المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية لتربية النحل وتصنيع العسل في قشلق/عكار م.م." مدتها: /99/ سنة.تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: قرية قشلق مركزها: قرية قشلق-عكار. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: /564،400/ ل.ل. خمسماية واربعة وستون الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1-دعم المنتسبين اقتصاديا واجتماعيا عند الضرورة. 2- تدريب النساء على فرز النحل عن العسل والمحافظة على البيئة وحمايتها. 3- التدريب والارشادات لاعضاء التعاونية المنتخبين. 4-دعم الصناعات الصغيرة وتأمين تصريف الانتاج من العسل. 5-زيادة انتاج العسل وتعبئته بشكل ممتاز وباسم التعاونية.