All legislation

قرار Decision No. 219 24/10/2007

انشاء جمعية تعاونية لتربية النحل وتصنيع العسل في محافظة الشمال

Type
قرار · Decision
Number
219
Date
24/10/2007
Official Gazette
Issue 72, 17/11/2007, p. 7654-7655
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 219 تاريخ 24/10/2007
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 20/9/2007،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية لتربية النحل وتصنيع العسل في قشلق/عكار م.م." مدتها: /99/ سنة.تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: قرية قشلق مركزها: قرية قشلق-عكار. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: /564،400/ ل.ل. خمسماية واربعة وستون الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1-دعم المنتسبين اقتصاديا واجتماعيا عند الضرورة. 2- تدريب النساء على فرز النحل عن العسل والمحافظة على البيئة وحمايتها. 3- التدريب والارشادات لاعضاء التعاونية المنتخبين. 4-دعم الصناعات الصغيرة وتأمين تصريف الانتاج من العسل. 5-زيادة انتاج العسل وتعبئته بشكل ممتاز وباسم التعاونية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24/10/2007 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه