بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،
بناء على كتاب شركة ماك للاستثمارات السياحية (لبنان) ش.م.م. المسجل برقم 74/2007/أ تاريخ 21/8/2007 والمرفق بالمستندات التي تثبت ان مجموع ما تملكه وما تطلب الترخيص لها بتملكه يزيد على ثلاثة الاف متر مربع في الاراضي اللبنانية،
بناء على اقتراح وزير المالية،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 20 تاريخ 27/10/2007 المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي الى الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة بعبدا العقارية-قضاء بعبدا-
المواد
مادة 1: رخص لشركة ماك للاستثمارات السياحية (لبنان) ش.م.م. بتملك القسم 13 من العقار رقم 3176 من منطقة بعبدا العقارية ويعود له مساحة 102،15 م.م. من اصل مساحة العقار البالغة 1362 م.م. و600 سهم في القسم رقم 4 من نفس العقار وتمثل مساحة 42،56 م.م. من اصل مساحة العقار المذكور والغاية من التملك هي للاستثمار العقاري. على الجهة المرخص لها ان تتقيد باحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.