All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 76 10/11/2007

مشروع قانون يرمي الى اعفاء الابنية المهدمة والمتضررة من جراء العدوان الاسرائيلي من الرسوم البلدية

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
76
Date
10/11/2007
Official Gazette
Issue 73, 22/11/2007, p. 7744-7745
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 76 تاريخ 10/11/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور

المستندات:

- المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته

- القانون رقم 60 تاريخ 12/8/1988 (قانون الرسوم والعلاوات البلدية)

- كتاب وزارة المالية رقم 669/ص 1 تاريخ 8/5/2007

- كتابا وزارة الداخلية والبلديات رقم 2710 تاريخ 20/2/2007 وتاريخ 25/10/2007 ومرفقاتهما

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة اعلاه وبعد المداولة قرر المجلس الموافقة على ما يلي: 1- مشروع القانون المرفق بكتاب وزارة الداخلية والبلديات رقم 2710 تاريخ 25/10/2007 والرامي الى اعفاء الابنية المهدمة والمتضررة من جراء العدوان الاسرائيلي الحاصل بتاريخ 12/7/2006 على كل الاراضي اللبنانية من الرسوم البلدية عن ايرادات 2006 2- مشروع قانون باعفاء الابنية والمؤسسات والمحلات في وسط بيروت من الرسوم البلدية كافة ومن الضريبة على الاملاك المبنية عن عامي 2006-2007 والطلب الى وزارة المالية وبلدية بيروت عدم اصدار تكاليف بها وكذلك الطلب اليها تاجيل تحصيل التكاليف عن الاعوام السابقة لعامي 2006 و2007 لمدة ستة اشهر.

بيروت في 10/11/2007