All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 159 27/10/2007

عرض وزارة المالية للإجراءات الآيلة إلى التحقق من مطابقة السلع المارة عبر مرفأ بيروت للمواصفات القياسية اللبنانية وأثرها السلبي على سير العمل في المرفأ المذكور

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
159
Date
27/10/2007
Official Gazette
Issue 71, 15/11/2007, p. 7480-7484
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 159 تاريخ 27/10/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ القانون الصادر بتاريخ 23/7/1962 (إنشاء هيئة تدعى مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية ـ ليبنور).

ـ المرسوم رقم 9444 تاريخ 25/1/2003 (تنظيم مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية وتمديد ملاكها وشروط الاستخدام فيها).

ـ كتاب معهد البحوث الصناعية رقم م.ع. 1203/2007 تاريخ 23/4/2007

ـ كتاب إدارة واستثمار مرفأ بيروت رقم 2749 تاريخ 26/3/2007

ـ إحالة وزارة المالية رقم 12309 تاريخ 8/10/2007 ومرفقاتها.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن إدارة واستثمار مرفأ بيروت تفيد بما يلي: 1 ـ تناول القانون الصادر في 23/7/1962 إنشاء هيئة مستقلة دعيت باسم «مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية ـ ليبنور»، ولقد أوردت المادة 4 من هذا القانون النص التالي: «المقاييس والمواصفات اللبنانية التي تقرها وتنشرها المؤسسة اختيارية مبدئيا، ولكن لاعتبارات تتعلق بالسلامة العامة أو الصحة العامة أو المصلحة الوطنية، وبناء على موافقة مجلس إدارة المؤسسة، واقتراح وزير الاقتصاد الوطني يمكن للحكومة أن تعطي لأي من المقاييس والمواصفات اللبنانية صفة الإلتزام القانوني بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء»، انطلاقا من نص المادة المذكورة، وبعد انقضاء أكثر من 37 عاما على نشر القانون صدرت سلسلة مراسيم تطبيقية له (14 مرسوم). 2 ـ وبالنتيجة، وتبعا لهذه المراسيم، فإن صفة الإلزام القانوني للمواصفات القياسية الوطنية قد شملت قسما كبيرا من السلع المارة عبر مرفأ بيروت. إلا أن التحقق من مطابقة هذه السلع للمواصفات العائدة لكل منها يعني إخضاعها للفحوص والاختبارات والتحاليل التي يتولى إجراءها معهد البحوث الصناعية (أو مديرية مختبرات الصحة العامة أو مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية، في بعض الحالات). والآلية المعتمدة لغاية تاريخه في هذا المجال تتناول الإبقاء على إرسالية البضائع المعنية بالاختبار في الحرم المرفئي وعدم السماح بإخراجها منه قبل التحقق من تطابق مواصفات المساطر المستخرجة منها مع المواصفات القياسية المقررة، وهذه الآلية لا تستثني في شموليتها أي سلعة تناولتها صفة الإلزام القانوني للمواصفات القياسية، وذلك مهما كان نوعها وماركاتها ومهما كانت ضمانة مصنعها أو مستوردها. وهكذا أصبحت الإجراءات الرقابية للسلع في مرفأ بيروت من قبل معهد البحوث الصناعية أو رديفية المذكورين أشد صرامة من تلك المتخذة من قبل الجمارك اللبنانية، حيث أن هذه الأخيرة قد اعتمدت مبدأ تحليل المخاطر آخذة بعين الاعتبار عدة