المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة اعلاه وبعد المداولة قرر المجلس الموافقة على ما يلي: 1- مشروع القانون المرفق بكتاب وزارة الداخلية والبلديات رقم 2710 تاريخ 25/10/2007 والرامي الى اعفاء الابنية المهدمة والمتضررة من جراء العدوان الاسرائيلي الحاصل بتاريخ 12/7/2006 على كل الاراضي اللبنانية من الرسوم البلدية عن ايرادات 2006 2- مشروع قانون باعفاء الابنية والمؤسسات والمحلات في وسط بيروت من الرسوم البلدية كافة ومن الضريبة على الاملاك المبنية عن عامي 2006-2007 والطلب الى وزارة المالية وبلدية بيروت عدم اصدار تكاليف بها وكذلك الطلب اليها تاجيل تحصيل التكاليف عن الاعوام السابقة لعامي 2006 و2007 لمدة ستة اشهر.