 28/8/1997 (قضية النفايات) ورقم 61 تاريخ 14/8/2003 ورقم 1 تاريخ 28/6/2006 (خطة النفايات) ورقم 62 تاريخ 21/5/2007 (الموافقة على اقتراحات اللجنة المكلفة موضوع تأمين نفقات تشغيل والاشراف على مطمر زحلة ومسؤولية الاعمال) ورقم 33 تاريخ 28/11/2002 (الترخيص لبلدية صيدا اجراء التزام ردم البحر وانشاء معمل لمعالجة النفايات المنزلية الصلبة تحقيقا للمنفعة العامة)

- كتب مجلس الانماء والاعمار رقم 5288/1 تاريخ 21/9/2007 ورقم 5580/1 تاريخ 9/10/2007 ورقم 6267/1 تاريخ 7/11/2007 ومرفقاتها التي عرضها دولة رئيس مجلس الوزراء.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة اعلاه وقد تبين منها ان مجلس الانماء والاعمار يفيد ما يلي: أ- القسم الاول: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 28/6/2006 المتعلق بخطة ادارة النفايات المنزلية الصلبة على كافة المناطق اللبنانية تابع مجلس الانماء والاعمار مختلف البنود الواردة فيه وتوصل الى ما يلي: اولا: في ما يتعلق بالمناقصة العائدة لادارة النفايات المنزلية الصلبة ثانيا: اقتراحات بشأن ادارة النفايات المنزلية الصلبة اولا: في ما يتعلق بالمناقصة العائدة لادارة النفايات المنزلية الصلبة: يبين للمجلس بان الكلفة التقديرية لتطبيق الخطة المقترحة في قرار مجلس الوزراء المذكور هي مرتفعة جدا نظرا لفوائد ومخاطر الاستثمارات العائدة لتأمين الانشاءات والتجهيزات الامر الذي يحد من امكانية اشتراك المتعهدين المحليين في المناقصة لذلك قام المجلس بدرس عدة طروحات لطرق التلزيم وبدائل تأمين مصادر التمويل بهدف تخفيض الكلفة عن طريق اعتماد القروض ذات الفوائد المخفضة وتحفيف المخاطر وزيادة المنافسة عن طريق اتاحة المجال امام اشتراك المتعهدين اللبنانيين في اعمال التجهيز والبناء والمعالجة والطمر وهو يعرض لهذه الغاية الطروحات التالية: الطرح الاول: (الخطة المقرة لادارة النفايات الصلبة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 28/6/2006): - المبدأ: اعتماد طريقة ال BOT مبنية على قروض مصرفية. يقوم المتعهد بتأمين التمويل والتصميم والتنفيذ والتشغيل لمدة عشر سنوات. - الكلفة: تحتسب كلفة المعالجة والطمر على اساس الكمية النفايات المعالجة في المنطقة الخدماتية والمطامر وذلك على اساس تجزئة الكلفة الى العناصر التالية: - كلفة الاستثمار (استرداد الكلفة) - كلفة التشغيل والصيانة - كلفة حملات التوعية والارشاد - العائدات المتوقعة بعد الفرز والتسبيخ - العناصر المالية: - كلفة التجهيز والبناء 300 مليون د.أ - الفوائد المرتقبة على القروض المصرفية 9% - عامل المخاطر 3% - كلفة التشغيل (المعالجة والطمر) 30-35 د.أ للطن حسب الماطق (كون المتعهدين اجانب) - الكلفة التقديرية الاجمالية /991/ مليون د.أ اي ما يوازي واحد 67.88 دولار اميركي للطن الواحد وعلى هذا الاساس يقتضي تأمين سيولة مالية عالية تقدر بحوالي /991/ مليون د.