عوامل مترافقة مع وضعية البضاعة المجمركة مثل; بلد المنشأ وماركة التصنيع ونظامية كل من المورد والمستورد وحسن تعامل هذا الأخير في السوق المحلي.... فحصرت البضائع الخاضعة للكشف الجمركي في المرفأ بتلك المدرجة من بينها بما يسمى بالخط الأحمر بحيث أصبحت تشكل حاليا نسبة 20% من مجموع البضائع المارة عبر جمرك المرفأ، وهذه النسبة قابلة للتدني بعد التطور الذي سيحصل في عمليات الكشف الجمركي مع استعمال أجهزة الأشعة السينية. وهكذا فإن إدارة الجمارك تكون قد ساهمت في تسهيل سير العمل المرفئي نتيجة التطوير الذي اعتمدته في آلية الكشف من قبلها على البضائع المارة عبر المرفأ. وبالمقابل فإن شمولية إخضاع السلع المعنية بالمواصفات القياسية لفحوصات واختبارات وتحاليل معهد البحوث الصناعية ورديفية قد انعكست سلبا على حسن سير العمل في المرفأ وخاصة في محطة المستوعبات المستحدثة فيه والتي يتطلب عملها السرعة في إنجاز تنزيل المستوعبات من السفن وإخراجها من الباحات، ولا عجب في أن بلغ والحالة كهذه معدل مكوث المستوعب الملآن في مرفأ بيروت 13 يوما في حين أن المطلوب أن لا يتجاوز هذا المعدل أياما قليلة أسوة بالمرافئ المتطورة. كما نشير إلى أن تطبيق الإجراءات الآيلة إلى استخراج مساطر من كل مستوعب معني بغية إجراء الاختبار عليها يترافق مع عمليات تداول إضافية تتناول هذا المستوعب زيادة عن بقائه مدة أطول في الحرم المرفئي لإنجاز هذا الاختبار، وهذا مما يؤدي إلى كلفة إضافية للخدمات المرفئية سيتحملها بالنتيجة المستهلك اللبناني، وذلك عدا عن الزيادة المحسوسة في أكلاف تخليص البضاعة بعد تسديد اختبارها ومعاينتها. 3 ـ إن إدارة واستثمار مرفأ بيروت لا تقصد قطعا انتقال المراسيم التطبيقية لقانون المقاييس والمواصفات اللبنانية، بل هي تعترض على الآلية الإجرائية المعتمدة حاليا لهذه المراسيم والتي تتناول: 1 ـ إبقاء السلع المعنية في الحرم المرفئي مع عدم السماح بإخراجها منه لحين إنجاز الاختبارات والفحوصات والتحاليل اللازمة عليها. 2 ـ شمولية إخضاع جميع الإرساليات من هذه السلع لهذه الإجراءات، حتى وإن كانت مصنعة من شركات مصنفة عالميا أو كانت من ماركات سبق اختبارها من ذات المرجع، أو كانت مستوردة من تاجر أو وكيل حصري مشهور بنظامية تعامله في السوق المحلي. وعليه، فإن هذه الإدارة تقترح ما يلي: 1 ـ تطوير الآلية المعتمدة من قبل معهد البحوث الصناعية ورديفيه وفق ما جاء آنفا، وذلك باعتماد مبدأ تحليل المخاطر أسوة بالجمارك وبغية حصر اختبار البضائع داخل المرفأ بقسم من تلك التي تشملها إلزامية المواصفات القياسية الوطنية، كما وباعتماد الرقابة اللاحقة على القسم المستثنى سواء في مستودعات التاجر أم في محلات البيع. 2 ـ التدخل لدى المراجع التي تتولى تطبيق الإجراءات موضوع الشكوى بغية تعديل الآلية المعتمدة من قبلها حاليا والتي تؤدي إلى عرقلة العمل في مرفأ بيروت. بناء عليه، تم استطلاع رأي الإدارات المعنية بالموضوع وقد جاء الرد كالتالي: 1 ـ رأي معهد البحوث الصناعية: أفاد المعهد المذكور بأن ما أفادت به إدارة واستثمار مرفأ بيروت، يتضمن مغالطات عدة حول آلية التحقق من المطابقة التي يعتمدها المعهد والتي تم توضيحها مرارا مع إدارة الجمارك والجهات المختصة والمعنية وهي التالية: 1 ـ إن الآلية المعتمدة تتضمن السماح لصاحب البضاعة باخراج السلع الخاضعة للإجراءات المشار إليها، إلى مخازنه في مقابل تعهد يقدمه إلى إدارة الجمارك وإلى المعهد. إن مستند السماح بإخراج البضاعة الصادر عن المعهد يكون جاهزا في خلال ساعتين من تسجيل الملف في المعهد. 