All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 75 10/11/2007

طلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على التعاقد مع شركات مؤهلة لادارة عمليات الطبابة والاستشفاء بطريقة الاتفاق بالتراضي في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
75
Date
10/11/2007
Official Gazette
Issue 73, 22/11/2007, p. 7741-7744
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 75 تاريخ 10/11/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 586 من الدستور

المستندات:

- قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 147 الفقرة 12 منه

- المرسوم رقم 1485 تاريخ 24/7/1991 (تحديد نظام الادارة في قوى الامن الداخلي)

- قرار مجلس الوزراء رقم 42 تاريخ 4/12/1996 (تحديد الاسس الواجب اتباعها في حالة اجازة مجلس الوزراء عقد الصفقات العمومية بطريقة التراضي)

- كتاب وزارة الداخلية والبلديات رقم 20107 تاريخ 2/11/2007 ومرفقاته

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة اعلاه وقد تبين منها ان وزارة الداخلية والبلديات تفيد بان المديرية العامة لقوى الامن الداخلي اشارت الى انه نتيجة درس اوضاع الطبابة المعتمدة من قبلها لتأمين معالجة العناصر التابعة لها وعائلاتهم تبين انه يعتريها الكثير من الشوائب نتيجة لما تعانيه المراكز الطبية من تدني في مستوى الخدمات الطبية مما يضطرها الى ضرورة تفعيل وتحديث هذه المراكز المنتشرة على كافة الاراضي اللبنانية وبما ان هذه المراكز تعتبر الواجهة الاساسية للعمل الطبي في قوى الامن فقد عمدت هذه المديرية الى تكليف القطعات المختصة والمعنية بالاضافة الى لجان متخصصة لوضع تصور شامل لتحديث وتطوير وتحسين عمل هذه المراكز وبما ان الطريقة المعتمدة ساهمت على مدى السنوات الاخيرة في ارتفاع كبير في الفاتورة الطبية وفي عجز يتجاوز الـ /15/ مليار ليرة سنويا حتى العام 2006 من جهة والى فقدان ثقة المستفدين بتلك الخدمات من جهة اخرى لا سيما الخدمات المقدمة داخلها وعليه فان المديرية العامة ترى وجوب السير بحلول بديلة تؤمن اكبر قدر ممكن من الناحية الانتاجية مع اقل كلفة ولهذه الغاية ترى امكانية تلزيم ادارة الطبابة في قوى الامن الداخلي في جميع المناطق اللبنانية بالتراضي وفقا لدفتر شروط خاص وهي لهذا الغرض فصلت الجدوى الاقتصادية والوفر السنوي وفقا لما يلي: أ- الوفر في الخدمات الخارجية: عبر التدقيق في كل حالة من الناحية الطبية وتحديد للحالات التي تحتاج دخول مستشفى ويقدر الوفر في بيروت وجبل لبنان بحوالي نصف مليار ليرة لبنانية سنويا ب- الوفر في فاتورة الاستشفاء من خلال: 1- الرقابة المسبقة على حالات الدخول من قبل لجان طبية متخصصة 2- من خلال ربط المؤسسات الاستشفائية بالشبكة الالكترونية العائدة للمراكز الطبية سيما بعد ان تم تلزيم رقابة وتدقيق الفواتير الاستشفائية لشركة متخصصة (MED NET) 3- من خلال التدخلات الجراحية الصغيرة التي ستحصل في المركز الطبي النموذجي والتي تجري حاليا في المستشفيات ويقدر الوفر بحوالي 20% من مجمل الفاتورة الاستشفائية ج- الوفر في فاتورة الدواء: تحديد واضح للكمية المحددة وضبط كبير لاستهلاك الدواء علما ان الوفر المتوقع في هذا المجال يقدر 20% من مجمل فاتورة الدواء اي /1/ مليار ل.