All legislation

قرار Decision No. 156 05/11/2007

الغاء لعبة كرة القدم من ترخيص جمعية رياضية (نادي طيرفليسه الرياضي).

Type
قرار · Decision
Number
156
Date
05/11/2007
Official Gazette
Issue 72, 17/11/2007, p. 7658-7659
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 156 تاريخ 05/11/2007
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على القانون رقم 213 تاريخ 27/3/2007 النافذ حكما (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على المادة السابعة عشرة من القانون 629 تاريخ 20/11/2004،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى لعبة كرة القدم من ترخيص الجمعية الرياضية الوارد اسمها ادناه لعدم انضمامها الى اتحاد اللعبة المذكورة خلال ستة اشهر من تاريخ صدور قرار ترخيصها وذلك عملا بنص المادة الرابعة والعشرين من المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007: محافظة الجنوب: أ.نادي طيرفلسيه الرياضي-صور: مرخص بموجب القرار 52/1/2005 تاريخ 18/6/2005 .

المادة 2

مادة 2: تتحول الجمعية الرياضية المذكورة اعلاه الى فئة الاندية الشعبية كون نشاطها محصورا بلعبة الكرة القدم فقط وذلك عملا بنص المادة الرابعة والعشرين من المرسوم النافذ حكما رقم 213/2007 .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 تشرين الثاني 2007 وزير الشباب والرياضة د.احمد فتفت