All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 37 27/10/2007

سفر وفد من المديرية العامة للطيران المدني الى زغرب - كرواتيا

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
37
Date
27/10/2007
Official Gazette
Issue 71, 15/11/2007, p. 7486-7488
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 37 تاريخ 27/10/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 51/9 تاريخ 9/10/2007

ـ كتاب وزارة الأشغال العامة والنقل رقم 805/ص تاريخ 15/10/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الأشغال العامة والنقل تفيد أن سلطات الطيران المدني الكرواتي أبدت رغبتها في عقد مفاوضات طيران معها بغية وضع اتفاق خدمات بين لبنان وكرواتيا. وقد تقدمت لهذه الغاية بمشروع اتفاق وافقت عليه وزارة الخارجية والمغتربين. كما أن المديرية العامة للطيران المدني أرسلت إلى الجانب الكرواتي مشروع اتفاق خدمات جوية يتوافق وسياسة الأجواء المفتوحة التي اعتمدها لبنان منذ نهاية العام 2000، ليكون أساسا للمفاوضات، إلى جانب مشروع الاتفاق المقترح من الجانب الكرواتي. لذلك، فإن وزارة الأشغال العامة والنقل تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تلبية دعوة الجانب الكرواتي لإجراء مفاوضات طيران في زغرب يومي 1 و2/11/2007، بغية وضع اتفاق خدمات جوية بين لبنان وكرواتيا، على أن يتألف الوفد اللبناني وفقا للتالي: ـ السيد عبد اللطيف عبد اللطيف رئيس مصلحة النقل الجوي: رئيسا ـ السيدة فاتن نعمة رئيس دائرة الاتفاقيات الدولية: عضوا ـ السيد صباح مارون ممثل شركة طيران الشرق الأوسط: عضوا على أن تغطي وزارة الخارجية والمغتربين، التي لا ترى مانعا من هذه المشاركة تعويضات النقل والانتقال المترتبة للسيد عبد اللطيف والسيدة نعمة بنتيجة هذه المهمة. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الأشغال العامة والنقل المبين أعلاه ويعد الوفد المشارك تقريرا بنتيجة هذه المهمة تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

بيروت في 27/10/2007 مجلس الوزراء