المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الأشغال العامة والنقل تفيد أنها وبنتيجة الاجتماعات والمناقشات التي تمت بشأن إعداد خطة عمل لإصلاح قطاع النقل العام للركاب في لبنان، تم وضع مشروع قرار مشترك بين وزير الأشغال العامة والنقل ووزير الداخلية والبلديات يتعلق بتنظيم مزاولة مهنة النقل العام للركاب ويشكل الخطوة الأساس نحو إعادة تنظيم وتفعيل هذا القطاع. وبما أن هذا القرار يهدف إلى وضع الأطر التنظيمية الأساسية للقطاع المذكور وذلك من أجل تفعيل عمله وتطوير أدائه وتحسين صورته أمام العموم مع ضمان استمرارية تطوره، كما وفتح المجال واسعا أمام المشاركة الفعالة للقطاع الخاص وتنمية قدراته في تأدية خدمات النقل العام للركاب بأسلوب حضاري ومتطور. لذلك، فإن وزارة الأشغال العامة والنقل تعرض مشروع القرار المذكور على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على خطة العمل التي عرضتها وزارة الأشغال العامة والنقل حول إصلاح قطاع النقل العام للركاب في لبنان، وتكليف دولة رئيس مجلس الوزراء ووزير الأشغال العامة والنقل وضع النصوص التشريعية والتنظيمية اللازمة لوضع هذه الخطة موضع التنفيذ.