أ لفترة /10/ سنوات تؤمن من الموازنة العامة حسب ما جاء في قرار مجلس الوزراء رقم 16 تاريخ 14/8/2003 والقرارات اللاحقة له. يستلزم هذا الطرح استثمارات وخبرات عالية من قبل المتعهدين الامر الذي يحد من اشتراك المتعهدين المحليين في المناقصة. كما تجدر الاشارة الى الكلفة العالية الناتجة عن فوائد القروض المصرفية لوضع الاستثمارات اللازمة لتجهيز وانشاء مراكز معالجة والمطمر من قبل المتعهدين والتي تستلزم فترة حوالي /6/ سنوات لتسديها من خلال عملية التشغيل، بالاضافة الى عامل المخاطر الذي سوف يؤخذ بعين الاعتبار بالعروض المقدمة من قبل المشتركين في المناقصة لوضع استثمارات على فترة /10/ سنوات الامر الذي يؤدي الى ارتفاع اضافي في كلفة تنفيذ الخطة كما وتجدر الاشارة الى المعاناة مع الشركات الاجنبية التي غادرت البلاد عند الظروف الامنية القاهرة. يبين الجدول ادناه التواريخ العائدة للطرح الاول: الرقم --- الموضوع-------------------- التاريخ ------ المدة بالاشهر 1--- اطلاق المناقصة العالمية ---- 15/10/2007 --- _ 2--- تقديم العروض--------------- _ --- 3 3--- تقديم العروض--------------- _ --- 2.5 4--- ارساء المناقصة وتوقيع العقد--- _ --- 0.5 5--- بدء تنفيذ العقد ----------------- 15/4/2008* -- _ ---- مرحلة التصميم ----------------- _ ---- مرحلة البناء والتجهيز ---------- _ ---- بدء التشغيل -------------------- 15/4/2009---- _ الطرح الثاني: - المبدأ: اعتماد طريقة ال BOT مبنية على القروض ميسرة من جهات ودول مانحة يؤمنها مجلس الانماء والاعمار وتعطى للمتعهد بصورة مباشرة او غير مباشرة يقوم المتعهد باعمال التصميم والتنفيذ والتشغيل لمدة /10/ سنوات - الكلفة: تحتسب الكلفة وفقا لما ورد في الطرح الاول ومن المتوقع خفض كلفة تنفيذ الخطة بنسبة حوالي 10 الى 15% نظرا لتوفر قروض بفوائد اقل من القروض المصرفية المؤمنة من قبل المتعهدين الواردة في الطرح الاول. - العناصر المالية: - كلفة التجهيز والبناء --- 300 د.أ - الفوائد المرتقبة قرض مباشر للمتعهد--- 5% قرض غير مباشر --- 5% - كلفة التشغيل (المعالجة والطمر) --- 30 -35 د.أ للطن - عامل المخاطر قرض مباشر --- لا شيء قرض غير مباشر --- 2% - الكلفة الاجمالية قرض مباشر --- /857/ مليون د.أ اي ما يوازي 58.70 د.أ/ طن قرض غير مباشر --- /893/ مليون د.أ اي ما يوازي 61.16 د.أ / طن ان التواريخ والمهل العائدة لهذا الطرح هي ذاتها الواردة في الطرح الاول. الطرح الثالث: - المبدأ: تجزئة التلزيم الى ثلاث صفقات منفصلة عن طريق اجراء مناقصات عمومية عادية ويتم تمويل الانشاءات والتجهيزات من قروض ميسرة من جهات ودول مانحة يؤمنها مجلس الانماء والاعمار مباشرة لصالح الدولة اللبنانية وكما يلي: - عقد التجهيزات (التمويل من قروض ميسرة) - عقد الانشاءات (التمويل من فروض ميسرة) - عقد التشغيل (تأمين مصادر الاعتمادات من الدولة اللبنانية) العناصر المالية: - كلفة التجهيز والبناء --- 250 مليون د.