المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة اعلاه وقد تبين منها ان وزارة الداخلية والبلديات تفيد ان اتحاد بلديات الفيحاء قد وافق بموجب قراره رقم 2 تاريخ 9/1/2007 على مسودة مشروع وضع استراتيجية تنمية مستدامة لمدة اتحاد بلديات الفيحاء من خلال تشجيع النمو الاقتصادي في مدن الفيحاء والاستثمار فيها والمشاركة في التخفيف من الفقر وزيادة التوظيف وتحسين التوجيه والادارة المدينية ومن ضمنها اتفاقية تمويل الجزء الاول من الهبة الممولة من قبل Cities Alliance واتفاقية التعاون موضوع الهبة المقدمة من قبل شبكة المدة المتوسطية Medcities لوضع استراتيجية التنمية المستدامة لمدن اتحاد بلديات الفيحاء وبما ان قرار مجلس الوزراء رقم 44 تاريخ 19/8/2004 لا سيما البند (2) منه نص على ما حرفيته: "تطبيق قانون البلديات بشان صلاحية البلديات بقبول الهبات من الداخل على ان تعرض الهبات من الخارج على موافقة مجلس الوزراء" لذلك فان وزارة الداخلية والبلديات تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على قبول الهبة موضوع اتفاقية تمويل الجزء الاول من الهبة الممولة من قبل Cities Alliance والهبة المقدمة من شبكة المدن المتوسطية Medcities في اطار اتفاقية التعاون لوضع استراتيجية التنمية المستدامة لمدة اتحاد بلديات الفيحاء بناء عليه وبعد المداولة قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الداخلية والبلديات المبين اعلاه.