بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،
بناء على طلب السيد محمد عبد الله علي الوزان من التابعية الكويتية المسجل برقم 81/2007/أ تاريخ 19/9/2007 والمرفق بالمستندات التي تثبت ان مجموع ما يملكه وما يطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة الاف متر مربع في الاراضي اللبنانية،
بناء على اقتراح وزير المالية،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 78 تاريخ 27/10/2007 المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي الى الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة فالوغا العقارية-قضاء بعبدا،
المواد
مادة 1: رخص للسيد محمد عبدالله علي الوزان من التابعية الكويتية بتملك العقار رقم 3170 من منطقة فالوغا العقارية-قضاء بعبدا-البالغة مساحته 30132 م.م. والغاية من التملك هي للاستثمار العقاري. على الجهة المرخص لها ان تتقيد باحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.