All legislation

قرار Decision No. 160 07/11/2007

تعديل القرار رقم 120/1/2007 المتضمن تشكيل لجنة لوضع منهاج "شهادة الكفاءة الادارية"

Type
قرار · Decision
Number
160
Date
07/11/2007
Official Gazette
Issue 72, 17/11/2007, p. 7660-7661
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 160 تاريخ 07/11/2007
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/1/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 213 تاريخ 29/3/2007 النافذ حكما،

بناء على القرار رقم 120/1/2007 (المتعلق بتشكيل لجنة لوضع منهاج شهادة الكفاءة الادارية)،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 120/1/2007 المتضمنة تحديد المدة الزمنية لعمل اللجنة بحيث تصبح: -تحدد مهمة اللجنة بستة اشهر تبدأ من تاريخ صدور قرار التعديل. بدلا من: -تحدد مهمة اللجنة بثلاثة اشهر من تاريخ صدور هذا القرار والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 تشرين الثاني 2007 وزير الشباب والرياضة د.احمد فتفت