المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزيري الأشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات يفيدان بما يلي: سبق لمجلس الوزراء أن وافق بقراره رقم 9 تاريخ 6/7/1995 على تكليف مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك بإدارة محطات التسفير، كما أجاز بموجب قراره رقم 8 تاريخ 27/6/1996 لبلدية بيروت عقد اتفاق بالتراضي مع مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك لإكمال محطة التسفير الكائنة في جادة شارل حلو وإدارتها من قبل المصلحة بعد إنجازها. وبما أن العقد هو لمدة 10 سنوات وأن عقدي الاستثمار اللذين أبرما بين المصلحة وكل من شركة محطة انطلاق بيروت للبولمان وشركة محطة انطلاق بيروت للسيارات قد انتهيا في نفس موعد انتهاء العقد المبرم بين البلدية والمصلحة أي بتاريخ 17/7/2007 وبما أن الشركتين المذكورتين لم يلتزما بتسديد المترتبات المالية المستحقة عليهما إذ توقفت شركة محطة انطلاق بيروت للسيارات عن الدفع اعتبارا من آخر شهر آذار من العام 1999، وشركة محطة انطلاق بيروت للبولمان اعتبارا من بداية العام 2005 وبالتالي فقد قامت مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك برفع الدعاوى أمام المحاكم بوجه الشركتين. وبما أن وزارة الأشغال العامة والنقل طرحت آلية جديدة قادرة على جعل هذه المحطة مثالا نموذجيا يحتذى به عند إنشاء وتشغيل محطات تسفير أخرى في المناطق اللبنانية وتتمثل في إطلاق مزايدة عمومية تشارك فيها شركات أو مؤسسات تتمتع بالخبرة الواسعة والكفاءة العالية في إدارة محطات التسفير على أن يتم تكليف مكتب استشاري متخصص بإعداد دفتر الشروط وملف التلزيم الذي سيتضمن الشروط الواجب توفرها في المشتركين مع سائر الضمانات الواجب تقديمها، إضافة إلى مواصفات التشغيل ومستوى الخدمة المطلوبة، وبهذا تعهد إدارة المحطة لمشغل يكون قد استوفى كامل الشروط وفق ملف التلزيم الموضوع لهذه الغاية. وبعد أن تبنت بلدية بيروت الآلية التي طرحتها وزارة الأشغال العامة والنقل وقامت بتكليف مكتب استشاري لإعداد دفتر الشروط بحيث يجري حاليا التنسيق بين وزارة الأشغال العامة والنقل والبلدية والمكتب الاستشاري للتوصل إلى وضع الصيغة النهائية لدفتر الشروط تمهيدا لإطلاق المزايدة العمومية. وبما أنه صدر عن مجلس بلدية بيروت القرار رقم 161 تاريخ 1/3/2007 الذي تم تأكيده بموجب القرار البلدي رقم 476 تاريخ 12/7/2007 والذي قضى بعدم تجديد العقد المبرم بين البلدية والمصلحة والطلب إلى المصلحة تسليم المحطة بكافة محتوياتها وموجوداتها بحالة صالحة للاستعمال وخالية من أي شاغل أكان تابعا للمصلحة مباشرة أو كان شاغلا نتيجة التعاقد مع المصلحة وذلك بتاريخ أقصاه 18/7/2007، وبنتيجة ذلك، أصبحت محطة شارل حلو للسفر والنقل البري بعهدة بلدية بيروت التي تعود ملكية المحطة إليها، وقامت بتنظيم عقود استثمار مؤقتة مع شركات تمارس النقل العام للركاب، مدتها ثلاثة أشهر قابلة للتمديد لفترات مماثلة ريثما يتم الانتهاء من إطلاق المزايدة العمومية وبالتالي تشغيل المحطة من قبل الشركة التي سيرسو عليها الإلتزام. وبما أن إدارة شؤون النقل البري بشكل عام وتنظيم استثمار خدماته بشكل خاص تعود لوزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للنقل البري والبحري. لذلك، فإن وزيري الأشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات يعرضان الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب المتعلق بالآتي: 1 ـ أخذ العلم بانتهاء