أ. - الفوائد المرتقبة فائدة غير مدعومة --- 5% فائدة مدعومة --- 2% - كلفة التشغيل (المعالجة والطمر) --- 25- 30 د.أ للطن - عامل المخاطر --- لا شيء - الكلفة الاجمالية القرض غير مدعوم الفائدة --- /718/ مليون د.أ اي ما يوازي 49018 د.أ./ طن القرض المدعوم الفائدة --- /676/ مليون د.أ. اي ما يوازي 46.30 د.أ./ طن وهذا الطرح يؤدي الى: - خفض كلفة تنفيذ الخطة بالنسبة للطرحين الاول والثاني اذ ان بالامكان الحصور على عرض افضل يشمل كافة التجهيزات في صفقة واحدة ومن مصدر واحد بدلا من عدة صفقات ومن عدة مصادر وهذا العرض يسهل لاحقا الصيانة بسبب قطع الغيار الموحدة وستدفع المبالغ مباشرة عن طريق قروض ميسرة من خلال المجلس. - امكانية زيادة المنافسة من خلال اتاحة المجال لاكبر عدد ممكن من المقاولين اللبنانيين للاشتراك في مختلف اجزاء التلزيم خاصة فيما يعود الى عقود الانشاءات وعقود التشغيل. - تخفيف المخاطر - تأمين مرحلة سماح بالنسبة لتسديد القروض - تأمين فترة سداد القرض لا تقل عن عشرين سنة كما وان هذا الطرح يفسح المجال للبلديات بتشغيل مراكز المعالجة والطمر العائدة لنطاقها البلدي في حال رغبت البلدية المعنية بذلك على نحو ما اتخذته بلدية زحلة التي ابدت استعدادها مؤخرا لتشغيل المطمر العائد لها وعلى مسؤوليتها وذلك بعد ان قام مجلس الانماء والاعمار خلال السنوات المنصرمة بتصميم وانشاء وتجهيز وتشغيل المطمر بتمويل من البنك الدولي. كما وان هذا الخيار يعتمد توجيهات مجلس الوزراء بقراره رقم 62 تاريخ 21/5/2007 لتشجيع البلديات السير على خطى بلدية زحلة بالاستمرار بتشغيل مراكز المعالجة والطمر العائدة لها ويقترح مجلس الانماء والاعمار اعتماد الطرح الثالث، بهدف خفض الكلفة والاستفادة من القروض الميسرة لتوفير الاموال على الدولة فيما يعود الى تأمين التمويل عملا بقرار مجلس الوزراء رقم 16 تاريخ 14/8/2003 تم تمويل تنفيذ الخطة من الموازنة العامة ومن الممكن تأمينه من: أ- الضريبة البلدية على القيمة التأجيرية ب- عائدات النفط ج- ضريبة على السلع والبضائع المستوردة كما ان الخيارات المتوفرة لتأمين هذا التمويل: الصندوق البلدي المستقل او الصندوق الوطني للبيئة (قانون 444) فيما يعود لتاريخ ومهل المناقصات يبين الجدول ادناه التواريخ والمهل العائدة للطرح الثالث (انظر ملف الربط)***

وبعد ان تبين بان الطرح الثالث المذكور يؤمن توفير الاموال على الدولة من خلال قروض ميسرة على ان يتم تحديد: 1- القروض الميسرة لعقد التجهيزات وعقد الانشاءات 2- مصادر الاعتمادات العائدة لتمويل عقود التشغيل 3- مصادرة الاعتمادات العائدة لتمويل استملاكات مراكز المعالجة والطمر المقدرة بحوالي 60 مليون دولار اميركي ثانيا: الاقتراحات بشان ادارة النفايات المنزلية الصلبة: (الملحق المرفق) منها ما يعود الى: - المواقع الجديدة المقترحة للمعالجة والطمر (خاصة فيما يعود الى المنطقة الخدماتية الاولى - محافظتا بيروت وجبل لبنان) - معمل المعالجة في صيدا ووضع قرى