All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 48 27/10/2007

استثناء اشغال مشروع توسيع وإعادة تأهيل مرفأ بيروت من رخص البناء المسبقة بانتظار استصدار نظام خاص يرعى البناء في الأملاك العمومية

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
48
Date
27/10/2007
Official Gazette
Issue 71, 15/11/2007, p. 7488-7492
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 48 تاريخ 27/10/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ القانون الصادر بتاريخ 31/5/1960 (تصديق الاتفاق المعقود بين الدولة وشركة مرفأ وأرصفة وحواصل بيروت بتاريخ 13/4/1960).

ـ القانون رقم 949 تاريخ 11/12/2004 وتعديلاته (قانون البناء).

ـ المرسوم رقم 14316 تاريخ 22/4/1970 (تصديق ملحق اتفاق 13/4/1960 المعقود بين الدولة اللبنانية وشركة إدارة واستثمار مرفأ بيروت).

ـ المرسوم رقم 9040 تاريخ 29/8/1996 (تحديد نطاق مرفأ بيروت الموسع واعتبار الأشغال العائدة لمشروع التوسيع وإعادة التأهيل لهذا المرفأ من المنافع العامة).

ـ القرار رقم 144/S تاريخ 10/6/1925 (الأملاك العمومية وأحكامه).

ـ كتاب وزارة الأشغال العامة والنقل رقم 634/ص تاريخ 9/8/2007 ورقم 824/ص تاريخ 20/10/2007 ومرفقاتهما.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الأشغال العامة والنقل تفيد بأنه وردها من إدارة واستثمار مرفأ بيروت كتابا يتضمن ما يلي: 1 ـ بعد استرداد الدولة لملكية المرفأ بموجب اتفاق 13/4/1960 المصدق بالقانون تاريخ 31/5/1960 وحصر حقوق شركة المرفأ اللبنانية الجديدة بإدارته واستثماره، تولت الدولة عبر مجلس تنفيذ المشاريع، ومن ثم لجنة توسيع وتطوير مرفأ بيروت، ولاحقا مجلس الإنماء والإعمار تلزيم تنفيذ عدة مشاريع لتوسيع هذا المرفأ تناولت إنشاء حوضه الثالث، وإنشاء أهراء الحبوب على المول رقم 2 وصولا إلى استكمال المول رقم 3 تمهيدا لإنشاء الحوض الرابع، ولم يترافق تشييد الأبنية والمستودعات تبعا لهذه المشاريع، ومن بينها بناء الأهراء الشامخ، دون الاستحصال على أي رخصة بناء مسبقة. 2 ـ إن ملحق اتفاق 13/4/1960 المعقود ما بين الدولة وشركة إدارة واستثمار مرفأ بيروت ش.م.ل. والمصدق بالمرسوم رقم 14136 تاريخ 22/4/1970، قد نص في مادته الأولى على تحديد نطاق المرفأ بأحواضه الثلاثة آنذاك، وذلك وفق الخريطة المرفقة بالصك المذكور، ومع اعتبار جميع الأراضي الداخلة في هذا النطاق أملاكا عمومية للدولة. 3 ـ إن المشروع الجاري تنفيذه حاليا لتوسيع المرفأ وإعادة تأهيله يستند إلى المرسوم رقم 9040 تاريخ 29/6/1996 الذي تضمن ما يلي: ـ اعتبار الأشغال العائدة للمشروع من المنافع العامة. ـ تحديد نطاق مرفأ بيروت الموسع لغاية مصب نهر بيروت وفق خريطتين مرفقتين بالمرسوم. ـ اعتبار جميع الأراضي الداخلة ضمن هذا النطاق، بما فيها الأراضي المكتسبة والتي ستكتسب من البحر بنتيجة أشغال التوسيع، من الأملاك العمومية للدولة الملحقة بإدارة واستثمار المرفأ. ومن بين الأشغال المنجزة لغاية الآن من هذا