المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على ما يلي: 1 ـ مشروع مرسوم يرمي إلى استثناء العقار رقم 2993 من منطقة رأسمسقا العقارية (قضاء الكورة) الواقع ضمن المنطقة الارتفاقية F صناعية المصدقة بالمرسوم رقم 1915 تاريخ 14/9/1971 بحيث يسمح بإقامة مستشفى من طابقين سفليين، طابق أرضي وأربع طوابق علوية باستثمار عام 2.79 بدلا من 1.8 وبارتفاع 22.6م. وعلى صاحب العلاقة تقديم تعهد يسجل على الصحيفة العينية للعقار يضمن بموجبه كل عطل وضرر من أي نوع كان يترتب على البلدية أو الدولة لصالح الغير بسبب زيادة عامل الاستثمار العام، نتيجة أي حكم قضائي قد يصدر بهذا الشأن. 2 ـ الطلب إلى وزير الأشغال العامة والنقل الإيعاز إلى المجلس الأعلى للتنظيم المدني الإسراع في إنجاز المخطط التوجيهي المقرر بالمنطقة.