قضاء صيدا - استملاك مواقع المعالجة والطمر - المشاريع المنفذة عن طريق مكتب وزير التنمية الادارية بتمويل اوروبي - مطمر زحلة - الكنس والجمع والنقل الى مواقع المعالجة - الفرز من المصدر - انتاج الكومبوست - الحوافز العائدة للبلديات - تشكيل هيئة ناظمة لادارة ملف النفايات المنزلية الصلبة ملحق ادارة النفايات المنزلية الصلبة 1- المواقع الجديدة المقترحة للمعالجة والطمر أ- ان المواقع المقترحة والمقررة في منطقة الشمال (محافظتي الشمال وعكار) ومنطقة البقاع (محافظتي البقاع وبعلبك الهرمل) قد تمت دراستها واجريت اعمال المسح الطوبوغرافي والاستقصاءات الجيوتقنية فها ويجري تحضير ملفات الاستملاك العائدة لها ب- تم استبدال موقع مزرعة بصفور في منطقة الجنوب (محافظتي الجنوب والنبطية) بموقع بديل في منطقة انصار عائد لمقلع قديم بالتشاور مع بلدية انصار والهيئات المحلية وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 28/6/2006 ث- تنفيذا للمبدأ المقرر من قبل مجلس الوزراء تم تحديد موقعين مناسبين في منطقة بيروت وجبل لبنان (محافظتي بيروت وجبل لبنان): الموقع الاول في الشوف - اقليم الخروب منطقة بعاصير ضهر المغارة لمعالجة وطمر نفايات قضاء الشوف ونفايات قضاءي بعبدا وعاليه وطمر 50% من نفايات بيروت الموقع الثاني ومكانه كسارة حصرايل بالقرب من منطقة حصرايل الصناعية ليستعمل كمطمر لنفايات اقضية جبيل كسروان المتن و50% من نفايات بيروت علما ان الموقع الثاني (موقع حصرايل) تم اقتراحه من بين موقعين بديلين في منطقة جبيل وهما الموقع المذكور وموقع كسارة المنصف. وقد تبين ان القدرة الاستيعابية لموقع كسارة حصرايل تقدر بمليوني متر مكعب مما تجعله مؤهلا لاخذ بعين الاعتبار اذ ان مساحته تقدر بـ 65000 متر مربع والارتفاع الممكن استثماره يتراوح بين 25 و30 متر وطرق الوصول للموقع متوفرة. بينما موقع المنصف تقتصر مساحته على 23000 متر مربع ومعدل الارتفاع الممكن استثماره يبلغ حوالي 15 -20 متر. كما وان قدرته الاستيعابية تبلغ حوالي 500.000 متر مكعب. كما ان طريق الوصول اليه يلزمها تأهيل وتوسيع. علما ان اتحاد بلديات قضاء جبيل قد اصدر قرارا بتاريخ 28/3/2007 يرفض بموجبه اقامة اي موقع في قضاء جبيل لمعالجة نفايات محافظة جبل لبنان وذلك بعد اقامة وتجهيز موقع في حبالين تابع للاتحاد لمعالجة نفايات قضاء جبيل. وقد ابلغ الاتحاد مجلس الانماء والاعمار بهذا القرار بتاريخ 22/5/2007 2- صيدا وقرى قضاء صيدا استنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم 33 تاريخ 28/11/2002 سبق لبلدية صيدا ان قامت بتوقيع عقد مع شركة International Business Consultants, Inc تتولى بموجبه الشركة على نفقتها: - انشاء معمل للمعالجة البيولوجية اللاهوائية للنفايات البلدية المنزلية الصلبة بتقنية متطورة. - ردم البحر في منطقة الدكرمان - صيدا واستعمال الاراضي المكتسبة لانشاء المعمل المذكور على ان تخصص الارض المردومة للشركة شرط ان لا تستعمل الا للغاية التي خصصت لها حصرا. - استقبال ومعالجة النفايات المنزلية الصلبة لمدينة صيدا واتحاد بلديات صيدا الزهراني لمدة 20 سنة وبكمية 200 طن امريكي يوميا اي ما يعادل 181 طن متري يوميا مجانا ومعالجة النفايات المنزلية الصلبة الاضافية لصيدا او اتحاد بلدياتها او التي ترد من خارج هذا النطاق لقاء بدل يتم التعاقد عليه مع البلديات المعنية ضمن مبلغ يحدد سنويا بمعدل يتراوح بين 27 و44 دولار اميركي للطن الواحد وضع هذا العقد قيد التنفيذ وتم رد البحر وبلغ تنفيذ المعمل مرحلة متقدمة شارفت على الانتهاء يقترح مجلس الانماء والاعمار: أ- الابقاء على العقد الموقع بين بلدية صيدا وشركة International Business Consultants, Inc التي حلت محلها الشركة اللبنانية IBC - SAL لضمان استمرارية سريان العقد الموقع بين بلدية صيدا والشركة المذكورة ب- فتح المجال امام بلديات وقرى قضاء صيدا الخارجة عن نطاق اتحاد بلديات صيدا الزهراني لمعالجة نفاياتها في معمل الشركة لقاء بدل يتفق عليه ضمن الحدود المنصوص عليها في عقد الشركة مع بلدية صيدا انطلاقا من مبدأ ان كل قضاء يخدم نفسه على ان يخصص اعتماد سنوي من الموازنة العامة لهذه البلديات لتغطية نفقات المعالجة المقدرة كمياتها حاليا بـ 95 طن يومي على اساس معدل وسطي قدره 35 دولارا للطن الواحد. ج- لم يحدد العقد الموقع بين بلدية صيدا وشركة IBC-SAL موقعا لطمر العوادم الناتجة عن المعمل كما وانه لم يتطرق الى آلية التخلص من تلك العوادم لذلك يرى مجلس الانماء والاعمار ان مسؤولية تأمين المطمر هي على عاتق بلدية صيدا وشركة IBC - SAL هذا بالاضافة ان فسخ المجال امام قرى قضاء صيدا الواقعة خارج نطاق اتحاد بلديات صيدا الزهراني لمعالجة نفاياتها في معمل الشركة يفصل قضاء صيدا كليا عن منطقة الجنوب الخدماتية الملحوظة في الخطة ويفرض اعتماد نفس المطمر المخصص لطمر عوادم العمل المذكور. 3- استملاك مواقع المعالجة والطمر ان قسما كبيرا من كبيرا من ملفات الاستملاك اللازمة لتنفيذ الخطة المقررة قد تم تحضيره والقسم المتبقي هو قيد التحضير. ان الكلفة التقديرية لاجراء الاستملاكات تبلغ حوالي 60 مليون دون احتساب كلفة المساحة المراد استملاكها في منطقة بلدية بيروت (موقع الكرنتينا) والتعويضات للاراضي المجاورة لمواقع المعالجة والطمر التي يعود لوزارة البيئة تحديد ابعاد براحاتها عند الاقتضاء 4- المشاريع الممولة بتمويل اوروبي عن طريق مكتب وزارة التنمية الادارية: لما كان من الممكن: - اعتبار المشاريع الملحوظة ضمن هذا التمويل تتماشى وتتكامل جزئيا مع مندرجات الخكة المقررة ولا تتعارض مع روحيتها - ضم محطات المعالجة (فرز وتبسيخ) الى مواقع الخطة وادارتها ضمن ادارة شاملة للخطة. يقترح مجلس الانماء والاعمار: - دمج محطات المعالجة الممولة بتمويل اوروبي عن طريق مكتب الدولة لشؤون التنمية الادارية في الخطة المطروحة - نقل ملكية تجهيزات هذه المحطات من البلديات الى مشروع الخطة واستملاك الاراضي