All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 92 27/10/2007

مشاركة وزارة الأشغال العامة والنقل المديرية العامة للنقل البري والبحري لمناقشة مشروع اتفاقية تعاون بين لبنان وقبرص

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
92
Date
27/10/2007
Official Gazette
Issue 71, 15/11/2007, p. 7492-7494
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 92 تاريخ 27/10/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج) ورقم 30 تاريخ 23/11/2000 (عدم إيفاد أي شخص أو وفد إلى الخارج دون الحصول على موافقة مجلس الوزراء المسبقة).

ـ كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 1635/8 تاريخ 11/9/2007

ـ كتاب وزارة الأشغال العامة والنقل رقم 7160/6 تاريخ 21/9/2007 وتاريخ 11/10/2007 ومرفقاتهما.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الأشغال العامة والنقل تفيد أنها تلقت دعوة من السفارة القبرصية للمشاركة في الاجتماع الذي عقد في قبرص بين الجانبين اللبناني والقبرصي لمناقشة اتفاقية تعاون بين لبنان وقبرص في مجال البحث والإنقاذ البحري، وذلك يومي 24 و25/9/2007 لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على سبيل التسوية على المشاركة في الاجتماع وتكليف المهندس عبد الحفيظ القيسي ـ المدير العام للنقل البري والبحري والسيد حسان شعبان ـ خبير في شؤون النقل البحري حضوره، وعلى أن تكون نفقات السفر والإقامة على عاتق وزارة الخارجية والمغتربين التي لا ترى مانعا من هذه المشاركة. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية الموافقة على اقتراح وزارة الأشغال العامة والنقل المبين أعلاه، ويعد صاحبا العلاقة تقريرا بنتيجة مهمتهما تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

بيروت في 27/10/2007 مجلس الوزراء