ان وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/1/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 213 تاريخ 29/3/2007 النافذ حكما،
بناء على القرار رقم 120/1/2007 (المتعلق بتشكيل لجنة لوضع منهاج شهادة الكفاءة الادارية)،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 120/1/2007 المتضمنة تحديد المدة الزمنية لعمل اللجنة بحيث تصبح: -تحدد مهمة اللجنة بستة اشهر تبدأ من تاريخ صدور قرار التعديل. بدلا من: -تحدد مهمة اللجنة بثلاثة اشهر من تاريخ صدور هذا القرار والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 تشرين الثاني 2007
وزير الشباب والرياضة
د.احمد فتفت