المشروع: * إكمال إنشاء الحوض الرابع * تطوير مكسر الموج الرئيسي * إنشاء مكسر الموج الثانوي * استحداث محطة المستوعبات عبر الرصيفين رقم 16 ورقم 15 والباحات المحاذية لهما. * بالإضافة إلى تنظيف أحواض المرفأ الثلاثة الأولى، كما وإعادة تأهيل أراضي النطاق السابق للمرفأ ومن ضمنها تلك العائدة للمنطقة الحرة. وقد ترافق إنجاز هذا الأشغال مع تشييد عدة أبنية مرفئية جديدة دون الحصول على رخص مسبقة بهذا الشأن. 4 ـ في سياق متابعتها لتنفيذ المشروع الحالي لتوسيع المرفأ، ومن ضمن مراعاة المخطط التوجيهي الداخلي للمرفأ Master Plan، تولت إدارة المرفأ تلزيم المشاريع التالية خلال السنتين المنصرمتين: 1 ـ إنشاء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية البديلة في المرفأ. 2 ـ تأهيل مداخل المرفأ الجنوبية والغربية. 3 ـ تأهيل محطة الركاب ومحيطها. 4 ـ استحداث باحة في المنطقة الحرة مخصصة للشركات اللوجستية، مع السماح لهذه الشركات بإقامة مستودعات مؤقتة عليها. وعلى غرار سابقاتها وتبعا للعرف المطبق في جميع مشاريع توسيع المرفأ سابقا فإن هذه الأشغال الجديدة لا تخضع لرخص بناء مسبقة. 5 ـ بتاريخ 23/8/2006 أصدر محافظ مدينة بيروت القرار رقم 10416 بتوقيف الأعمال في ورشة البناء والمتعلقة بإنشاء المحطة البديلة لتوليد الطاقة الكهربائية لعدم الاستحصال على ترخيص مسبق من بلدية بيروت. 6 ـ بتاريخ 26/9/2006 أصدر المحافظ قرارا قضى بالرجوع عن قراره السابق بتوقيف أعمال البناء ضمن حرم المرفأ، والسماح بالتالي باستكماله حتى إشعار آخر (اعتبر حلا مؤقتا بانتظار تولي بلدية بيروت توجيه كتاب إلى هيئة التشريع والاستشارات لبيان الرأي حول وجوب حصول إدارة المرفأ على ترخيص مسبق من بلدية بيروت). 7 ـ الواقع الحاصل لغاية تاريخه هو أن كلا من الخرائط الملحقة بالمراسيم التي تناولت توسيع مرفأ بيروت لاحقا لاتفاق 13/4/1960 المصدق بالقانون الصادر بتاريخ 31/5/1960، والتي خلصت في كل مرة إلى اعتبار جميع الأراضي الواقعة ضمن نطاق المرفأ الموسع أملاكا عمومية للدولة، لم يجر تنفيذها عقاريا بحيث لم تثبت هذا الخرائط نظاميا لدى دوائر المساحة العقارية بموجب عمليات مسح نهائية وليس لها بالتالي أي أثر في قيودها إن في منطقة المرفأ أم في منطقة المدور العقاريتين، وتبعا لهذا الواقع فإن الأبنية المشادة والجاري تشييدها للمشروع الحالي لتوسيع المرفأ متواجدة في خرائط المساحة العقارية ضمن مواقع تغمرها المياه... ولكونها من الأراضي المركومة المكتسبة من البحر. 8 ـ إن العقارات الممسوحة سابقا والتي جرى استردادها من قبل الدولة بموجب اتفاق 13/4/1960 المشار إليه، لا تزال مسجلة بأرقامها السابقة التابعة لمنطقة المرفأ العقارية، قسم منها كأملاك عامة مرفئية وقسم آخر كأملاك خاصة للدولة. في حين أنه كان يقتضي نتيجة ضم جميع هذه العقارات إلى الأملاك العمومية، أن يصار إلى حذف أرقامها في السجل العقاري بعد ترقين وقوعات هذا السجل من إشارات درس أو شرفية بحكم مرور الزمن. لذلك، يستحيل على إدارة المرفأ إرفاق طلب الرخصة المسبقة في حال توجبها لأي بناء في المشروع الحالي لتوسيع المرفأ، بخريطة مساحة نظامية تبين موقع هذا البناء. كما أنه يستحيل على الإدارة الاستحصال على إفادة ارتفاق وتخطيط لموقع البناء المقصود. 