All legislation

قرار Decision No. 479 23/08/2007

ترخيص لوكالة سفر وسياحة فئة اولى

Type
قرار · Decision
Number
479
Date
23/08/2007
Official Gazette
Issue 72, 17/11/2007, p. 7656-7657
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 479 تاريخ 23/08/2007
Source
Lebanese University

ان مدير عام الشؤون السياحية،

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة،

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 134 تاريخ 9/8/2005 (تفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر والسياحة)،

بناء على الطلب المقدم من شركة مركز الخليج للخدمات العامة ش.م.م. رقم 997/2 تاريخ 18/6/2007 والمتعلق بانشاء وكالة سفر وسياحة تعرف باسم مركز الخليج العربي للسياحة ARAB GULF CENTER FOR TOURISM

بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية لدى صاحب العلاقة،

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي،

وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 2/8/2007

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص الى وكالة مركز الخليج العربي للسياحة لصاحبتها شركة مركز الخليج للخدمات العامة ش.م.م. على العقار رقم 134/ميناء الحصن-مبنى ستاركو-ملك شركة الانشاء والتحسين العقاري ش.م.ل. طابق ارضي بتعاطي اعمال السفر والسياحة وفقا للقوانين والانظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الاولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: لا يجوز التنازل عن هذا الترخيص الا بعد موافقة وزارة السياحة.

المادة 4

مادة 4: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب القوانين والانظمة السارية المفعول.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 آب 2007 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك