المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الأشغال العامة والنقل تفيد أن مصلحة استثمار مرفأ طرابلس تلقت دعوة من مركز البحوث والاستشارات لقطاع النقل البحري لحضور المؤتمر الدولي العاشر ماردكون 10 الذي سيعقد في القرية السياحية ستيلادي ماري يومي 4 و5/11/2007، وأن وزارة الخارجية والمغتربين لا ترى مانعا من المشاركة في هذا المؤتمر. لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على المشاركة في هذا المؤتمر وتكليف مدير المصلحة بالتكليف المهندس أحمد هيثم الولي حضوره. مع الإشارة إلى أن إدارة المصلحة ستتحمل نفقات السفر والإقامة المترتبة عن هذه المشاركة. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الأشغال العامة والنقل المبين أعلاه، ويعد صاحب العلاقة تقريرا بنتيجة مهمته يودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.