ان وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على القانون رقم 213 تاريخ 27/3/2007 النافذ حكما (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على المادة السابعة عشرة من القانون 629 تاريخ 20/11/2004،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: تلغى لعبة كرة القدم من ترخيص الجمعية الرياضية الوارد اسمها ادناه لعدم انضمامها الى اتحاد اللعبة المذكورة خلال ستة اشهر من تاريخ صدور قرار ترخيصها وذلك عملا بنص المادة الرابعة والعشرين من المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007: محافظة الجنوب: أ.نادي طيرفلسيه الرياضي-صور: مرخص بموجب القرار 52/1/2005 تاريخ 18/6/2005 .
مادة 2: تتحول الجمعية الرياضية المذكورة اعلاه الى فئة الاندية الشعبية كون نشاطها محصورا بلعبة الكرة القدم فقط وذلك عملا بنص المادة الرابعة والعشرين من المرسوم النافذ حكما رقم 213/2007 .
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 تشرين الثاني 2007
وزير الشباب والرياضة
د.احمد فتفت