All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 131 27/10/2007

مشاركة مصلحة استثمار مرفأ طرابلس في الاجتماع الدوري الـ (35) لمجلس إدارة اتحاد الموانئ البحرية العربية وجمعيته العمومية اللذين سيعقدان في الاسكندرية بين 6 و8/11/2007

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
131
Date
27/10/2007
Official Gazette
Issue 71, 15/11/2007, p. 7499-7501
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 131 تاريخ 27/10/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 1849/8 تاريخ 17/10/2007

ـ كتاب وزارة الأشغال العامة والنقل رقم 832/ص تاريخ 22/10/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الأشغال العامة والنقل تفيد أن مصلحة استثمار مرفأ طرابلس تلقت دعوة من اتحاد الموانئ البحرية العربية لحضور الاجتماع الدوري الخامس والثلاثين لمجلس إدارة الاتحاد وجمعيته العمومية اللذين سيعقدان في الاسكندرية بين 6 و8/11/2007 لذلك، فإن وزارة الأشغال العامة والنقل تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على المشاركة في الاجتماع المذكور وتكليف عضو مجلس إدارة مصلحة استثمار مرفأ طرابلس الأستاذ محمود سلهب حضوره، وعلى أن تتحمل إدارة المصلحة المذكورة نفقات السفر والإقامة الناتجة عن هذه المشاركة. علما أن وزارة الخارجية والمغتربين لا ترى مانعا من هذه المشاركة. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الأشغال العامة والنقل الآنف الذكر، ويعد صاحب العلاقة تقريرا بنتيجة مهمته يودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

بيروت في27/10/2007 مجلس الوزراء