العائدة لها 5- زحلة ان مطمر ومحطة المعالجة في مدينة زحلة وتجهيزاتها هما ملك لبلدية زحلة وقد تم تجهيزها مؤخرا بمساعدة من الوكالة الاميركية للتنمية الدولية وقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم 62 تاريخ 21/5/2007 بشأن تسليم المطمر لبلدية زحلة - المعلقة وتحويل مسؤولية تشغيله لها وذلك بهدف تشجيعها نظرا لتعهدها بالاستمرار بتشغيل المطمر مستقبلا بغية دفع بلديات اخرى السير على خطاها. 6- الكنس والجمع والنقل الى مواقع المعالجة لما كانت عمليات كنس وجمع ونقل النفايات الى مواقع المعالجة من مسؤولية البلديات بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 16 تاريخ 14/8/2003 يقترح المجلس اصدار قرار عن مجلس الوزراء يحدد مهلة للبلديات لغاية نهاية العام 2008 لتأمين: - العناصر البشرية والادارية - الاليات المخصصة لجمع ونقل النفايات الى مواقع المعالجة - المستوعبات المقفلة المخصصة للمواد القابلة لاعادة التدوير لمنع سرقة هذه المواد بحيث يحقق: - التزامن بين اعمال الكنس والجمع وبدء اعمال المعالجة والطمر - تامين الكميات اللازمة من النفايات لتشغيل محطات المعالجة كما نصت عليها الخطة 7- الفرز من المصدر ان نجاح عمليات التدوير وانتاج نوعية عالية الجودة من السماد العضوي وتخفيف كمية العوادم يرتكز بصورة اساسية على نجاح عملية الفرز من المصدر. هذه العملية تتطلب ثقافة عامة وتوعية لمواطنين وقد نص دفتر الشروط على ان يقوم متعهد محطات المعالجة والطمر بحملات توعية للفرز من المصدر بالتعاون مع البلديات لتشجيع هذه العملية والبدء بها، على: - ان يكون نقل المواد المفرزة من المصدر على عاتق البلديات - ان تؤمن البلديات نوعين من المستوعبات اللازمة في مرحلة اولى، نوع للمواد القابلة للتدوير ونوع للمواد العضوية القابلة للتسبيخ على ان يتم في مرحلة ثانية تأمين ثلاث انواع من المستوعبات: (للمواد القابلة للتدوير للمواد العضوية وللعوادم) علما ان المواد القابلة للتدوير والسماد العضوي المنتج من عملية التسبيخ هما ملك المتعهد التي تقع عليه مسؤولية تسويق هذه المواد وتصريفها حسب الاصول والمعايير البيئية 8- انتاج السباخ من المتوقع كمية كبيرة من السماد العضوي (السباخ - Compost) من عملية تسبيخ المواد العضوية في النفايات الصلبة. وتقدر تلك الكمية بـ 1000 طن / يوم وقد صنفت وزارة البيئة السباخ الى اربعة انواع Grades ووضعت لكل نوعية / صنف معايير ومواصفات ووجهة استعمال. وقد حددت وزارة البيئة شرط الفرز من المصدر للحصول على نوعية أ - Garde A لذلك من المتوقع في السنوات الاولى من المعالجة وقبل اعتماد الفرز من المصدر انتاج الاصناف الثلاثة: ب - ج ود Grade B,C,D وذلك بالنسب التقديرية التالية: صنف ب (30-25%)، صنف ج (70-60%) وصنف د (10-5%) ويمكن استعمال السباخ الناتج على الشكل التالي: - صنف ب: في الزراعة - صنف ج: في الحدائق العامة، الاحراج، والكسارات (المقالع) - صنف د: في المطامر لذلك