All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 153 27/10/2007

تعديل نظام البناء المصدق الخاضع له العقار رقم 2993 من منطقة راسمسقا العقارية

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
153
Date
27/10/2007
Official Gazette
Issue 71, 15/11/2007, p. 7505-7507
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 153 تاريخ 27/10/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني).

ـ المرسوم رقم 1915 تاريخ 14/9/1971 (تصديق التصميم التوجيهي العام لمنطقة مدينتي طرابلس والميناء وقسم من منطقة رأسمسقا والبداوي)،

ـ قرار بلدية رأسمسقا رقم 64 تاريخ 27/12/2006

ـ قرارا المجلس الأعلى للتنظيم المدني محضر رقم 37 تاريخ 15/11/2006 ومحضر رقم 7 تاريخ 14/3/2007

ـ كتاب وزارة الأشغال العامة والنقل رقم /362/ص تاريخ 10/5/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على ما يلي: 1 ـ مشروع مرسوم يرمي إلى استثناء العقار رقم 2993 من منطقة رأسمسقا العقارية (قضاء الكورة) الواقع ضمن المنطقة الارتفاقية F صناعية المصدقة بالمرسوم رقم 1915 تاريخ 14/9/1971 بحيث يسمح بإقامة مستشفى من طابقين سفليين، طابق أرضي وأربع طوابق علوية باستثمار عام 2.79 بدلا من 1.8 وبارتفاع 22.6م. وعلى صاحب العلاقة تقديم تعهد يسجل على الصحيفة العينية للعقار يضمن بموجبه كل عطل وضرر من أي نوع كان يترتب على البلدية أو الدولة لصالح الغير بسبب زيادة عامل الاستثمار العام، نتيجة أي حكم قضائي قد يصدر بهذا الشأن. 2 ـ الطلب إلى وزير الأشغال العامة والنقل الإيعاز إلى المجلس الأعلى للتنظيم المدني الإسراع في إنجاز المخطط التوجيهي المقرر بالمنطقة.

بيروت في27/10/2007 مجلس الوزراء