المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الأشغال العامة والنقل تفيد بما يلي: ـ تأمينا لتأهيل وصيانة بعض الطرق الضرورية في مختلف المناطق اللبنانية التي تعنى بها الوزارة وفقا لصلاحياتها ومهامها، قامت هذه الوزارة بتنفيذ بعض الأشغال الملحة بالسرعة اللازمة تبعا لتلبية حاجات وظروف ضرورية من وطنية ودينية، وتداركا لأخطار محدقة لتأمين سلامة السير على الطرقات العامة، وقد أدى تنفيذ تلك الأشغال المستعجلة إلى عدم التقيد ببعض الأصول المفروضة تحت وطأة العجلة والضرورة. ـ وحيث أن المتعهدين الذين قاموا بتنفيذ تلك الأشغال تكبدوا نفقات وأعباء مالية يقتضي تسديدها لهم بعد أن نفذوا طلبات الإدارة لهذه الجهة، وكانوا اليد المساعدة لها في تنفيذ الأشغال الضرورية التي طلبت إليهم تنفيذها. ـ وحيث أن هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل رأت الموافقة على عقود المصالحة مع المتعهدين المذكورين وهم: شركة عرقا ـ الشركة العامة للكسارات والتعهدات ـ مؤسسة حمور للتجارة والمقاولات تعهدات محمد فضل طباع شلبي، شركة الشرق للمعدات، شركة النجم للهندسة والمقاولات، شركة الوليد للتجارة العامة والمقاولات، شركة ستون، يوسف أديب وهبة وشركة حبيب الحكيم وغيرهم. وحيث أن وزير الأشغال العامة والنقل في حينه قد وافق على مبدأ المصالحة موضوع مطالعة هيئة التشريع والاستشارات المذكورة، شرط تخفيض المبالغ المقترحة بنسبة لا تقل عن عشرة بالمئة لكل مشروع. ـ وحيث أن مجلس الوزراء كان قد وافق في قراره رقم 175 تاريخ 16/6/2005 على سداد المستحقات المترتبة البالغة قيمتها /7.500.000.000/ل.ل. على سبيل التسوية من أصل الاعتمادات المخصصة لقانون البرنامج الخاص بالوزارة، وعلى أن يتم السداد إلا بعد التأكد بشكل قاطع من الكميات المنفذة ونتائج الاختبارات وفقا للأصول والأنظمة المرعية الإجراء. ـ وتنفيذا لمضمون قرار مجلس الوزراء المبين أعلاه، قامت هذه الوزارة بوضع أسس ومبادئ واضحة لتأمين تسديد المبالغ العائدة لتلك الأشغال. وحيث أن تلك الأشغال تقسم إلى قسمين: 1 ـ أشغال اعتماداتها متوفرة ومحجوزة. 2 ـ أشغال بحاجة لتأمين اعتماداتها. فإن المبادئ التي ستعتمدها هذه الوزارة لتأمين تسديد المبالغ المترتبة عليها لكل متعهد نتيجة تنفيذ هذه الأشغال (بما فيها الأشغال التي ينبغي تأمين الاعتمادات لها) هي التالية: أولا: بالنسبة للأشغال المنفذة ضمن الأملاك العامة: 1 ـ تعتمد الإدارة قيمة الأشغال الإجمالية المنفذة فعلا ضمن الأملاك العامة. 2 ـ تحسم منها قيمة الأشغال المرفوضة من قبل المختبر. 3 ـ يسدد الفرق الباقي عن الأشغال المنفذة في الأملاك العامة التي تم استلامها وهي بحالة مقبولة. 4 ـ بالنسبة للأشغال المتعلقة بالزفت المجبول فيتم دفع 50% من قيمة الأشغال المنفذة بما فيها أشغال شركة سولاب ش.م.ل. 5 ـ يدفع 50% من قيمة إجازة آليات وأجور عمال. 6 ـ عملا بقرار هيئة التفتيش المركزي رقم 25/2007 تاريخ 24/1/2007 والتوصية الصادرة عنها التي فيقتضي بدفع 50% من قيمة الأشغال المنفذة العائدة لإلتزام الشركة العامة للكسارات والتعهدات، فيقتضي التقيد بقرار هيئة التفتيش المركزي المذكور. 7 ـ بالنسبة لأشغال شركة النجم للهندسة والمقاولات، فيقضي انتظار صدور قرار هيئة التفتيش المركزي للتصرف على أساسه بعد أن وضعت يدها على هذا الملف. ثانيا: بالنسبة للأشغال المنفذة ضمن الأملاك الخاصة: أما الأشغال المنفذة ضمن الأملاك الخاصة (وضمن النطاق البلدي الخارج عن صلاحية وزارة الأشغال العامة والنقل) فتعتمد قيمة الأشغال الإجمالية المنفذة فعليا ضمنها على أن تحسم منها قيمة الأشغال المرفوضة من قبل المختبر والتي لا يوجد لها مختبر). ويتم دفع نصف المبلغ الباقي منها إلى المتعهد. ووفقا لجداول مقارنة تم إعدادها من قبل الوزارة يتبين ما يلي: 1 ـ بالنسبة للأشغال المتوفرة والمحجوزة اعتماداتها. فقد بلغت بحسب المبادئ المبينة أعلاه /1.617.080.662/ل.ل. من أصل المبالغ الملحوظة لها سابقا البالغة: /4.433.127.000/ل.ل. 2 ـ بالنسبة للأشغال التي هي بحاجة لتأمين اعتماداتها. فقد بلغت: /5.633.437.933/ل.ل. من أصل المبالغ اللازمة الملحوظة سابقا البالغة /7.500.000.000/ل.ل. وعلى هذا الأساس فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على الانتهاء من دفع المبالغ المتوجبة على الدولة نتيجة تنفيذ الأشغال المقدم ذكرها والتي لا مناص من دفع تكاليفها باعتبارها ديونا مترتبة على الدولة، وذلك بموجب عقود مصالحة على أساس المبادئ الآنف ذكرها، وعلى أن يتم تأمين الاعتمادات اللازمة للمشاريع المنفذة دون توفر اعتماداتها البالغة /5.633.437.933/ل.ل. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على إجراء عقود مصالحة لأشغال جرى تنفيذها في ظروف معينة وحالات طارئة وضرورية على أن يتم تحديد قيمة كل عقد من قبل المديرية العامة للشؤون الفنية والمديرية العامة للشؤون القانونية لدى رئاسة مجلس الوزراء.