All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 85 10/11/2007

الموافقة على نقل اعتمادين الاول بقيمة مليار ل.ل. والثاني بقيمة 760 مليون ل.ل. بناء على طلب وزارة الخارجية والمغتربين

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
85
Date
10/11/2007
Official Gazette
Issue 73, 22/11/2007, p. 7731-7733
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 85 تاريخ 10/11/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور

المستندات:

- قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادتين 26 و60 منه

- القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات العامة وصرف النفقات العامة اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون الموازنة العامة على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)

- قرارات مجلس الوزراء رقم 66 تاريخ 27/12/1996 (حصر السفر في الدرجة الاولى من وسائل النقل الجوي بالوزراء فقط) ورقم 33 تاريخ 22/1/1997 (الاجازة لموظفي الفئة الاولى فقط السفر بالطائرة بدرجة رجال الاعمال وفي حال عدم توفيرها بالدرجة الثانية) ورقم 158 تاريخ 27/10/2007 (تأجيل البحث بموضوع عن اعتمادين الى موازنة وزارة الخارجية والمغتربين)

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة اعلاه وقد تبين منها انه سبق لمجلس الوزراء ان قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/10/2007 ما يلي: 1- تاجيل البحث للجلسة المقبلة في طلب وزارة الخارجية والمغتربين بنقل اعتمادين الى موازنتها الاول بقيمة مليار ل.ل. (نقل وانتقال الى الخارج) والثاني بقيمة /760/ مليون ل.ل. (تعويض انتقال ونفقات الوفود الرسمية الى الدورة 62 للجمعية العامة للامم المتحدة) 2- التاكيد على وزارة الخارجية والمغتربين ايداع مجلس الوزراء المعلومات والتفاصيل كافة العائدة لمشروع المرسوم المتعلق بنفقات المشاركة في الدورة 62 للجمعية العامة للامم المتحدة لذلك واستنادا الى ما تقدم وبعد الاطلاع على الجداول المتعلقة باعتمادات ومترتبات الوفود والمؤتمرات في الخارج والعائدة لوزارة الخارجية والمغتربين والمعدة من قبل وزارة المالية بناء عليه وبعد المداولة قرر المجلس الموافق على ما يلي: اولا: 1- نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة بقيمة /550/ مليون ل.ل. لتغطية المبالغ التي تعطى لموظفي وزارة الخارجية والمغتربين من جراء قيامهم بواجبهم الوظيفي من داخل الاراضي اللبنانية الى الخارج. 2- نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة لنفقات النقل والانتقال الى الخارج بعد تثبت وزارة المالية من وضعية اعتمادات وزارة الخارجية والمغتربين واحتياجاتها لتحديد القيمة النهائية للاعتماد على ان لا يتجاوز في مطلق الاحوال مبلغ مليار ليرة لبنانية 3- نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة يخصص لتغطية المبالغ التي دفعتها مندوبية لبنان لدى الامم المتحدة من الموازنة المخصصة لها لتغطية نفقات اقامة وتنقلات الوفد اللبناني المشارك في اجتماعات الدورة 62 للجمعية العامة للامم المتحدة ثانيا: ا- الغاء قراري مجلس الوزراء رقم 66 تاريخ 27/12/1996 (حصر السفر في الدرجة الاولى من وسائل النقل الجوي بالوزراء) ورقم 33 تاريخ 22/1/1997 (الاجازة فقط لموظفي الفئة الاولى بالسفر بالطائرة بدرجة رجال الاعمال وفي حال عدم توفرها بالدرجة السياحية) ب- التاكيد على سفر الوزراء فقط بدرجة رجال الاعمال وسفر جميع الوفود الرسمية والسفراء والقائمين بخدمة عامة والموظفين بجميع انواعهم ورتبهم والى اي سلك انتموا بالدرجة السياحية

بيروت في 10/11/2007