All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 7 27/10/2007

تعيين مراقب عقد نفقات بالوكالة في مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
7
Date
27/10/2007
Official Gazette
Issue 71, 15/11/2007, p. 7485-7486
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 7 تاريخ 27/10/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6479 تاريخ 14/4/1961 (إنشاء مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك) وتعديلاته.

ـ المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة) وتعديلاته.

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 24 تاريخ 9/11/2006 (تعيين السيد بسام العريضي مراقبا لعقد النفقات بالوكالة لمدة سنة واحدة).

ـ كتاب مجلس الخدمة المدنية رقم 3572 تاريخ 2/10/2007

ـ كتاب وزارة الأشغال العامة والنقل رقم 8205/6 تاريخ 11/10/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الأشغال العامة والنقل تفيد بأن البندين (4) و(5) من المادة 32 من المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة) ينصان على ما يلي: 4 ـ يتولى مراقب عقد النفقات في المؤسسات العامة مستخدم ينتمي إلى الفئة الثالثة على الأقل. 5 ـ يعين كل من المحتسب ومراقب عقد النفقات بقرار من رئيس مجلس الإدارة بعد موافقة سلطة الوصاية ومجلس الخدمة المدنية. كما أن المادة 41 من النظام المالي ينص على ما يلي: المادة 41 ـ يتولى مراقبة عقد النفقات مستخدم ينتمي إلى الفئة الثالثة على الأقل، يعين بقرار من رئيس مجلس الإدارة بعد موافقة سلطة الوصاية الإدارية ومجلس الخدمة المدنية. وبما أنه لا يوجد لدى مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك أي مستخدم إداري من الفئة الثالثة، وقد سبق لها أن عرضت على مجلس الخدمة المدنية موضوع تعيين محاسب لديها من الفئة الرابعة مراقبا لعقد النفقات بالوكالة لمدة سنة، فرأى عرض الموضوع على مجلس الوزراء، الذي وافق على هذا التعيين وثابر على الموافقة على تجديده سنويا (آخر قرار بهذا الشأن رقم 24 تاريخ 9/11/2006 (تعيين السيد بسام العريضي). وبما أن هيكلية المصلحة لم تصدر بعد، وبما أن مدة التعيين بالوكالة تنتهي في 27/11/2007، وبما أن مجلس الخدمة المدنية رأى عرض الموضوع على مجلس الوزراء لأخذ موافقته المسبقة على تعيين السيد بسام العريضي مراقبا لعقد النفقات بالوكالة لمدة سنة حفاظا على انتظام العمل الإداري. لذلك، فإن وزارة الأشغال العامة والنقل تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تعيين السيد بسام توفيق العريضي مراقبا لعقد النفقات بالوكالة في مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك لمدة سنة واحدة. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الأشغال العامة والنقل الآنف الذكر.

بيروت في 27/10/2007 مجلس الوزراء