بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،
بناء على طلب السيد حمزة عباس علي مقامس من التابعية الكويتية المسجل برقم 79/2007/أ تاريخ 12/9/2007 والمرفق بالمستندات التي تثبت ان مجموع ما يملكه وما يطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة الاف متر مربع في الاراضي اللبنانية،
بناء على اقتراح وزير المالية،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 19 تاريخ 27/10/2007 المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي الى الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة بحمدون المحطة العقارية-قضاء عاليه،
المواد
مادة 1: رخص للسيد حمزة عباس علي مقامس من التابعية الكويتية بتملك القسمين 13 و17 من العقار رقم 1455 من منطقة بحمدون المحطة العقارية-قضاء عاليه-ويعود لهما مساحة 63،798 م.م. من اصل مساحة العقار البالغة 758 م.م. والغاية من التملك هي للسكن. على الجهة المرخص لها ان تتقيد باحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.