المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الأشغال العامة والنقل تفيد أنها تلقت دعوة من السفارة القبرصية للمشاركة في الاجتماع الذي عقد في قبرص بين الجانبين اللبناني والقبرصي لمناقشة اتفاقية تعاون بين لبنان وقبرص في مجال البحث والإنقاذ البحري، وذلك يومي 24 و25/9/2007 لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على سبيل التسوية على المشاركة في الاجتماع وتكليف المهندس عبد الحفيظ القيسي ـ المدير العام للنقل البري والبحري والسيد حسان شعبان ـ خبير في شؤون النقل البحري حضوره، وعلى أن تكون نفقات السفر والإقامة على عاتق وزارة الخارجية والمغتربين التي لا ترى مانعا من هذه المشاركة. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية الموافقة على اقتراح وزارة الأشغال العامة والنقل المبين أعلاه، ويعد صاحبا العلاقة تقريرا بنتيجة مهمتهما تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.