المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وبعد المداولة، قرر المجلس ما يلي: 1 ـ الموافقة على إبرام عقد اتفاق بين مرفأ بيروت وشركة {BCTC} لتشغيل حركة مستوعبات إضافية موضوع كتاب وزارة الأشغال العامة والنقل رقم 839/ص تاريخ 24/10/2007 2 ـ تفويض دولة رئيس مجلس الوزراء ووزير الأشغال العامة والنقل التفاوض مع شركة {BCTC} لتحسين شروط الاتفاق مدار البحث.