المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندين المذكورين اعلاه وقد تبين منها ان وزارة الداخلية والبلديات تفيد ان احكام البند 36 من المادة 74 (اختصاص رئيس السلطة التنفيذية) من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات) تنص على ما يلي: "يتولى شؤون الامن بواسطة الشرطة البلدية التي تتمتع بصفه الضابطة العدلية وله ان يطلب مؤازرة قوى الامن الداخلي عند وقوع اي جرم او احتمال حدوث ما قد يهدد السلامة العامة وان يباشر التحقيقات اللازمة وحيث انه في الانظمة الداخلية للبلديات والاتحادات البلدية لا سيما منها تلك المتواجدة في مناطق الاصطياف او الاشتاء نصوص تسمح لها بتوظيف شرطة او حرس مؤقتين خلال مواسم الاصطياف او الاشتاء ضمن ملاكات محددة وحيث ان غالبية البلديات هذه كانت تطلب من وزارة الداخلية والبلديات وبصورة مؤقتة واستثنائية تجاوز العدد المحدد لها في الملاك بالنسبة لهذين الامرين وبصورة مؤقتة وحيث ان الوزارة درجت على الموافقة بصورة استثنائية لها على هذا الامر وحيث ان البلاد تمر في ظروف امنية استثنائية للغاية تتطلب من كافة الوزارات والادارات والمؤسسات العامة والبلديات والاتحادات البلدية سهرا مستمرا على سلامة المواطنين وامنهم وحيث ان عديد قوى الامن الداخلي لا يمكن بوضعه السابق والحالي ان يلبي حاجات ومتطلبات الظروف الامنية في كافة المناطق اللبنانية وبما ان الوزارة ابلغت بتاريخ 7/6/2007 البلديات والاتحادات البلدية كل ضمن نطاقه ولمن يرغب عند توفر الاعتمادات اللازمة في موازنته ويرى الحاجة ضرورية وماسة الى استخدام (حراس او شرطة) مؤقتين بغية السهر على سلامة المواطنين وامنهم ضمن النطاق البلدي ضرورة ابلاغ وزارة الداخلية والبلديات مباشرة للحصول على الموافقة الاستثنائية بذلك ولمدة مؤقتة (ثلاثة اشهر كحد اقصى وبراتب الفئة الرابعة - رتبة ثانية اي 440.000 ل ل كحد اقصى) وبسبب استمرار الظروف الامنية الاستثنائة ابلغت الوزارة البلديات والاتحادات البلدية في حال رغبت بالتمديد للحراس والشرطة المؤقتين لمدة لا تتجاوز 30/11/2007 ان تتقدم بطلب لتعديل هذه الملاكات وفقا للاصول القانونية المعمول بها بحيث تلحظ مثل هذه الوظائف في ملاكاتها بما يتناسب ورغباتها والاعتمادات المتوفرة لديها لذلك فان الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة علىاتخاذ القرار المناسب بهذا الشان مشيرة الى ان تعديل الملاكات في البلديات والاتحادات البلدية التي ترغب بذلك سياخذ وقتا يتراوح بين ثلاثة واربعة اشهر اذ ان كل معاملة يجب ان تاخذ موافقة المجلس البلدي - ادارة الابحاث والتوجيه - مجلس شورى الدولة - وزارة الداخلية والبلديات بناء عليه وبعد المداولة قرر المجلس الموافقة على طلب وزارة الداخلية والبلديات الاجازة للبلديات والاتحادات البلدية كل ضمن نطاقه وعند توفر الاعتمادات اللازمة في موازنته استخدام حراس او شرطة مؤقتين لثلاثة اشهر كحد اقصى وبراتب الفئة الرابعة رتبة ثانية اي /440.000/ ل ل كحد اقصى