المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم رقم 15075 تاريخ 31/8/2005 المتعلق بالترخيص للسيد وجدي جميل معتوق من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 929 17/11/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على المرسوم رقم 15075 تاريخ 31/8/2005 (الترخيص للسيد وجدي جميل معتوق من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد وجدي جميل معتوق والمتضمن الطلب بالغاء مرسوم الترخيص المذكور اعلاه،
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 88 تاريخ 27/10/2007 المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي الى الغاء الترخيص المعطى للبناني باكتساب الجنسية البلغارية،
مادة 1: الغي المرسوم رقم 15075 تاريخ 31/8/2005 المتعلق بالترخيص للسيد وجدي جميل معتوق من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17/11/2007