المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة اعلاه وقد تبين منها ان وزارة الخارجية والمغتربين تفيد بانها تلقت مذكرة من سفارة ايطاليا في بيروت تحمل الرقم 2267 تاريخ 24/10/2007 تطلب بموجبها من الجهات اللبنانية منح طائرة ايطالية من نوع Airbus A321 تابعة للخطوط الجوية الايطالية في طريقها من او الى الامارات العربية المتحدة وعلى متنها جنود ايطاليين واسلحة اذنا بالتحليق في الاجواء اللبنانية على ان يكون التصريح ساري المفعول لمدة 72 ساعة وان الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على اعطاء هذا الاذن علما ان دولة رئيس مجلس الوزراء وافق استثنائيا على الامر على ان يعرض لاحقا على مجلس الوزراء بناء عليه وبعد المداولة قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على منح الاذن لطائرة مدنية ايطالية من نوع A-321 تابعة لشركة اليطاليا في طريقها الى او من دولة الامارات العربية المتحدة وعلى متنها جنود ايطاليين واسلحة بالتحليق في الاجواء اللبنانية وذلك وفقا لمذكرة سفارة ايطاليا في بيروت رقم 2267 تاريخ 24/10/2007 على ان يكون التصريح ساري المفعول لمدة 72 ساعة