عقد الاتفاق بالتراضي المبرم بين مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك وبلدية بيروت، بالاستناد إلى أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 8 تاريخ 27/6/1996، لإدارة واستثمار محطة شارل حلو للسفر والنقل البري من قبل المصلحة لمدة عشر سنوات وذلك بتاريخ 17/7/2007، كما وإن عقدي الاستثمار اللذين أبرما بين المصلحة وكل من شركة محطة إنطلاق بيروت للبولمان وشركة محطة الإنطلاق بيروت للسيارات قد انتهيا في نفس موعد انتهاء العقد المبرم بين البلدية والمصلحة أي بتاريخ 17/7/2007 وأن الدعاوى التي رفعتها المصلحة أمام المحاكم المختصة في وجه الشركتين المذكورتين من أجل تحصيل المترتبات المالية المستحقة لها على الشركتين بموجب عقدي الاستثمار تبقى قائمة. 2 ـ الموافقة لبلدية بيروت على الإجراءات التي اتخذتها لأجل وضع القرار البلدي رقم 161 تاريخ 12/7/2007 الآنف الذكر والقرارات المتخذة بهذا الخصوص موضع التنفيذ وعلى إبرام عقود مؤقتة مدتها ثلاثة أشهر قابلة للتمديد لفترات مماثلة مع شركات تمارس النقل العام للركاب إنطلاقا من محطة شارل حلو للسفر والنقل البري ريثما يتم الانتهاء من إجراءات التلزيم بالتنسيق والاتفاق بين وزارة الأشغال العامة والنقل وبلدية بيروت ولحين البدء بتشغيل محطة شارل حلو للسفر والنقل البري من قبل الشركة التي سيرسو عليها الإلتزام وفق الشروط المحددة في ملف التلزيم المعد من قبل المكتب الاستشاري المكلف من قبل بلدية بيروت بهذا الشأن. 3 ـ اعتماد آلية العمل المعدة من قبل وزارة الأشغال العامة والنقل بشأن إدارة وتشغيل محطة شارل حلو للسفر والنقل البري بحيث تكون مثالا نموذجيا يحتذى به عند إنشاء وتشغيل محطات تسفير أخرى في لبنان وذلك وفق معايير عالمية متطورة تتمثل في إطلاق مزايدة عمومية تشارك فيها شركات أو مؤسسات تتمتع بالخبرة الواسعة والكفاءة العالية في تشغيل محطات التسفير وتستوفي كامل الشروط المحددة في ملف التلزيم. وتتولى وزارة الأشغال العامة والنقل مهام المراقبة والإشراف على مستوى الخدمة وحسن الأداء والتقيد بالموجبات التعاقدية من قبل الشركة المشغلة. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة علي: 1 ـ أخذ العلم بانتهاء عقد الاتفاق بالتراضي بين مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك وبلدية بيروت وعقدي الاستثمار اللذين أبرما بين المصلحة المذكورة وكل من شركة محطة انطلاق بيروت للبولمان وشركة محطة انطلاق بيروت للسيارات والطلب إلى بلدية بيروت العمل على تحصيل المبالغ المتوجبة على الشركات. 2 ـ الطلب إلى بلدية بيروت وضع دفتر شروط لتلزيم تشغيل المحطة وتكليف مكتب استشاري بذلك وإجراء عمليات التلزيم بالتنسيق والاتفاق مع وزارة الأشغال العامة والنقل على أن يكون دفتر الشروط المقرر نموذجا يعتمد في تشغيل سائر محطات النقل العام في لبنان. 3 ـ الموافقة لبلدية بيروت على الإجراءات التي اتخذتها لأجل وضع القرار البلدي رقم 161 تاريخ 12/7/2007 والقرارات المتخذة بهذا الخصوص موضع التنفيذ وعلى إبرام عقود مؤقتة مدتها 3 أشهر على أساس الدفع المسبق قابلة للتمديد لفترات مماثلة مع شركات تمارس النقل العام للركاب، ريثما يتم الانتهاء من إجراءات التلزيم ولحين البدء بتشغيل محطة شارل حلو للسفر والنقل البري من قبل الشركة التي سيرسو عليها الإلتزام. 4 ـ تكليف وزارة الأشغال العامة والنقل مهام المراقبة والإشراف على مستوى الخدمات وحسن الأداء والتقيد بالموجبات التعاقدية من قبل الشركة المشغلة.