9 ـ ليس هنالك من تصميم توجيهي عام يحدد نظام البناء والشروط العامة والخاصة للأملاك العمومية الواقعة ضمن نطاق مرفأ بيروت والممتدة حاليا ما بين حدود منطقة (سوليدير) غربا ومصب نهر بيروت شرقا. 10 ـ إن قانون البناء الحالي لا يراعي خصائص مرفأ بيروت. ومن بين هذه الخصائص: 1 ـ شمول الأملاك العمومية للدولة جميع الأراضي الواقعة ضمن نطاق المرفأ، مما يثير مسألة عدم التآلف ما بين مستلزمات قانون البناء ونظام إشغال هذه الأملاك العمومية تبعا للقرار رقم 144/ي تاريخ 10/6/1925 2 ـ تضمن مختلف مشاريع توسيع المرفأ المكتسبة صفة المنفعة العامة، لأحقية اكتساب أراض جديدة من البحر، وإقامة إنشاءات هندسية عليها خاصة بالمرافئ التجارية مثل الأرصفة والأحواض ومكاسر الموج، علما أن هذه الإنشاءات لم يجر تصنيفها إن في قانون البناء أم في قانون الأملاك البحرية. 3 ـ إعفاء شركة المرفأ السابقة، وتاليا إدارته الحالية التي حلت محل الشركة، من أي ضريبة أو رسم باستثناء مبلغ إجمالي مقطوع يدفع إلى بلدية بيروت قدره /50.000/ل.ل. كما ورد في المادة 17 من اتفاق 13/4/1960 المصدق بقانون 31/5/1960 4 ـ تمتع إدارة المرفأ بحقوق حصرية امتيازية تبعا لبنية تحتية تشريعية وتنظيمية تتعارض في بعض نقاطها مع مستلزمات قانون البناء الحالي. 11 ـ ترى إدارة واستثمار مرفأ بيروت استصدار نظام خاص يرعى مجمل المعطيات المذكورة آنفا وذلك: ـ إما بإصدار قانون جديد بهذا الخصوص. ـ أو بتعديل قانون البناء رقم 646 تاريخ 11/12/2004 وذلك بإضافة مادة عليه تتضمن استثناء الأبنية المقامة والتي ستقام على أراضي مرفأ بيروت من أحكامه، مع إخضاعها لنظام خاص يصدر بمرسوم على غرار التصميم التوجيهي سندا للمادة 8 من قانون التنظيم المدني. لذلك، وحرصا على تأمين المصلحة العامة سواء في استمرارية العمل الإنشائي في الحرم المرفئي العام أم في إعداد مشروع نظام خاص يرعى أوضاع البناء الخاصة في هذا الحرم. وبعد أن عددت إدارة واستثمار مرفأ بيروت الأشغال الجاري تنفيذها حاليا والأشغال الملحوظة في المدى المنظور مع خريطة تبين هذه المواقع، فإن وزارة الأشغال العامة والنقل تعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب وخاصة لجهة ما يلي: 1 ـ الموافقة على إعداد مشروع نظام خاص يرعى البناء وشروطه ضمن حرم مرفأ بيروت. 2 ـ بانتظار صدور هذا النظام ووضعه قيد التنفيذ، الموافقة على استمرار العمل في الأشغال الجارية والتي ستقام ضمن مشروع توسيع هذا المرفأ وفق الجاري اعتماده في السابق منذ إنشاء المرفأ والمستمر إلى الوقت الحاضر، وذلك لعدم إمكانية تطبيق موجبات الترخيص وفق قانون البناء العام على أوضاع حرم مرفأ بيروت. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الأشغال العامة والنقل المبين أعلاه.

بيروت في 27/10/2007 مجلس الوزراء