المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة اعلاه وقد تبين منها انه سبق لمجلس الوزراء ان قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/10/2007 ما يلي: 1- تاجيل البحث للجلسة المقبلة في طلب وزارة الخارجية والمغتربين بنقل اعتمادين الى موازنتها الاول بقيمة مليار ل.ل. (نقل وانتقال الى الخارج) والثاني بقيمة /760/ مليون ل.ل. (تعويض انتقال ونفقات الوفود الرسمية الى الدورة 62 للجمعية العامة للامم المتحدة) 2- التاكيد على وزارة الخارجية والمغتربين ايداع مجلس الوزراء المعلومات والتفاصيل كافة العائدة لمشروع المرسوم المتعلق بنفقات المشاركة في الدورة 62 للجمعية العامة للامم المتحدة لذلك واستنادا الى ما تقدم وبعد الاطلاع على الجداول المتعلقة باعتمادات ومترتبات الوفود والمؤتمرات في الخارج والعائدة لوزارة الخارجية والمغتربين والمعدة من قبل وزارة المالية بناء عليه وبعد المداولة قرر المجلس الموافق على ما يلي: اولا: 1- نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة بقيمة /550/ مليون ل.ل. لتغطية المبالغ التي تعطى لموظفي وزارة الخارجية والمغتربين من جراء قيامهم بواجبهم الوظيفي من داخل الاراضي اللبنانية الى الخارج. 2- نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة لنفقات النقل والانتقال الى الخارج بعد تثبت وزارة المالية من وضعية اعتمادات وزارة الخارجية والمغتربين واحتياجاتها لتحديد القيمة النهائية للاعتماد على ان لا يتجاوز في مطلق الاحوال مبلغ مليار ليرة لبنانية 3- نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة يخصص لتغطية المبالغ التي دفعتها مندوبية لبنان لدى الامم المتحدة من الموازنة المخصصة لها لتغطية نفقات اقامة وتنقلات الوفد اللبناني المشارك في اجتماعات الدورة 62 للجمعية العامة للامم المتحدة ثانيا: ا- الغاء قراري مجلس الوزراء رقم 66 تاريخ 27/12/1996 (حصر السفر في الدرجة الاولى من وسائل النقل الجوي بالوزراء) ورقم 33 تاريخ 22/1/1997 (الاجازة فقط لموظفي الفئة الاولى بالسفر بالطائرة بدرجة رجال الاعمال وفي حال عدم توفرها بالدرجة السياحية) ب- التاكيد على سفر الوزراء فقط بدرجة رجال الاعمال وسفر جميع الوفود الرسمية والسفراء والقائمين بخدمة عامة والموظفين بجميع انواعهم ورتبهم والى اي سلك انتموا بالدرجة السياحية