المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الأشغال العامة والنقل تفيد أن مصلحة استثمار مرفأ طرابلس تلقت دعوة من اتحاد الموانئ البحرية العربية لحضور الاجتماع الدوري الخامس والثلاثين لمجلس إدارة الاتحاد وجمعيته العمومية اللذين سيعقدان في الاسكندرية بين 6 و8/11/2007 لذلك، فإن وزارة الأشغال العامة والنقل تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على المشاركة في الاجتماع المذكور وتكليف عضو مجلس إدارة مصلحة استثمار مرفأ طرابلس الأستاذ محمود سلهب حضوره، وعلى أن تتحمل إدارة المصلحة المذكورة نفقات السفر والإقامة الناتجة عن هذه المشاركة. علما أن وزارة الخارجية والمغتربين لا ترى مانعا من هذه المشاركة. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الأشغال العامة والنقل الآنف الذكر، ويعد صاحب العلاقة تقريرا بنتيجة مهمته يودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.