2 ـ إن الآلية المعتمدة في المعهد تسمح للبضاعة التي تم فحصها مسبقا في المعهد أو في مختبر عالمي معترف به ومعتمد، بالدخول إلى الأراضي اللبنانية من دون إعادة فحصها مجددا (آلية Type Approval). 3 ـ لا يمكن تحميل المعهد مسؤولية تكديس البضائع في المرفأ، إذ أن الآلية المعتمدة في المعهد تتعهد بإصدار نتائج فحوصاتها في مهلة لا تزيد عن خمسة أيام بدءا من استلام المعهد العينات المطلوبة. لكن في بعض الحالات توجد بعض البضائع التي يتوجب تصحيح أخطاء بها من جراء عدم مطابقة واضحة بالنسبة للمواصفات، وأنه من الطبيعي ألا يسمح المعهد أو أي جهة أخرى بإدخالها إلى الأراضي اللبنانية طالما لم يتم تصحيح عدم المطابقة. إضافة إلى ذلك، فإن المعهد يقوم بإجراءات كشف مسبق في بلد المنشأ عبر آلية دولية مما يؤدي إلى إصدار شهادة المطابقة إلى مرفأ بيروت. إن هذه الآلية تمثل أكثر من ثلث الملفات المسجلة، مما يعني بأن تأثير عمل المعهد على تأخير هذه البضائع في المرفأ غير موجود حاليا. أما بالنسبة إلى اقتراحات إدارة واستثمار مرفأ بيروت فقد أفاد المعهد بما يلي: ـ أن المعهد ومنذ سنوات، أدخل مفهوم تحليل المخاطر إلى آلية عمله وكان سباقا في هذا المجال في لبنان إذ تتم دراسة الملفات من قبل فريق عمل مختص ويقوم بانتفاء العينات المناسبة آخذا في الاعتبار هذا المفهوم. ـ أن الرقابة اللاحقة المقترحة هي معتمدة في المعهد منذ بداية العمل بهذه الآلية منذ (2004) والتي تمثل غالبية الملفات المسجلة لدى المعهد. بناء لما ورد فقد أكد المعهد أن المستوعب الذي يبقى في المرفأ يكون لأحد الأسباب التالية: 1 ـ صاحب العلاقة يرفض العمل بآلية التعهد. 2 ـ صاحب العلاقة لا يوجد لديه مستندات كافية تؤكد مطابقة البضاعة لإجراء الكشف المسبق في بلد المنشأ، ويرفض العمل بآلية التعهد. 3 ـ البضاعة التي تم الكشف عليها غير مطابقة ويتطلب تصحيحها للسماح بإجراء الكشف عليها. 4 ـ البضاعة خاضعة لآليات رقابة من قبل وزارات ومراجع مختصة غير معهد البحوث الصناعية. 5 ـ صاحب العلاقة لا يرغب بإخراج البضائع. 2 ـ رأي وزارة المالية ـ المجلس الأعلى للجمارك: قرر المجلس الأعلى للجمارك تأييد مقترحات إدارة واستثمار مرفأ بيروت حول الموضوع على أن يتكرس هذا الأمر بموجب مرسوم بعد أخذ موافقة إدارة الجمارك. وأن وزارة المالية تعرض الموضوع على مجلس الوزراء للبت بالخلاف الحاصل على الموضوع بين معهد البحوث الصناعية وبين إدارة واستثمار مرفأ بيروت. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة تكليف لجنة تضم ممثلين عن كل من إدارة الجمارك، معهد البحوث الصناعية ومرفأ بيروت لوضع محضر مشترك تحدد فيه الآلية والضوابط الواجب اعتمادها للتحقق من مطابقة السلع المارة عبر مرفأ بيروت للمواصفات القياسية اللبنانية.

بيروت في 27/10/2007 مجلس الوزراء