ل. سنويا فيما خص منطقة بيروت وجبل لبنان د- الوفر في الرواتب والتقديمات والتعويضات: يتأمن الوفر هنا بطريقة غير مباشرة من خلال الاستفادة من العناصر الذين يعملون حاليا في المراكز الطبية تجدر الاشارة الى ان المديرية حاليا بحاجة الى تطويع عدد كبير من العناصر لملء الشواغر - الوفر الاجمالي المتوقع في منطقة بيروت وجبل لبنان 1- الوفر المقدر في الخدمات الخارجية 1/2 مليار ل.ل. 2- الوفر المقدر في الفاتورة الاستشفائية 4.6 مليار ل.ل. 3- الوفر المقدر في فاتورة الدواء 1 مليار ل ل المجموع الاجمالي 6.1 مليار ل.ل. سنويا 4- هذا باستثناء الوفر المشار اليه اعلاه فيما خص رواتب وتقديمت وتعويضات العناصر الذي سيلحقون بقطعات اخرى وبما ان المادة 146 من القانون رقم 17 (تنظيم قوى الامن الداخلي) نصت على ان يعالج رجال قوى الامن الداخلي المرضى او الجرحى على نفقة الادارة في مراكزهم او في منازلهم او في المؤسسات الصحية داخل البلاد او في المؤسسات الصحية الخاصة داخل البلاد او خارجها وبما ان الفقرة 12 من المادة 147 من قانون المحاسبة العمومية اجازت عقد الاتفاقات بالتراضي مهما كانت قيمة الصفقة اذا كانت تتعلق باللوازم والاشغال والخدمات التي يقرر مجلس الوزراء تأمينها بالتراضي بناء على اقتراح الوزير المختص. وبما ان المادة 7 من المرسوم رقم 1485 تاريخ 24/7/1991 (تحديد نظام الادارة في قوى الامن الداخلي) نصت على ان تتولى مصلحة الصحة تأمين الخدمات الصحية لقوى الامن الداخلي وهي مكلفة بجميع الاجراءات والاعمال اللازمة لذلك لذلك واستنادا الى ما تقدم فان المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ترى ان الحل المناسب هو بتخصيص الطبابة في قوى الامن الداخلي في جميع المناطق اللبنانية عن طريق قبام الادارة بتأمين مراكز طبية مجهزة بكامل المعدات والتجهيزات الطبية على نفقتها الخاصة يوكل امر ادارتها الى ادارة مدنية تعمل على تأمين المعاينة والطبابة واجراء الفحوصات المخبرية لعناصر قوى الامن الداخلي في الخدمة الفعلية والمتقاعدين والموظفين المدنيين وعائلاتهم في المراكز المذكورة من قبل اطباء اختصاصيين من ذوي الكفاءات العالية في جميع الاختصاصات وفق شروط تضعها الادارة في دفتر شروط ادارية خاصة لتلزيمها بطريقة الاتفاق بالتراضي مع الاشارة الى ان دولة الامارات العربية المتحدة باشرت باعمال انشاء مركز طبي نموذجي في ثكنة اميل الحلو لتأمين كافة انواع الطبابة الخارجية وادارة الملف الطبي للمريض وبروتوكولات ملزمة للجسم الطبي مما يوحد التصرف تجاه الحالة نفسها ويؤدي الى وفر كبير في الاعتمادات لذلك فان وزارة الداخلية والبلديات تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على التعاقد مع شركات مؤهلة لادارة عمليات الطبابة والاستشفاء بطريقة الاتفاق الرضائي بالاستناد لاحكام الفقرة 12 من المادة 147 من قانون المحاسبة العمومية بناء عليه وبعد المداولة قرر المجلس الموافقة على تعاقد وزارة الداخلية والبلديات مع شركات مؤهلة لادارة عملية الطبابة والاستشفاء بطريقة الاتفاق بالتراضي بعد استطلاع رأي وزارتي الصحة العامة والمالية

بيروت في 10/11/2007