All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 124 27/10/2007

إبرام اتفاق بين مرفأ بيروت وشركة BCTC لتشغيل حركة مستوعبات إضافية

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
124
Date
27/10/2007
Official Gazette
Issue 71, 15/11/2007, p. 7497-7498
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 124 تاريخ 27/10/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ الدستور اللبناني لا سيما المادة 52 منه.

ـ عقد اتفاق بين مرفأ بيروت وشركة BCTC لتشغيل حركة مستوعبات إضافية.

ـ كتاب وزارة الأشغال العامة والنقل رقم 839/ص تاريخ 24/10/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وبعد المداولة، قرر المجلس ما يلي: 1 ـ الموافقة على إبرام عقد اتفاق بين مرفأ بيروت وشركة {BCTC} لتشغيل حركة مستوعبات إضافية موضوع كتاب وزارة الأشغال العامة والنقل رقم 839/ص تاريخ 24/10/2007 2 ـ تفويض دولة رئيس مجلس الوزراء ووزير الأشغال العامة والنقل التفاوض مع شركة {BCTC} لتحسين شروط الاتفاق مدار البحث.

بيروت في 27/10/2007 مجلس الوزراء