All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 36 10/11/2007

اعطاء الاذن لطائرة مدنية ايطالية في طريقها الى او من دولة الامارات العربية المتحدة وعلى متنها جنود ايطاليين بالتحليق في الاجواء اللبنانية (على سبيل التسوية)

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
36
Date
10/11/2007
Official Gazette
Issue 73, 22/11/2007, p. 7729-7731
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 36 تاريخ 10/11/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور

المستندات:

- قانون الطيران الصادر بتاريخ 11/1/1949 والمعدل الصادر بتاريخ 11/12/1955

- المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني)

- كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 4290/5 تاريخ 25/10/2007 ومرفقاته الذي اقترن بموافقة دولة رئيس مجلس الوزراء الاستثنائية

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة اعلاه وقد تبين منها ان وزارة الخارجية والمغتربين تفيد بانها تلقت مذكرة من سفارة ايطاليا في بيروت تحمل الرقم 2267 تاريخ 24/10/2007 تطلب بموجبها من الجهات اللبنانية منح طائرة ايطالية من نوع Airbus A321 تابعة للخطوط الجوية الايطالية في طريقها من او الى الامارات العربية المتحدة وعلى متنها جنود ايطاليين واسلحة اذنا بالتحليق في الاجواء اللبنانية على ان يكون التصريح ساري المفعول لمدة 72 ساعة وان الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على اعطاء هذا الاذن علما ان دولة رئيس مجلس الوزراء وافق استثنائيا على الامر على ان يعرض لاحقا على مجلس الوزراء بناء عليه وبعد المداولة قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على منح الاذن لطائرة مدنية ايطالية من نوع A-321 تابعة لشركة اليطاليا في طريقها الى او من دولة الامارات العربية المتحدة وعلى متنها جنود ايطاليين واسلحة بالتحليق في الاجواء اللبنانية وذلك وفقا لمذكرة سفارة ايطاليا في بيروت رقم 2267 تاريخ 24/10/2007 على ان يكون التصريح ساري المفعول لمدة 72 ساعة

بيروت في 10/11/2007