المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على السمتندات المذكورة اعلاه وقد تبين ان وزارة العدل تفيد انها تلقت دعوة للمشاركة في الدورة الـ (23) لمجلس وزارة العدل العرب الذي سيعقد في مقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة يومي 28 و29/11/2007 لذلك فان الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على المشاركة في هذه الدورة وتكليف وزير العدل والمدير العام للوزارة حضورها في القاهرة يومي 28 و29/11/2007 علما ان كافة نفقات السفر والاقامة هي على عاتق الدولة اللبنانية بناء عليه وبعد المداولة قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة العدل الانف الذكر على ان تغطى كافة النفقات المترتبة عن القيام بهذه المهمة من اعتمادات وزارة الخارجية والمغتربين ويعد مدير عام وزارة العدل تقريرا بنتيجة مهمته تودع نسخة عنه الامانة لمجلس الوزراء