All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 68 10/11/2007

طلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على شراء سيارة سياحية (عدد 2) لزوم بلدية بيروت

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
68
Date
10/11/2007
Official Gazette
Issue 73, 22/11/2007, p. 7740-7741
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 68 تاريخ 10/11/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المدة 56 من الدستور

المستندات:

- قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته

- المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)

- قرار مجلس الوزراء رقم 17 تاريخ 28/7/1999 (الطلب الى جميع الادارات العامة والاجهزة العسكرية والامنية والى المؤسسات العامة والبلديات عدم شراء سيارات سياحية من الاموال العامة الا بقرار من مجلس الوزراء)

- قرار بلدية بيروت رقم 165 تاريخ 13/3/2007

- كتاب وزارة الداخلية والبلديات رقم 11585 تاريخ 18/10/2007 ومرفقاته

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة اعلاه وقد تبين منها ان وزارة الداخلية والبلديات تفيد ان بلدية بيروت قد تقدمت منها بطلب الموافقة على شراء سيارة سياحية (عدد 2) ماركة G.M.C بسعر /68.516/د.أ بما فيه الـ TVA ومصاريف التسجيل وذلك بسبب حاجة البلدية الماسة لتحديث بعض سياراتها لذلك وحيث ان قرار مجلس الوزراء رقم 17 تاريخ 28/7/1999 خلص بالطلب الى جميع الادارات العامة والاجهزة العسكرية والامنية والى المؤسسات العامة والبلديات عدم شراء سيارات سياحية من الاموال العامة الا بقرار من مجلس الوزراء وحرصا على تطبيق القوانين والانظمة المرعية الاجراء فان الوزارة تعرض على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على شراء سيارة سياحية (عدد 2) ماركة GMC لصالح بلدية بيروت على ان يصار الى استكمال الملف موضوع البحث وفقا للاصول القانونية من قبل البلدية المعنية بناء عليه وبعد المداولة قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الداخلية والبلديات المبين اعلاه

بيروت في 10/11/2007