All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 25 10/11/2007

قبول هبة مقدمة من قبل Cities Alliance ومن شبكة المدن المتوسطية Medcities لوضع استراتيجية التنمية المستدامة لمدن اتحاد بلديات الفيحاء

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
25
Date
10/11/2007
Official Gazette
Issue 73, 22/11/2007, p. 7735-7737
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 25 تاريخ 10/11/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور

المستندات:

- قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته

- القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)

- المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)

- المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)

- قرار مجلس الوزراء رقم 28 تاريخ 16/10/2002 (اعتبار مجلس الوزراء الجهة المخولة تحديد كيفية تخصيص الهبات العينية والنقدية والتصرف بها)

- قرار مجلس الوزراء رقم 44 تاريخ 19/8/2004 لا سيما البند 2 منه (عرض الهبات المقدمة الى البلديات من الخارج على موافقة مجلس الوزراء)

- كتاب وزارة الداخلية والبلديات رقم 1292 تاريخ 5/11/2007 ومرفقاته

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة اعلاه وقد تبين منها ان وزارة الداخلية والبلديات تفيد ان اتحاد بلديات الفيحاء قد وافق بموجب قراره رقم 2 تاريخ 9/1/2007 على مسودة مشروع وضع استراتيجية تنمية مستدامة لمدة اتحاد بلديات الفيحاء من خلال تشجيع النمو الاقتصادي في مدن الفيحاء والاستثمار فيها والمشاركة في التخفيف من الفقر وزيادة التوظيف وتحسين التوجيه والادارة المدينية ومن ضمنها اتفاقية تمويل الجزء الاول من الهبة الممولة من قبل Cities Alliance واتفاقية التعاون موضوع الهبة المقدمة من قبل شبكة المدة المتوسطية Medcities لوضع استراتيجية التنمية المستدامة لمدن اتحاد بلديات الفيحاء وبما ان قرار مجلس الوزراء رقم 44 تاريخ 19/8/2004 لا سيما البند (2) منه نص على ما حرفيته: "تطبيق قانون البلديات بشان صلاحية البلديات بقبول الهبات من الداخل على ان تعرض الهبات من الخارج على موافقة مجلس الوزراء" لذلك فان وزارة الداخلية والبلديات تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على قبول الهبة موضوع اتفاقية تمويل الجزء الاول من الهبة الممولة من قبل Cities Alliance والهبة المقدمة من شبكة المدن المتوسطية Medcities في اطار اتفاقية التعاون لوضع استراتيجية التنمية المستدامة لمدة اتحاد بلديات الفيحاء بناء عليه وبعد المداولة قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الداخلية والبلديات المبين اعلاه.

بيروت في 10/11/2007