يقترح مجلس الانماء والاعمار تكليف وزارتي الزراعة والطاقة والمياه اتخاذ التدابير اللازمة لتصريف السباخ ضمن مجالات التصريف العائدة لهما 9- الحوافز: تم تحديد نوعين من الحوافز للبلديات التي سيتم انشاء محطات المعالجة و/أو مطامر ضمن نطاقها البلدي. واقترح المجلس بان يكون المبلغ 2$ طن عن معامل المعالجة و4$ طن عن المطامر يدفع الى البلديات المعنية على ان تقوم تلك البلديات باستخدام هذه الاموال للقيام باعمال تساهم في التخفيف من آثار محطات المعالجة والمطامر وفي اعمال صيانة الطرقات المستخدمة والواقعة ضمن نطاقها البلدي. وعلى ان يقوم المتعهد بدفع تلك الاموال من عائداته 10- المكبين السابقين في برج حمود وصيدا يقترح مجلس الانماء والاعمار، بالنسبة للمكبين السابقين في برج حمود وصيدا اجراء دراسات لتحديد الخطوات التنفيذية لازالة النفايات المطمورة في المكبين ومعالجتها واحتوائها بالطرق الهندسية والبيئية السليمة واستصلاح اراضيهما وتقدير اكلاف هذه الاعمال 11- تشكيل هيئة ناظمة لادارة ملف النفايات الصلبة المنزلية يقترح مجلس الانماء والاعمار تشكيل هيئة ناظمة مؤلفة من: - ممثل عن وزارة الداخلية والبلديات - ممثل عن وزارة البيئة - ممثل عن وزارة المالية - ممثل عن مجلس الانماء والاعمار مهمتها التنسيق واتخاذ القرارات المبدئية لادارة ملف النفايات الصلبة المنزلية ومتابعة حسن تنفيذ شروط عقود المعالجة والطمر وعرضها على مجلس الانماء والاعمار كهيئة تنفيذية بغية اخذ موافقة مجلس الوزراء على تنفيذها ب- القسم الثاني: بالنسبة لعقدي معالجة وطمر النفايات المنزلية الصلبة لبيروت الكبرى وبعض المناطق المجاورة لها: يفيد المجلس انه بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 28/6/2006 بشأن الموافقة على خطة ادارة النفايات الصلبة في لبنان واستملاك 25 الف متر مربع من منطقة عين درافيل لتوسعة مطمر الناعمة الصحي بغية تأمين استمرارية استعمال المطمر لمدة سنتين قادمتين وهي الفترة اللازمة والمطلوبة لاجراء المناقصة الجديدة تنفيذا لخطة ادارة النفايات عملا بقرار مجلس الوزراء المشار اليه اعلاه واختيار متعهدين جددا لتنفيذ الخطة واعتماد مراكز معالجة ومطامر جديدة في المواقع الواردة فيها. وحيث ان مجلس الانماء والاعمار وتنفيذا لقراري مجلس الوزراء رقم 18 تاريخ 22/1/1977 ورقم 31 تاريخ 28/8/1997 كان قد تعاقد خلال العام 1998 مع المتعهد شركة سوكوم انترناشيونال - سوكومي ش.م.ل. (سوكوم.ي سابقا) لتنفيذ المشروعين: 1- تشغيل وصيانة مراكز معالجة النفايات المنزلية الصلبة لبيروت الكبرى وبعض المناطق المجاورة لها لفترة عشر سنوات تنتهي بتاريخ 31/5/2008 2- تصميم وتجهيز وتشغيل مطمر صحي لبيروت الكبرى وبعض المناطق المجاورة لها لفترة عشر سنوات تنتهي بتاريخ 18/1/2008 وبالتالي لن يكون هناك اي متعهد جديد لتأمين استمرارية العمل بعد التواريخ المنوه عنها اعلاه اذا لم يتم اتخاذ القرارات المناسبة لتأمين هذه الاستمرارية استنادا