المادة 1
مادة 1: يعدل اسم احد صاحبي الترخيص الوارد في المادة الاولى من المرسوم النافذ حكما رقم 745 تاريخ 20/9/2007 بحيث يصبح رياض توفيق محمد الصادق. والباقي دون تعديل.
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 923 17/11/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان)وتعديلاته،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 745 تاريخ 20/9/2007 (الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة المشرف العقارية)،
بناء على اقتراح وزير المالية،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 21 تاريخ 27/10/2007 المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي الى تصحيح المرسوم النافذ حكما رقم 745 تاريخ 20/9/2007 (الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة المشرف العقارية-قضاء الشوف)،
مادة 1: يعدل اسم احد صاحبي الترخيص الوارد في المادة الاولى من المرسوم النافذ حكما رقم 745 تاريخ 20/9/2007 بحيث يصبح رياض توفيق محمد الصادق. والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17/11/2007