بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،
بناء على كتاب شركة Les Cour Du Roi Investment Co s.a.r.l المسجل برقم 78/2007/أ تاريخ 10/9/2007 والمرفق بالمستندات التي تثبت ان مجموع ما تطلب الترخيص لها بتملكه يزيد عن ثلاثة الاف متر مربع في الاراضي اللبنانية،
بناء على اقتراح وزير المالية،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 82 تاريخ 27/10/2007 المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي الى الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة شارون العقارية قضاء عاليه،
المواد
مادة 1: رخص لشركة Les Cour Du Roi Investment Co s.a.r.l بتملك 2100 سهما في كل من العقارات رقم 1707-1708-1709-1710-1713-1715-1717-1718-1719-1720 من منطقة شارون العقارية-قضاء عاليه-التي تمثل مساحة 43973،12 م.م. من اصل المساحة الاجمالية للعقارات البالغة 50255 م.م. والغاية من التملك هي للاستثمار السياحي والفندقي. على الجهة المرخص لها ان تتقيد باحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.