All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 150 27/10/2007

تنظيم مزاولة مهنة النقل العام للركاب

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
150
Date
27/10/2007
Official Gazette
Issue 71, 15/11/2007, p. 7504-7505
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 150 تاريخ 27/10/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ القانون رقم 214 تاريخ 2/4/1993 (إحداث وزارة الأشغال العامة والنقل).

ـ القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس).

ـ القانون رقم 76/67 تاريخ26/12/1967 وتعديلاته (قانون السير).

ـ المرسوم رقم 1611 تاريخ 26/7/1971 (تنظيم المديرية العامة للنقل البري والبحري)

ـ المرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات).

ـ تاريخ رقم 11244 تاريخ 25/10/2003 (تحديد مهام وملاك هيئة إدارة السير والآليات والمركبات).

ـ كتاب وزارة الأشغال العامة والنقل رقم 8323/6 تاريخ 17/10/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الأشغال العامة والنقل تفيد أنها وبنتيجة الاجتماعات والمناقشات التي تمت بشأن إعداد خطة عمل لإصلاح قطاع النقل العام للركاب في لبنان، تم وضع مشروع قرار مشترك بين وزير الأشغال العامة والنقل ووزير الداخلية والبلديات يتعلق بتنظيم مزاولة مهنة النقل العام للركاب ويشكل الخطوة الأساس نحو إعادة تنظيم وتفعيل هذا القطاع. وبما أن هذا القرار يهدف إلى وضع الأطر التنظيمية الأساسية للقطاع المذكور وذلك من أجل تفعيل عمله وتطوير أدائه وتحسين صورته أمام العموم مع ضمان استمرارية تطوره، كما وفتح المجال واسعا أمام المشاركة الفعالة للقطاع الخاص وتنمية قدراته في تأدية خدمات النقل العام للركاب بأسلوب حضاري ومتطور. لذلك، فإن وزارة الأشغال العامة والنقل تعرض مشروع القرار المذكور على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على خطة العمل التي عرضتها وزارة الأشغال العامة والنقل حول إصلاح قطاع النقل العام للركاب في لبنان، وتكليف دولة رئيس مجلس الوزراء ووزير الأشغال العامة والنقل وضع النصوص التشريعية والتنظيمية اللازمة لوضع هذه الخطة موضع التنفيذ.

بيروت في27/10/2007 مجلس الوزراء