وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،
المستندات:
ـ القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 وتعديلاته (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة).
ـ المرسوم رقم 405 تاريخ 21/3/1942 وتعديلاته (إخضاع جميع المقاولات العائدة لتنفيذ أشغال عامة لدفاتر الأحكام والشروط العامة).
ـ القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته (قانون المحاسبة العمومية).
ـ المرسوم الاشتراعي رقم 127 تاريخ 30/6/1977 الممدد العمل به بالقانون رقم 508 تاريخ 6/6/1996 والقانون رقم 147 تاريخ 29/10/1999 (أحكام خاصة تتعلق بإعطاء العروض المقدمة لسلع مصنوعة في لبنان أفضلية بنسبة 15% عن العروض المقدمة لسلع أجنبية).
ـ القانون رقم 440 تاريخ 29/7/2002 (تعديل بعض أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية المتعلقة بالتحكيم).
ـ المرسوم رقم 2460 تاريخ 9/11/1959 (تنظيم التفتيش المركزي).
ـ المرسوم رقم 2866 تاريخ 16/12/1959 (نظام المناقصات).
ـ المرسوم رقم 3688 تاريخ 25/1/1966 (تحديد شروط الاشتراك في تنفيذ بعض الصفقات العامة).
ـ المرسوم رقم 8177 تاريخ 29/8/1968 (تنظيم الإقصاء عن الاشتراك في تنفيذ الصفقات العامة).
ـ المرسوم رقم 14601 تاريخ 30/5/1970 (تحديد شروط استلام الصفقات العمومية).
ـ القرار الصادر عن وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية رقم 104 تاريخ 16/5/2006 المتعلق بإنشاء لجنة لمراجعة مشروع قانون الصفقات العمومية ومشروع قانون إدارة الصفقات العمومية).
ـ كتاب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية رقم 626/ص/2007 تاريخ 15/10/2007 الذي عرضه دولة رئيس مجلس الوزراء.
المواد
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على ما يلي: 1 ـ مشروع قانون الصفقات العمومية. 2 ـ مشروع قانون إدارة شؤون الصفقات العمومية وعلى مشروع مرسومين بإحالتهما على مجلس النواب. 3 ـ أخذ المجلس علما بالشروط العامة لمشاريع الأشغال العامة.
بيروت في 27/10/2007
مجلس الوزراء