All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 929 17/11/2007

الغاء الترخيص المعطى للبناني باكتساب الجنسية البلغارية

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
929
Date
17/11/2007
Official Gazette
Issue 72, 17/11/2007, p. 7643-7644
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 929 تاريخ 17/11/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على المرسوم رقم 15075 تاريخ 31/8/2005 (الترخيص للسيد وجدي جميل معتوق من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد وجدي جميل معتوق والمتضمن الطلب بالغاء مرسوم الترخيص المذكور اعلاه،

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 88 تاريخ 27/10/2007 المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي الى الغاء الترخيص المعطى للبناني باكتساب الجنسية البلغارية،

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 15075 تاريخ 31/8/2005 المتعلق بالترخيص للسيد وجدي جميل معتوق من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17/11/2007