لما تقدم وبما ان مجلس الانماء والاعمار اقترح الموافقة على الطرح الثالث المتعلق بالمناقصة العائدة لادارة النفايات المنزلية الصلبة القائمة على مبدأ تجزئة التلزيم الى ثلاث صفقات منفصلة - عقد التجهيزات - عقد الانشاءات - عقد التشغيل وبما ان تمويل الانشاءات والتجهيزات سيتم من خلال قروض ميسرة من جهات ودول مانحة وبما ان الفترة اللازمة المطلوبة لاجراء المناقصة الجديدة المقترحة تنفيذا لخطة ادارة النفايات واختيار متعهدين جددا لتنفيذ الخطة واعتماد مراكز معالجة ومطامر جديدة في المواقع الواردة فيها يستغرق سنتين من تاريخ الموافقة على الطرح الثالث موضوع هذه الخطة. وبما ان عقد شركة سوكوم انترناشيونال - سوكومي ش.م.ل. (سوكوم. ي سابقا) لتنفيذ مشروع تشغيل وصيانة مراكز معالجة النفايات المنزلية الصلبة لبيروت الكبرى وبعض المناطق المجاورة لها لفترة عشر سنوات ينتهي بتاريخ 31/5/2008 وبما ان عقد الشركة المذكورة المتعلق بتنفيذ مشروع تصميم وتجهيز وتشغيل مطمر صحي لبيروت الكبرى وبعض المناطق المجاورة لها لفترة عشر سنوت ينتهي بتاريخ 18/8/2008 وبما انه سبق لمجلس الوزراء بموجب قراره رقم 50 تاريخ 9/10/2003 ان وافق على تعديل الفقرة أ من البند 5 من قرار مجلس الوزراء رقم 16 تاريخ 14/8/2003 بحيث تصبح كما يلي: "توجيه الانذار بانهاء العقود مع الملتزم ضمن المهل المحددة في الاتفاقيات على ان يكون الفسخ بعد عملية استلام الشركة او الشركات الجديدة التي سترسو عليها المناقصة وعدم توقف الاعمال قبل ذلك" لذلك فان مجلس الانماء والاعمار يرفع الموضوع الى دولة رئيس مجلس الوزراء ويقترح الموافقة على ما يلي: 1- تأجيل البحث بعرض مجلس الانماء والاعمار المتعلق بالمناقصة العائدة لادارة النفايات المنزلية الصلبة على كافة المناطق اللبنانية والاقتراحات المتعلقة بالموضوع. 2- تمديد عقد شركة انترناشيونال - سوكومي ش.م.ل. (سوكوم .ي. سابقا)لتنفيذ مشروع تشغيل وصيانة مراكز معالجة النفايات المنزلية الصلبة لبيروت الكبرى وبعض المناطق المجاورة لفترة ثلاث سنوات ابتداء من 31/5/2008 3- تمديد عقد شركة انترناشيونال - سوكومي ش.م.ل. (سوكوم .ي. سابقا) المتعلق بتنفيذ مشروع تصميم وتجهيز وتشغيل مطمر صحي لبيروت وبعض المناطق المجاورة لها لفترة ثلاث سنوات ابتداء من 18/8/2008 وان دولته يعرض الموضوع على المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. بناء عليه وبعد المداولة قرر المجلس ما يلي: 1- تكليف لجنة من ممثلي وزارات الداخلية والبلديات البيئة المالية ومجلس الانماء والاعمار العمل تحت اشراف دولة رئيس مجلس الوزراء لاقتراح الحلول المناسبة لموضوع المناقصة العائدة لادارة النفايات المنزلية الصلبة على كافة الاراضي اللبنانية في ضوء الخيارات المقدمة من مجلس الانماء والاعمار. 2- تمديد من عقود الكنس والجمع والطمر والمعالجة لمدة ثلاث سنوات بذات الشروط لتأمين استمرارية العمل في مرفق النفايات الصلبة.

بيروت في 10/11/2007